تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الأخوة الحنابلة , تنبيه لمسألة!!]

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 04, 09:11 ص]ـ

رأيت بعض شراح زاد المستقنع في بعض الدروس العامة والمفرغة عند مسألة مس الذكر أو القبل ونقضهما للوضوء , يطرح المسألة هكذا ... :

إذا مس الذكر رجل أو امرأة انتقض وضوءه!!

وإذا مس القبل رجل أو امرأة انتقض وضوءه!!

ولكن مذهب الحنابلة أن مس الذكر ناقض للماس إن كان رجل ...

ومس قبل الأنثى ناقض إن كان الماس امرأة!!

هذا للتنبيه فقط , وإلا أعلم أن كثير من الأخوة يعلم ذلك.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 07 - 04, 02:01 ص]ـ

جزاك الله خيرا، وبالمناسبة فإن ما أخبرتني عن العلامة الشيخ عثمان النجدي تبين لي خطؤه جزما فقد توفي رحمه الله سنة1097أي قبل ولادة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[07 - 07 - 04, 12:23 م]ـ

الأخ سلطان العتيبي وفقه الله

ما ذكرته أنت هو وجه في مذهب أحمد

وما أنكرته على بعض شراح الزاد هو الصحيح من مذهب أحمد

قال المرداوي في الإنصاف (بعد أن قرر أن مس الفرج من نواقض الوضوء على الصحيح من المذهب):

" هل مس الرجل فرج المرأة، أو مس المرأة فرج الرجل: من قبيل مس النساء، أو من قبيل مس الفرج؟ فيه وجهان، حكاهما القاضي في شرحه. وأطلقهما ابن تميم، وابن عبيدان، والرعاية، وغيرهم، والصحيح من المذهب: أنه من قبيل لمس الفرج. فلا يشترط لذلك شهوة. قال في النكت: وهو الأظهر، وإن قلنا: هو من قبيل مس النساء: اشترط الشهوة على الصحيح." اهـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير