تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والمخرج في هذا ان الشارع شرع الاحكام وشرع لها اسباب وجعل من جملة الاسباب الشك فشرعه في عدة من الصور حيث شاء.

فإذا شك في الميته و المذكاة حرمتا معا، وسبب التحريم هو الشك، وأذا شك في عين الصلاة المنسية وجب عليه خمس صلوات وسبب وجوب الخمس هو الشك ...... و الثاني لايمنع التقرب وتتقرر معه الاحكام ولا ندعى ان صاحب الشرع نصب الشك سببا في جميع صوره بل في بعض الصور ..... الخ كلامه رحمه الله).

أما قولك: (فمن أين تترك العلة المتطابقة تماما و تقيس على حكم علتة أقل تطابقا و هي التي لا تشتمل على التسمية؟).

ياأخي هداك الله أيش الذي لايحتوى على البسملة؟؟؟

يا أخي اتق الله، هل يصح صيد بدون تسمية؟ في الحديث الذي ذكرته لك فيه انهما كلاهما قد رميا ذلك الصيد وأشتبه في ايهما ذبحه واحدهما سمى والاخر لم يفعل أي:

أجتمع هنا سببان صحيح و باطل الاول رمية المسمى، والاخر رمية الذي لم يسمى، ففيه مثل ما في حديث الماء.

وأما حديث الذبائح فهو سبب واحد لكن لايعرف الصحابة هل صح هذا السبب وهو التسمية فهل سموا ام لم يسموا؟

وهذه شبهة ضعيفة كما تقدم، فكيف نقيس على هذه الشبهه الضعيفة التى لم يحرم بها المأكول على الشبهة التى حرم بها المأكول.

وحتى أبين لك صحة هذا القياس فخذ هذا الحديث الذي يقرر لك ان العلة في التحريم هي الاشتباه في السبب خذ هذا الحديث الذي هو مطابق لنص مسألتنا وهو في صحيح البخاري:

(أرسل كلبي فأجد عليه كلباً آخر؟

فقال: لا تأكل، لأنك إنّما سميت على كلبك ولم تسمى على كلب آخر)

هل قرأت الحديث وهو مطابق لنفس مسألتنا الا اني استبدلت الكلبين وهما أداة الصيد بالرمي. وعمدا فعلت هذا حتى تعرف ان العلة في الاشتباه في السبب.

فهلت تأملت كيف ان رسول صلى الله عليه وسلم قال: لانك أنما سميت على كلبك ولم تسمى على كلب آخر.

هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سبب التحريم هنا الاشتباه في أي الكلبين قتل هذا الصيد فأذا زال الاشتباه زال الحكم.

كأن يجد كلبا آخر مع كلبه لكن يتيقن بأن كلبه هو الذي قتله فهنا يجوز له أكل الصيد وهو مباح. مثل أن يجد الكلب الاخر موثق الفم والجوارح وليس له أداة يقتل بها او غير ذلك من سبل اليقين.

وأقول لك أخي الكريم نصحية تسأل عنها أمام الله يوم العرض عليه أتق الله فيما تخوض فيه، فوالله الذي لا اله غيره انك معرض نفسك لسخط من الله، وانت عليم بغضب الله.

أن الحديث في الشرائع والاحكام ليس ضربا من العبث او نوع من التشهي هو توقيع عن رب العالمين لايخوض فيه اي احد بما يمليه على عقله ويظن انه صواب نفسه بل له أصول يدرج عليها، وعلوم يترقى فيها، و أصول أجمع أهل الاسلام عليها، تعطيه نظرا صحيحا في النصوص، وفهما دقيقا على الخصوص، فليست المسألة مشاعة بين الخلق لكل خائض:

قال ربنا: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم).

والخوض في أصول الشريعة ضرب من هذا الباب فهو أصل التحليل والتحريم. فلا يتكلم فيه الانسان بما يشاء فيقعد ما يريد ويقسم كما يحب ويشاء، الا أذا حصل الادوات التى تمكنه من فهم النص و معرفة مؤداه ومعناه.

ـ[المقاتل 7]ــــــــ[03 - 09 - 04, 11:08 م]ـ

أخونا الفاضل ..

رحم الله الإمام أحمد

كان يكره وضع كتب التفريع و الرأي، و يأمر بتجريد هذه الكتب من أي كلام غير قول الله و رسوله (راجع ماقاله ابن الجوزي في المناقب)

أراك في هذا الرد أكثرت من النقل عن أصحاب الرأي و تركت النص، و إنما الحجة في النص، فما دل عليه النص فأهلا به، و ما لم يدل عليه النص فلسنا بحاجة إليه.

أما قولك: (و هذا محال عقلا و نقلا).

فهذه حيدة، وأنا أقول لك ليس بمحال عقلا بل قد يحدث، والانسان لا يجعل عقله ميزان الاقوال الشرعية و أساس الاحكام الشرعية فيخوض فيها بضروب من التأويل الذي يحذر عنه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير