تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقاتل 7]ــــــــ[28 - 08 - 04, 12:41 ص]ـ

السلام عليكم

أعتذر عن الانقطاع عن إكمال الموضوع ..

و رغم خروجه عن مساره إلا أنني سأحاول إعادة ترتيب الأفكار و الرد على بعض ما أورده الأخوة إن شاء الله

ـ[المقاتل 7]ــــــــ[28 - 08 - 04, 03:15 ص]ـ

ثانيا: قلتم حفظكم الله تعالى:

(فإن كان للنص علة فقد بينها الله في كتابه أو في وحيه و إلا فلا). أهـ

السؤال بارك الله فيكم: أذا نص الخالق الحكيم في كتابه أو من لفظ رسوله على ان هذا الحكم وقع لاجل هذه العلة، بأحرف التعليل الصريحة أو كلمات التعليل المعلومة.

فهل تفهم منه أنه لولا وجود هذه العلة لما كان هذا الحكم كقوله تعالى (من أجل ذلك) او قوله صلى الله عليه وسلم (أنما الاستئذان من أجل البصر).

وبارك الله فيكم و وفقكم لكل خير.

رغم أن السؤال موجه للأخ الفاضل أبي داود الذي تطوع و أثرى الموضوع بالكثير – فجزاه الله خيرا – فإنني أستأذنه في الرد

عندما يبدي الله لنا علة الحكم، فذلك من آياته سبحانه، و لا نقول أن الحكم مرهون بتلك العلة المذكورة و لولاها ما كان هذا الحكم، فقد يكون للحكم علل أخرى لم يذكرها الله تعالى، أو قد تكون علة الحكم هي الاختبار و الابتلاء إذا سلمنا بعدم وجود علة مذكورة للحكم، و كما تعلم -أخي الفاضل- أن الابتلاء علة مطلقة غير مقيدة بأحكام معينة، إذ حرم الله على بني إسرائيل صيد السبت و الشحوم، و حرم على أصحاب طالوت الشرب من ماء نهر إلا من اغترف غرفة بيده،و عندما أمر الله ابراهيم عليه السلام بذبح ولده اسماعيل لم يسأل عن العلة، و في علة تغيير القبلة قال تعالى (و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) فالحكم قد تكون علته مجرد الابتلاء و اختبار الإيمان، فإن كان الابتلاء يمكن أن يكون علة لأي حكم سكت الله عن بيان علته، فلا يسعنا عندما نعلم الحكم إلا أن نقول سمعنا و أطعنا دون أن نحاول استنباط علل لم يبينها الله لنا، إذ كيف نفرق بيقين بين الحكم المعلل بالابتلاء عن غيره دون بيان من الله تعالى؟

و هنا نسأل .. إن كان الله قد سكت عن بيان علة الحكم، فهل أراد لنا أن نعرف تلك العلة أم لا؟

و سأواصل إن شاء الله الردود ..

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 08 - 04, 04:54 ص]ـ

الأخ الكريم: مقاتل.

اولا: الحوار كان مع الاخ داود ثم تدخل الكثير فأثرت تركه لان الامر لايستقيم بهذه الطريقة ويصبح مضيعة للوقت.

ثانيا: جزاك الله خيرا على مبادرتك وأنا أقبل النقاش معك أخي الكريم.

ثالثا: أذكر أحد الاخوة وكان منتسبا الى مذهب الظاهر وكان شديد الحملة على القياسين من جمهور أمة الاسلام وعلمائها.

فطلبت منه طلبا واحدا وهو أن يفتح كتابا متوسطا في أصول الفقه ويطالع مبحث العلة ويرى كم من الضوابط والدقائق والمسالك التى وضعها أهل العلم لمسائل العلة، فليست المسألة بالتشهي والهوى كما يزعم البعض هداهم الله.

وأنا أطلب منك نفس الطلب وهو أمر اليك، فان قبلته ونفذته كان فيه خيرا عظيما.

رابعا: أخي الحبيب هناك علة قياسية لموضع القياس وهناك علة لاجلها وضع الحكم ((باالنص)) فالتفريق لازم ولهذا مبحث طويل، ليس هذا موضعه.

خامسا: أراك تتكلم أخي عن أستنباط العلة؟؟

ولما نصل بعد الى مسألة الاستنباط دعنا نفرغ اولا مما نص عليه الشارع الحكيم ثم نصل الى مسألة استنباط العلة الغير منصوص عليها.

سادسا: قد ذهب ما كنت ارجوه من طرحي لهذا السؤال وقد بينت المقصد بسبب مداخلة الاخ محمد بن رشيد غفر الله له! ومع هذا فلا مانع من الاستمرارا.

سابعا: أخي الحبيب وأسمح لي ولاتغضب أنت لم تطالع مباحث العلة، ولم تعرفها فكيف بالله عليك تصفها بما وصفت!!

تتكلم عن العلل في العبادات!! وان القياسيين يتتبعون العلل في العبادة؟

أخي الكريم لا تتعجل ففرق كبير بين العبادات والمعاملات ففي الاولى لاينظر الى العلة لان القصد هو التعبد فلا يلتفت الى علة يقاس عليها؟ فلا قياس في العبادات الا في مواضع دقيقة وهذا من دقائق علم العلل نأتيه اذا فرغنا.

وأنما القياس في المعاملات دون العبادات (بالجملة) لماذا؟؟ لانها شرعت لصلاح ما بين العابد وتيسير معايشهم فهي معقولة المعنى.

فلا تخلط بين الموضعين فهو خلط غير مقبول.

ثامنا:

وعودا على بدء فسؤالك: هنا نسأل إن كان الله قد سكت عن بيان علة الحكم، فهل أراد لنا أن نعرف تلك العلة أم لا؟. اهـ.

ليس هذا محله لاننا لازلنا نتناقش - كما صرحت بوضوح - فيما نص الشارع على انه لاجله شرع هذا الحكم.

ولم نصل بعد الى ما لم ينص الشارع عليه وما سكت عنه الشارع وخلافه.

فالنقاش يكون درجة درجة.

فالان لم تجب وفقك الله ولم يجب الاخ ابو داود ولم يجب حتى من داخل بعده.

أحكام الله عندك (تعلل) يعنى أنما يشرع الله لحكمة، فالسؤال: أذا نص الشارع الحكيم أنه وضع هذا الحكم لهذه العلة.

وقدمها بحرف الحصر والتنزيل عربي والعرب لها أحرف تعلل بها وأحرف تحصر بها:

فيقول عليه الصلاة والسلام: (أنما جعل الاستئذان من أجل البصر).

(والاستئذان ليس عبادة محضة مجهولة المعنى، بل سبب تشريعه ظاهر كما هو النص).

فالشارع بين انه (انما) جعل هذا الحكم (من أجل البصر).

فهل تفهم أنت أيها العربي، أنه بسبب هذه العلة وهي (البصر والنظر الى العورات) جعل حكم الاستئذان وشرع؟؟

أرجو الجوب أخي الحبيب ولنأخذ المسألة بالتدرج.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير