تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقاتل 7]ــــــــ[01 - 09 - 04, 03:02 ص]ـ

وأنا أسالك: أذا رميت الصيد وسقط في الماء لكنك تأكدت أنه مات وقتل بسهمك قبل سقوطه في الماء فما حكمه عندك هل هو مباح او حرام. (الحكم الشرعي).

هذا السؤال فيه إشكال، ونص الحديث يُبطله:

التأكد من موت الصيد يلزم أن تجده .. و لا يمكن التأكد من موته قبل أن تجده كما يفترض هذا السؤال ..

و لاحظ نص الحديث (وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك)

هذا النص ينفي الافتراض الذي وضعته في سؤالك .. فمفاد النص أن من يجد الصيد غريقا (لن) يدري كيف مات، ولاحظ توكيد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بحرف التوكيد إن، فجزم بذلك أن من يجد الصيد غريقا سيقع ولابد في الاشتباه، و لا يمكنه التأكد من كيفية الموت، و هذا يُبطل إمكانية طرح سؤالك.

فإن قلت كيف يكون حكمه إن وجد الصيد و تأكد من موته ثم سقط بعدها في الماء؟ الجواب مباح ..

لماذا؟

لأن الحكم معلق بالعثور على الصيد.

فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (فإن وجدته و ليس فيه إلا أثر سهمك فكل) فجاءت الإباحة بمجرد أن يجد الصيد. و لا يمكن إسقاط الإباحة هنا و القول بالتحريم إلا بنص جديد أي (حكم جديد).

و الخلاصة:

أنك تريد أن تثبت أن الاشتباه هو العلة الوحيدة لهذا الحكم، و أنا أقول أنه لا يمكن إثبات ذلك.

و لكن إذا افترضنا جدلا أن الاشتباه هو العلة الوحيدة لهذا الحكم، (وهذا لم تتمكن من إثباته، ولم أقره أنا)، فهل يتعدى هذا الاشتباه هذا الحكم إلى غيره من الأحكام؟

الجواب لا و الدليل:

1 - شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا، أيقطع الصلاة؟. قال: (لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).

الاشتباه هنا لا يلتفت إليه

2 –قيل يا رسول الله إن قوما يأتونا بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا وكانوا حديث عهد بالكفر صحيح ابن ماجه 2570

الاشتباه هنا أيضا لا يلتفت إليه، و يبقى اللحم مباحا

و بالتالي يسقط القول أن الاشتباه يُغلب جانب الحظر، ومادام ذلك كذلك فلا يمكن أن يكون هو العلة الوحيدة لهذا الحكم و هو (تحريم أكل الصيد الذي تجده غريقا)

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 09 - 04, 04:45 ص]ـ

هذا السؤال فيه إشكال، ونص الحديث يُبطله:

التأكد من موت الصيد يلزم أن تجده .. و لا يمكن التأكد من موته قبل أن تجده كما يفترض هذا السؤال ..

و لاحظ نص الحديث (وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك)

هذا النص ينفي الافتراض الذي وضعته في سؤالك .. فمفاد النص أن من يجد الصيد غريقا (لن) يدري كيف مات، ولاحظ توكيد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بحرف التوكيد إن، فجزم بذلك أن من يجد الصيد غريقا سيقع ولابد في الاشتباه، و لا يمكنه التأكد من كيفية الموت، و هذا يُبطل إمكانية طرح سؤالك.

فإن قلت كيف يكون حكمه إن وجد الصيد و تأكد من موته ثم سقط بعدها في الماء؟ الجواب مباح ..

لماذا؟

لأن الحكم معلق بالعثور على الصيد.

[/ COLOR][/U]

يا أخي الكريم هل أنت جاد في حديثك يا رجل أتق الله وأخشه، الحكم معلق بالعثور على الصيد! بالله عليك مافائدة ها الحديث اذا لم يجد الصيد؟؟؟؟

أسألك بالله العظيم أنسان لم يجد صيدا ما علاقته بهذا الحديث؟؟

ثم أنا أقول لك ما نصه (تأكدت أنه مات وقتل بسهمك قبل سقوطه في الماء)

فتأتي وتقول لي: (فجزم بذلك أن من يجد الصيد غريقا سيقع ولابد في الاشتباه).

يا أخي الكريم أنا قلت لك قبل سقوطه في الماء؟ فتقول لي أذا وجده غريقا ... الخ.

ثم تقول أيها المقاتل جعلك الله مقاتلا في سبيله: (لأن الحكم معلق بالعثور على الصيد) فقال (فإن وجدته و ليس فيه إلا أثر سهمك فكل) فجاءت الإباحة بمجرد أن يجد الصيد. و لا يمكن إسقاط الإباحة هنا و القول بالتحريم إلا بنص جديد أي (حكم جديد). أنتهى كلامك.

وأنا أقول لك أيها المبارك: فأذا وجد الصيد و وجد معه أثرا لغير السهم (نهش سبع) فهل يصير الصيد مباحا؟؟؟؟؟

ثم كيف لايكون الاشتباه علة في هذا الحكم وقد أباحة في الصورة الاولى لما جاءت القرينة بأن الصيد قتل بالسهم وأرتفعت الشبهه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لم تجد الا أثر سهمك.

أي قد زال الاشتباه هنا.

وفي الماء قال عليه الصلاة و السلام: فأنك لاتدري الماء قلته ام سهمك.

فمفهوم المخالفة أنك أذا دريت أن سهمك قتله ((كما في الصورة الاولى)) فهو مباح فدل هذا على ان علة النهي هنا هو عدم التيقن من ان السهم هو سبب الموت (الاشتباه).

أما كلامك حول ان اليقين لايزول بالشك.

فأن الاشتباه على أقسام ومن هذه الاقسام أختلاط الحلال بالحرام و ألاختلاط أنواع منه أخنلاط ممازجة فلا يمكن التمييز بينهما، ومنه اشتباه في السبب ومنه اشتباه في الحكم:

والاشتباه في السبب على ثلاثة أقسام:

الاول: ما يعلم أنه حرام واشتبه هل (زال) تحريمه أم لم يزل. وهذا كمسألتنا فهنا يبقى على أصل التحريم.

الثاني: ما كان أصله حلالا وأشتبه في وقوع سبب لتحريمه فهذا يبقى على الاصل وهو الاباحة ومنها حديث عبدالله بن زيدفي الذي يشك في نقض الطهارة.

الثالث: ما شك في أصله هل هو حلال ام حرام فهذا فيه تفصيل ليس هذا محله.

وعليه فمن شك في شئ أصله حرام هل وقع سبب اباحته فلا يجوز له الاقدام عليه لغلبة الاصل وهو التحريم.

وأما الحديث الذي في سنن ابن ماجه فهو من القسم الثاني فأن الذابح هنا مسلم وهم الاعراب فالاصل حل ذبيحتهم فلا يلتفت الى ما يخالف هذا الاصل.

وانما خشي الصحابة انهم لايسمون على ذباحئهم لانهم حديثوا عهد بكفر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير