وقال ابن حزم - رحمه الله - في " المحلى " (10/ 86) مسألة 1920: " والتحلي بالفضة , واللؤلؤ , والياقوت , والزمرد: حلال في كل شيء للرجال والنساء "
وقال ابن مفلح – رحمه الله - في " الفروع " (2/ 480): " وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه. .. واختلفوا في ذلك للرجال , إلا في الخاتم فإنهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره ".
وقال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - في " المنتقى " (5/ 336): " أما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه، ولو كان من المعادن الثمينة ".
خامساً: حكمُ لبسِ خاتمِ الحديدِ:
اختلف أهلُ العلمِ في هذه المسألةِ على التفصيلِ الآتي:
يرى الأحنافُ أن التختمَ بالحديدِ محرمٌ في حقِ الرجالِ والنساءِ، جاء في " الجوهرة النيرة " (2/ 381)، وفي " الهداية مع تكملة شرح القدير " (10/ 22): " وفي الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام ".
وذهب المالكيةُ والحنابلةُ إلى أن التختمَ بالحديدِ والنحاسِ والرصاصِ مكروهٌ للرجالِ والنساءِ، قال صاحب " الفواكه الدواني " (2/ 404): " (وَنَهَى) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النِّسَاءَ كَالرِّجَالِ (عَنْ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ) وَتَقَدَّمَ أَنَّ النَّهْيَ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ".
وفي " كشاف القناع " (2/ 237): للحنابلة: " وَيُكْرَهُ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ خَاتَمٌ حَدِيدٍ ".
وعند الشافعيةِ يباحُ التختمُ بالحديدِ أو النحاسِ، قال صاحبُ " أسنى المطالب " (1/ 278): " (وَيُبَاحُ) بِلَا كَرَاهَةٍ (خَاتَمُ حَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ " الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ "، وَأَمَّا خَبَرُ " مَا لِي أَرَى عَلَيْك حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ " فَسَيَأْتِي أَنَّهُ ضَعِيفٌ ".
قال الشيخ ابن باز – رحمه الله - في " فتاوى إسلامية " (4/ 255): " لا حرج في لبسِ الحديدِ من الساعةِ والخاتمِ لما ثبت عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلم - في الصحيحين أنه قال للخاطب: " الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " أما ما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - في التنفيرِ من ذلك فشاذٌ مخالفٌ لهذا الحديثِ الصحيحِ ".
سادساً: حكمُ التختمِ في اليمينِ أو اليسارِ:
يجوزُ التختمُ في اليمينِ أو اليسارِ، فقد ثبت: " أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَلْبَس خَاتَمه فِي يَمِينه " رواهُ أبو داود في السننِ وإسنادهُ على شرطِ الشيخين [راجع إرواء الغليل (3/ 2989 و 302)]، كما ثبت " كَانَ الْحَسَن وَالْحُسَيْن يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارهمَا " [رواه الترمذي (1743)، وإسناده صحيح].
قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في " مختصر الشمائل المحمدية " (ص 63): " وهذه الأحاديث تدل على أن الغالب هو تختم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – باليمين وهذا لا يمنع جواز التختم باليسار كما ثبت في بعض الأحاديث ".
سابعاً: حكمُ التختمِ في السبابةِ أو الوسطى:
أخرج الإمامُ مسلمٌ في صحيحهِ (2078) من حديثِ علي - رضي الله عنه -: " نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، قَالَ: " فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى، وَالَّتِي تَلِيهَا "، وبوب الإمامُ النووي - رحمه الله - باباً فقال: " باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها " فقال في " شرح مسلم " (14/ 71): " وَيُكْرَه لِلرَّجُلِ جَعْله فِي الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا لِهَذَا الْحَدِيث , وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه ".
وقال أبو العباس القرطبي - رحمه الله - في " المفهم " (5/ 414): " ولو تختم في البنصر لم يكن ممنوعا، وإنما الذي نهي عنه في حديث علي - رضي الله عنه - الوسطى والتي تليها من جهة الإبهام، وهي التي تسمى المسبحة، والسبابة ".
¥