تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حول شبه الجنين .. أرجو الرد سريعا ..]

ـ[الفقير الى ربه]ــــــــ[26 - 06 - 04, 06:53 م]ـ

بالنسبة لقضية (شبه الجنين لأبيه أو أمه) فقد وردت النصوص أن ذلك نتيجة لسبق ماء الرجل أو المرأة ...

وجدت بعد ذلك عشرات المواقع تلقى بشبهة حول هذا الحديث من علمانيين و منكرى السنة و نصارى ...

و يقولون أنه من المسلم به أن الشبه خاضع لقوانين مندل فى الوراثة و لا يتعلق بحال بأيهما سبق ماؤه ...

بل و سألنى أحد العامة عن هذه الأحاديث و خاصة حديث أم سليم رضى ألله عنها ...

فقلت له دعنى أراجع ... فوجدت رأى للقرطبى أن السبق هنا بمعنى الغلبة و كما فى قوله تعالى (و ما نحن بمسبوقين) ...

فقلت قد يحمل النص على غلبة الصفات فى الحيوان المنوى على الصفات التى فى البويضة ..

و لكن وجدت أن حديث أم سليم يتحدث عن المنى الذى ينزل من المرأة عند الشهوة و هذا أيضا ليس له علاقة بالبويضة القادمة من الرحم ..

أرجو من الإخوة رد مفصل عن هذه القضية حيث أن الأمر منتشر بشدة و لم أجد من رد هذه الشبهة سوى الشيخ الشعراوى رحمه الله و لم يشفى ما فى نفسى ..

و لم جزيل الشكر و المحبة ...

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[26 - 06 - 04, 08:10 م]ـ

الجواب إن شاء الله كالتالي:

إن مني الرجل يحمل كروموزومات الذكورة والأنوثة، X و Y، ف ( X) للمؤنثة منها، و ( X) للمذكرة منها، بخلاف المرأة فإنها لا تملك إلا الكروموزومات المؤنثة X X،

هنا أقول إذا ما قذف الرجل داخل الرحم تتحلق حيوانات الرجل المنوية حول بييضة المرأة، وتتلاشى كثير من هذه الحيوانات العرجاء منها وذات الرأسين وغيرها كثير، وتبقى القوية منها حول بييضة المرأة، ومنها المذكرة ( Y)، ومنها المؤنثة ( X). والأقوى منهما هو الذي يدخل.

فماذا بعد:؟؟

فإن دخلت الحيوانات المذكرة ( Y) داخل الييضة كان المولود ذكرا لاتقاءه ب ( X) عند المرأة فكانت ( X,Y) ، وإن دخلت الحيوانات المؤنثة ( X) كان المولود أنثى لالتقائه ب ( X) عند المرأة فكانت ( X,X)،

وهنا أقول إن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة، أي غلب حيوان المتعلق بالذكورة الحيوان المتعلق بالأنوثة عند الرجل فدخل، يكون المولود ذكرا أي ( Y,X) ولا يكون إلى للذكر، وإن غلب الحيوان المتعلق بالأنوثة الحيوان المتعلق بالذكورة عند الرجل كذلك فدخل كان المولود أنثى ولا شك أي ( X,X) ولا تكون إلا للأنثى.

أما مسألة الشبه، فما دام أن حيوانات الرجل والمرأة _ وإن كان للمرأة إلا فرصة واحدة في الشهر في اليوم الرابع عشر من أول يوم من أيام الحيض عند المعتادة، أو قبل مجيء حيضها المستقبِل بأربعة عشر يوما _ كلها تشارك في تكوين هذا الجنين _ بإذن الله _ فلا بد وأن يكون هناك شبه بهما أو أحدهما ولو كان شبها خفيفا.

والله أعلم

ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[26 - 06 - 04, 10:37 م]ـ

أخي الفاضل مصطفى الفاسي،

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

من أين اتيت بهذا التفسير للحديث هدانا الله و إياك؟

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[26 - 06 - 04, 11:03 م]ـ

أخي د هشام عزمي حفظه الله ونفع به

جزاك الله على هذا التنبيه.

إنما تبادر إلى ذهني رواية ابن عباس في المسند عندما سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم اليهودُ أسئلة خمس وفيه

"يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت"

وأصله في البخاري عن أنس عن عبد الله بن سلام أنه سأل النبي خمسة أشياء.

فظننته المراد دون المسألة الشبه،

فأستغفر الله وأتوب إليه.

لكن ما ذكرته _ بعيدا عن الحديث _ من الناحية الطبية صحيح كما هو معلوم. عند من له أبسط إلمام بقضايا الولادة وما يتعلق بها.

ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[26 - 06 - 04, 11:51 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم و يا ليت أحدهم يضع هنا نص الحديث موضع النقاش لتكتمل الصورة.

ـ[الفقير الى ربه]ــــــــ[27 - 06 - 04, 02:29 ص]ـ

الأخ مصطفى الفاسى ..

جزاك ألله كل خير للتعقيب ...

الأخ د هشام عزمى .. جزاك ألله خيرا و نفع بعلمك و أعانك على دحض شبهات النصارى و أعداء الدين ..

أوضح أكثر ..

جاءت النصوص النبوية بقضيتين حول صفة الجنين, شبهه لأحد أبويه, و تذكيره أو تأنيثه ..

بالنسبة للتذكير و التأنيث فهناك كلام رائع للزندانى, أفضل نقله فيما بعد كى لا تختلط الأمور ..

أنا أتكلم عن قضية الشبه ...

الإشكال عندى فى الحديث الآتى:

عن أم سلمة؛ قالت:

جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "نعم. إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال "تربت يداك. فبم يشبهها ولدها".

و فى رواية عند مسلم أيضا:

عن عائشة؛

أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال "نعم" فقالت لها عائشة: تربت يداك. وألت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دعيها. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك. إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله. وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه".

و فى رواية البخارى:

: أن أم سليم قالت:

يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم، إذا رأت الماء). فضحكت أم سلمة، فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فبم يشبه الولد).

الإشكال يتمثل فى أن الحديث يفيد أن الشبه يأتى نتيجة لسبق ماء المرأة أو الرجل ..

فذهب ابن القيم الى أن الشبه نتيجة للسبق و التذكير و التأنيث نتيجة للعلو ..

و عكس الحافظ الأمر ..

فهل لمنى المرأة الناتج من الشبه و وقت نزوله علاقة بالشبه .. أم للحديث تفسير آخر ..

أرجو أن أكون قد أوضحت ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير