لقد حاولت تبسيط المعنى في المشاركة السابقة إلى أبعد حد، و ضربت أمثلة حتى تتضح الصورة كاملة، لأن كلامك فيه خلط بين أمرين:
1 - الحكم الشرعي، وعلته
2 - الحد أو العقوبة الشرعية، وعلتها
و لذلك أوضحت بالتفصيل في المشاركة السابقة معنى الحكم الشرعي و ضربت أمثلة حتى لا تقع في هذا الخلط.
فنراك اعتبرت أن (إباحة طعن العين) حكم شرعي، بينما هو عقوبة شرعية، أما الحكم الشرعي فهو (إباحة طعن عين الناظر بدون إذن)
ثم خلطت بين علة هذا الحكم الشرعي و التي لم تُذكر أصلا، و لا نعرفها، و بين علة هذه العقوبة الشرعية و هي البصر (بمعنى استخدام البصر في النظر إلى العورات).
و لنتأمل كلامك في المشاركة الأخيرة:
تقول أخي:
فلماذا رهنت هذا الحكم وهو إباحة طعن العين بعلة وحيدة وهي البصر؟؟
انظر .. هنا تسمي إباحة طعن العين حكما شرعيا بينما هو عقوبة شرعية.
و البصر (بمعنى استخدام البصر في النظر إلى العورات كما اتفقنا) هو علة هذه العقوبة.
ثم تغاير كلامك بعدها مباشرة فتقول
لماذا لايكون هناك عللا أخرى لم يبدها الله لنا لاباحة طعن عين الناظر، غير البصر؟
لماذا قصرت الحكم هنا مع هذه العلة وجودا وعدما
لقد ذكرت هنا (إباحة طعن عين الناظر) على أنه الحكم الشرعي، فرجعت إلى الصواب .. أما علته فلا نعرفها و لم تذكر أصلا.
ثم قلت بعد ذلك أن علته البصر!!
، و هذا الكلام يحتمل و جهين لا ثالث لهما
الأول:
لو كنت تقصد أن علته البصر (بمعنى النظر إلى العورات كما اتفقنا و كما صرحت بنفسك في المشاركة رقم 72)، فهنا يأتي الخلط، فالبصر (بمعنى النظر إلى العورات) ليس علة الحكم الشرعي و الذي هو إباحة طعن عين الناظر إلى العورات،و هذا الحكم لا نعرف علته أصلا، و لكن البصر (بمعنى النظر إلى العورات) هو علة العقوبة الشرعية و هي عملية الطعن ذاتها على سبيل الإباحة و ليس الوجوب.
و لو أخذنا هذا المعنى لما استقام كلامك لغويا حيث كأنك تقول (علة إيجاب قطع يد السارق هي السرقة) ..
فعلة إيجاب قطع يد السارق (الحكم الشرعي) لا نعرفها، أما السرقة فهي علة إيجاب قطع اليد (العقوبة الشرعية)!
الثاني:
أنك تستخدم كلمة البصر بمعنى القدرة على الإبصار، و بذلك تكون قد ناقضت ما اتفقنا عليه و ما صرحت به بنفسك في المشاركة رقم 72 من أن البصر سنستخدمه بمعنى (النظر إلى العورات)، ولا أحسبك تقصد ذلك أيضا.!!
أما الكلام الطويل حول التفريق فلا ادري مالحاجة اليه؟؟
هذا الكلام كان لرفع الخلط بين الحكم الشرعي و العقوبة الشرعية و الذي ورد في كلامك، فجعلت البصر (بمعنى النظر إلى العورات) علة لحكم شرعي بينما هو علة لعقوبة شرعية، ويبدو أنك تقرأ كلامي في المشاركة السابقة بعناية، فالخلط لا يزال قائما.
وقد أجبت انت بما نصه في الرد رقم 73: (نعم .. علة إباحة العين (دون وجوب) هي تعمد النظر إلى أهل بيت و هم فيه دون إذن) اهـ.
مفاد كلامي هذا أن تعمد النظر إلى أهل بيت دون إذن هو علة إباحة طعن العين (و هي العقوبة الشرعية و ليس الحكم الشرعي)
و لا حظ أن الإباحة هنا لعقوبة شرعية و ليست لحكم شرعي، و راجع ما ذكرته في المشاركة السابقة من أن الحكم لابد أن يلحق مسمى بآخر، فلا يصح أن نقول أن الحكم الشرعي (ما قضاه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) هو إباحة طعن العين فقط و نسكت فيكون الكلام ناقصا، و لكن لا بد من إلحاق مسمى إباحة الطعن بمسمى النظر إلى العورات فنقول الحكم الشرعي (ما قضاه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) هو إباحة طعن عين الناظر إلى العورات.
فهنا مكمن الخلط عندكم ..
حيث تخلط بين الحكم الشرعي (المباح دون وجوب) و العقوبة الشرعية (المباحة دون وجوب)
و لا يجوز الخلط بين أمرين
1 - حكم شرعي (واجب أو مباح)
2 - عقوبة شرعية و اجبة كقطع يد أو عقوبة شرعية مباحة كطعن العين
وقد قد ذكرتم سابقا انه لايمكن الجزم بأن الحكم مبنى على علة واحدة لاحتمال ان هناك عللا أخرى شرع الحكم من أجلها ولم يذكرها ربنا جل وعلا.
و لم يأت ما ينقض هذا القول حتى الآن.
و أرجو أخي الكريم ألا تتعجل في الرد قبل استيعاب كلامي جيدا، لأن ردكم السابق دل على عدم استيعابه، و قد بذلت أقصى ما في وسعي لتبسبيط المعنى.
ـ[المقاتل 7]ــــــــ[30 - 08 - 04, 05:49 م]ـ
و أضيف:
يمكن إيجاز ما سبق في جملة واحدة
الحكم الشرعي في حالة العقوبات و الحدود هو الجمع بين
1 - (العقوبة سواء كانت واجبة أو مباحة)
و
2 - (علة هذه العقوبة و هي الجريمة أو الفعل التي توجب هذه العقوبة أو تبيحها)
ـ[المقاتل 7]ــــــــ[30 - 08 - 04, 06:24 م]ـ
في المشاركة قبل السابقة أخطأ سهوا عندما قلت:
فهنا مكمن الخلط عندكم ..
حيث تخلط بين الحكم الشرعي (المباح دون وجوب) و العقوبة الشرعية (المباحة دون وجوب)
و لا يجوز الخلط بين أمرين
1 - حكم شرعي (واجب أو مباح)
2 - عقوبة شرعية و اجبة كقطع يد أو عقوبة شرعية مباحة كطعن العين
و الصواب
فهنا مكمن الخلط عندكم ..
حيث تخلط بين الحكم الشرعي (لأمر مباح دون وجوب) و العقوبة الشرعية (المباحة دون وجوب)
و لا يجوز الخلط بين أمرين
1 - حكم شرعي (لأمر واجب أو مباح)
2 - عقوبة شرعية و اجبة كقطع يد أو عقوبة شرعية مباحة كطعن العين
إذ لا يصح وصف الحكم الشرعي بأنه مباح، و لكن يوصف الأمر الذي اشتمل عليه بالإباحة
¥