تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الفرق بين هذين الإجماعين؟!]

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[05 - 07 - 04, 06:52 م]ـ

قال ابن المنذر في الإجماع (ص 56 / رقم 136): وأجمعوا على أنه لا يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة.

ثم قال (ص 57 / رقم 140): وأجمعوا على أنَّ الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً.

فهل هناك – يا مشايخي الكرام – فرقٌ بين هذين الإجماعين؟!

ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 07 - 04, 10:49 م]ـ

لعل الإجماع الثاني في المنع من إعطائه.

والأول في بيان عدم إجزائه لو أعطاه وأنه تلزمه الزكاة مرة أخرى.

هذا ما يظهر من نقل الموفق لهما في المغني. وقد قال في الأول من نحفظ عنه من أهل العلم، وأطلق في الثاني أهل العلم والله أعلم.

ـ[متأمل]ــــــــ[06 - 07 - 04, 03:35 ص]ـ

الظاهر من العبارة ... والله أعلم

العبارة الاولى واضحة .. وهي أن أهل الذمة لا يعطون من الزكاة

والعبارة الثانية يقصد بها أن الزكاة لاتؤخذ من أهل الذمة ... وأن الواجب عليهم الجزية والخراج

فيكون ضبط العبارة .........

وأجمعوا على أنَّ الذمي لا يُعطي_بالياء مبني للمعلوم_ من زكاة الأموال شيئاً.

وتجدها بصورة أوضح في كتاب ابن حزم مراتب الاجماع والاقناع لابن القطان الفاسي

والله أعلم

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[06 - 07 - 04, 07:26 م]ـ

شيخي الكريمين:

أسأل الله أن يبارك فيكما، وفي علمكما، وأن يغفر لكما ولوالديكما ومشايخكما.

وفقكم الله.

ـ[الدرعمى]ــــــــ[07 - 07 - 04, 06:34 ص]ـ

لعل ذلك التأويل يكون بعيدًا لأن الذمى ليس مخاطبًا بأحكام الشرع فلا يستخدم معه هنا لغة الطلب.

إن المنع فى العبارة الأولى متعلق بكل فرد من أفراد أهل الذمة وفى العبارة الثانية متعلق بكل جزء من أجزاء مال الزكاة .. والله أعلم

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 07 - 04, 02:25 م]ـ

قال ابن القطان – رحمه الله – في الإقناع في مسائل الإجماع:

(1/ 197 / رقم 1104): واتفقوا أنه لا زكاة على كافر في شيءٍ من أمواله حاشا ما أنبتت أرضه (العشرية)، فإنهم اختلفوا أتضاعف عليهم الصدقة أم لا. (المراتب ص 37) [وما بين القوسين ليس في المراتب].

(1/ 224 / رقم 1240): وأجمعوا أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً. (الإجماع لابن المنذر ص 15).

(1/ 224 / رقم 1241): وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال،ولا من عشور الأرض وإن لم يوجد مسلم، إلا عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يوجد في بلد المعطي مسلم.

(1/ 224 / رقم 1242): لا حظ في الصدقة المفروضة لكافر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير