تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في طلاق التي لم يظهر حملها بعد ثم تبين انها حامل فعلا]

ـ[ابن الشاطيء]ــــــــ[04 - 07 - 04, 01:05 ص]ـ

طلق زوجته طلاق بدعي في فترة الحيض ثم تبين بعد الطلاق انها كانت فترة حمل اولي فهل تعتبر الزوجة طالق والان هي حامل لشهور

وسؤال اخر امراة غربية تزوجت رجل عربي ولم يدخل بها لانها اكتشفت يوم الزواج انه يريد خداعها باخذ مالها بعد ان احضر لها ورقة مكتوب بالانجليزي عليها انها مدينة له بمبلغ عشرون الف دولار ويفعل ذلك في يوم زواجه فلم تدعه يدخل بها وخرجت من بلده في اليوم الثاني وكان يريد ايضا ان يستغلها ويسافر الي بلدها الغربية فماصحة عقد من هذا النوع

ـ[ابن الشاطيء]ــــــــ[04 - 07 - 04, 11:50 م]ـ

هل من فقيه في المسألة اكرمكم الله؟

ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - 07 - 04, 01:41 ص]ـ

إلى الأخ الكريم ابن الشاطئ:

مسألتك معروفة ومشهورة وهي منصوصة في المختصرات فضلا عن المطولات

ولكن عن نفسي وعن بعض شيوخ الملتقى مما تلقيناه عن مشايخنا في نجد أن الإفتاء في مسائل الطلاق الأليق لطالب العلم أن لا يخوض فيها ويوحد الفتوى عن طريق المفتي أو من يوكل إليه الفتوى بذلك وقد كان شيخنا ابن عثيمين يوصي بذلك كثيرا

فإن كانت مسألتك مباحثة علمية فلا بأس بنقاشها وأنا أول المشاركين وأما إن كانت فتوى فأقترح أن تراسل أحدا ليستفتي لك المفتي

ولو كنت قريبا منه لكفيتك ذلك ووالله قد حز في نفسي حرصك على الجواب ولا أستطيع إجابتك

أخوك: المقرئ

ـ[ابن الشاطيء]ــــــــ[06 - 07 - 04, 02:54 ص]ـ

طيب اخي خليها مباحث فقهية لانها مهمة الفهم ضرورية العلم نحتاجها في الغرب وهي من عموم البلوي هناويحتاج حتي ان تعرف الحدود الشرعية فيها كمسالة العقد الفاسد وهل يدخل السؤال الثاني فيه-والسؤال الاول اهم

اعتبرها مسئلة علمية تناقش وليس لها عين معينة انما هي مسالة يحتاج اليها في الغرب

احبك الله وجعلك من اهل وده ومحبته

ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 07 - 04, 09:17 م]ـ

أخي ابن الشاطئ: مسألتك فيها

الأولى: قولك إن رجلا طلق امرأته في حيضها ثم تبين أنها حامل

فيه مسألة وهي: هل الحامل تحيض أم لا؟

هي مسألة خلافية بين أهل العلم:

فالمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أنها تحيض

والمشهور عند أصحابنا الحنابلة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في القديم أنها لا تحيض وما رأته من الدم فهو دم فساد وهو مذهب جمهور التابعين واختيار كثير من المحدثين ولهم أدلة قوية في هذا

وعليه فمن رأى أنه حيض فقد طلقها طلاقا بدعيا ومن رأى أنه ليس بحيض فقد طلقها لعدتها وهي المسألة الثانية:

الثانية: طلاق الحائض هل يقع أم لا؟

جماهير الأمة ومنهم الأئمة الأربعة أنه يقع واستدلوا بأدلة كثيرة وقوية وحكى ابن عبد البر وابن المنذر الإحماع عليه: وقال ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال!! [وقد بالغ رحمه الله]

وقيل لا يقع وهو مذهب قلة من أهل العلم ومن بعض التابعين وهو قول السبعة وعليه فتوى كثير من مشايخنا ومن أفضل من بحث المسألة الإمام ابن رجب والإمام ابن القيم وشيخ الإسلام رحم الله الجميع

الثالثة: إذا طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها فهو طلاق بدعي وهي مسألتنا هذه

فترجع المسألة الثانية: وهي من طلق في طهر جامع فيه هل تطلق ام لا على قولين كما سبق

المقرئ

ـ[ابن الشاطيء]ــــــــ[06 - 07 - 04, 11:46 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ونتمني الاجابة علي السؤال الثاني

ثم اي قولين في الذي طلق زوجته في وقت ظن فيه انه وقت الحيض ولما لم يظهر حيض طلقها وبعد فترة اخبرته انها حامل وتبين فعلا انها كذلك

هل تقصد انها طلقها في طهر فتحسب طلقة او طلقها طلاق بدعي فتحسب ايضا طلقة كما ذهب اهل العلم وكما هو في اغاثة اللهفان؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير