و لما أوردت لك النصوص التي تثبت أن الاشتباه ليست بعلة للتحريم، رجعت عن قولك السابق بأن الاشتباه على إطلاقه هو العلة لحكم التحريم المذكور، و قلت أن نوعا واحدا منه هو الذي يمكن أن يكون علة للحكم و هو .. الخ).
يا أخي عامة المسلمين يعلمون أن الاشتباه في الحكم الشرعي على ثلاثة أقسام وهذا الامر قد بينه علماء المسلمين وكثير منهم قد بينه في شرحه لحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، فصغار الطلبة يعرف هذا!
وهذا التقسيم الذي ذكرت لك نقله علماء المسلمين وتلقوه بالقبول وهو تقسيم مشهور متدوال بين أهل العلم يعرفه الصغار قبل الكبار فهل يلزمني أن اقعد لك كل باب وأفصل لك في كل جواب!!
ومن المعلوم قطعا ان الصيد لايجوز الا بشروط منها ان يموت بسبب آلة الصيد. فأذا حصل الاشتباه في هذا الامر، وهو سبب الموت فهذا الاشتباه يستلزم العود الى الاصل وهو عدم التيقن من صيرورتها لى المباح من المطعوم؟ فلا يجوز الاقدام عليها.
وهذا التقسيم تأتلف به الاحاديث الذي يظن انها متعارضة.
ثم كيف تجيز لنفسك ان تجعل حديث (دع مايريبك) عاما وتخصص ما جاء من النص بزعمك من أباح لك الحكم في دين الله وتأويل النصوص بما تريد اليس هذا ما تحارب من أجله.
ولماذا لايكون العكس وهو ان الاصل براءة الذمم وحل الاعيان فأذا حصلت الشبهه لم يجز ان تكون قاطعة على هذا الاصل والدليل حديث عبدالله بن زيد في نقض الطهارة؟
يقول ابن حزم موجها الخطاب للبعض: (من حرم المشتبه، وأفتى بذلك، وحكم به على الناس، فقد زاد في الدين مالم يأذن به الله تعالى، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وأستدرك به على ربه تعالى).
ومن تأمل في الاحاديث السالفة علم ان التقسيم السابق هو الحجة والبيان وبه تأتلف اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وتجتمع.
ثم تقول (هذا الكلام غير صحيح، فالصيد مع التسمية أصله حلال، و الشك هنا إن كان قد طرأ سبب التحريم (الغرق) أم لا. فهو يتطابق مع حديث نقض الطهارة في نوع الاشتباه).
أقول سبحان الله يا أخي الصيد عندك حلال وأنما أشتبه في سبب التحريم لابأس نقبل هذا لان هذا ما أداك ايه عقلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر ان لايأكل الصيد مع ان سبب التحريم مشكوك فيه عندك وهو الغرق؟؟
فكيف بالله عليك يتطابق مع حديث نقض الطهارة؟؟؟
حديث الطهارة شك في سبب النقض وهو خروج الريح ومع هذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان لايعملوا بهذا السبب لانه لا يقوى على المتيقن فيه.
ففي حديث الصيد عمل بالسبب وحرم الصيد من أجله رغم انه (مشكوك فيه) وفي حديث الطهارة (لم يعمل بالسبب وهو الشك في خروج الريح) ولم نقل بنقض الطهارة!!!
فكيف بالله عليك يتطابق بزعمك؟؟
ثم تقول: (حتى لو تعلقت بأن أصله التحريم كما تقول فذلك مردود أيضا بحديث الذبائح، فالذبائح بدون تسمية أصلها التحريم و الشك (كما ورد في النص) كان في إن كان قد طرأ عليها سبب التحليل (التسمية) أم لا). أنتهى كلامك.
يا أخي الذبائح ذبحت بايدي مسلمين والاصل فيما ذبح بايدي المسلمين بل حتى أهل الكتاب الحل، الحل أي بمعنى انها حلال؟؟؟
فهي ليست كالصيد الصيد قد اشتبه على صائدة إذ وقع في الماء فلا يدري اي السببين قتله المبيح وهو السهم او الغرق الذي لايبيح.
والذبائح قد ذبحت بايدي مسلمين وليس ثم شبهه في هذا؟ وهذا الشك لا يعمل به، الا ان الصحابة رأو انهم حديثوا عهد بكفر وهذه شبهة ضعيفه وشك لامحل له؟ إذ لاملازمة بينهما، فارشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى نبذ هذا الامر لان الاصل انها ذبحت بايدي مسلمين.فهي حلال ولايوجد سبب للشك في أصله.
والشك في الاسباب على أقسام منها قسمان قد أجمع عليها اهل الاسلام:
1 - نوع شك مجمع على اعبتاره حجة وهو الشك في المذكاة او في الميته.
2 - نوع شك مجمع على الغائه وعدم اعتباره كمن شك هل طلق زوجه ام لم يطلق فهذا لايقع الطلاق به قطعا.
فهل امراته طالق عندك!!!! فنقول له دع ما يريبك الى مالايريبك؟؟؟
قال القرافي في الفروق مبينا قاعدة الشك في السبب، والسبب في الشك:
(لقد أشكل على جمع من الفضلاء وانبني على عدم تحريره هذا الفرق الاشكال في مواضع ومسائل حتى خرق بعضهم الاجماع فيه.
¥