ـ[المقرئ]ــــــــ[12 - 07 - 04, 02:34 ص]ـ
إلى الشيخ العزيز: رياض
كلماتكم واضحة وضوح الشمس، وجمالها جمال القمر ليلة البدر
ولتعلم عزيزي: أن المحاورة العلمية هي أمتع ساعاتي وألذ أوقاتي
أما عن استشكالكم في شرح كلام شيخنا فالأمر بحمد الله واضح وإليك الجواب:
قول الشيخ جعله الله في عليين:
[هناك فرق بين شخص ينوي الإقامة المطلقة وشخص آخر ينوي الإقامة المقيدة]
لابد أن تفرق بين إقامة دائمة وإقامة مطلقة
الإقامة الدائمة هي التي ينويس معها الشخص أن يستقر الرجل في البلد مدى حياته
والإقامة المطلقة: هي الإقامة التي يقول فيها الشخص أسكن هنا حتى يعرض علي رأي آخر
وعليه فمعنى العبارة أن هناك رجلا يقول أنا سأسكن هذا البلد ويقرر أن يجلس فيه سواء قرر أن يكون مدى الحياة أو أن يقرر أن يسكنه لكن قد يطرأ عليه أن يغادره فهذا مقيم في نظر الشيخ
وهناك رجل ينوي إقامة في بلد إقامة مقيدة بزمن بأن يقول سأسكن هنا شهرا أو سنة بزمن يحدده ثم يغادره فهذا غير مقيم في نظر الشيخ
أو يكون مقيد بعمل بأن يقول سأسكن مدة إلى إنهاء عملي المعين ثم أرجع إلى بلدي فهذا غير مقيم في نظر الشيخ
وقول الشيخ نور الله قبره:
[فالإقامة المطلقة: أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته , ومن ذلك سفراء الدول , فلا شك أن الأصل أن إقامتهم مطلقة لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك]
هذا هو ما أشرت إليه السفراء إقامتهم ليست دائمة ولكنها مطلقة لأنهم قرروا السكن في هذا البلد إقامة مطلقة وليس لمدة محددة يعلمها
وقوله رحمه الله:
[وكذلك ايضا الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون فيها , هؤلاء إقامتهم مطلقة , لأنهم يقولون: سنبقى ما دام رزقنا مستمرا]
هؤلاء كذلك يرتزقون في هذه البلاد ونووا إقامة مطلقة
لكن الخلل في تخريجك على رأي الشيخ بقولك أسعدك الله "
[فأنا أعني أن الشيخ يرى أن الذين يسافرون إلى بلد اخر لطلب الرزق (مثل السعودي يشتغل في الهند مثلا) يتم الصلاة وليس له القصر , وجعل السبب ـ رحمه الله ـ لأنهم يقولون: سنبقى ما دام رزقنا مستمرا.
فأقول: إن الذين يسافرون للعمل أغلبهم يحددون مدة إقامتهم بسنة أو سنتين وليس قصده الإقامة المطلقة]
لا الشيخ يقول إن الهندي الذي يأتي وفيزته سنتين أو ثلاث أو أكثر وهي محددة فهو حكم المسافر لأن مدته محددة
بخلاف الذين تكلم عنهم بمثل شخص من القصيم سافر إلى الرياض لطلب الرزق ونوى الإقامة هناك للكسب فهذا في حكم المقيم
أرجو أن أكون وقد وضحت المسألة
المقرئ
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[12 - 07 - 04, 06:52 ص]ـ
لا فض فوك ,, أسعدتني أسعدك الله , واضحة يا شيخ وضوح الشمس والحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات
جزاك الله خيرا ووفقك لتنال الفردوس الأعلى ولتنال شرف مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة.
=======
بصراحة أريد أن أسألكم مالذي رجح عندكم رأي الجمهور؟ ماهي الأدلة لعله إتضح لكم شيء أو اطلعتم على أثر لم أطلع عليه ,
وفقكم الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح
ـ[المقرئ]ــــــــ[12 - 07 - 04, 04:23 م]ـ
إلى الشيخ: رياض حفظه الله
حقيقة لا أريد أن أخوض في حيثيات الترجيح فلا يعدو أن يكون ترجيحا مبنيا على غلبة الظن
ولكن سأذكر سببين فقط احتراما لطلبك وتلبية لرغبتك:
أولا: دليل الجمهور قوي جدا في سبك أقوى دليل لهم وإليك البيان:
قالوا: الأصل في كل من دخلت رجله بلدا ليقيم فيها ولو لحظة أنه مقيم وليس بمسافر بدليل الشرع واللغة:
أما الشرع فإن الله أجاز القصر فقط لمن يضربون في الأرض أما من أقام فليس بضارب في الأرض بدليل قوله تعالى " إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة "
والضرب في الأرض بدلالة اللغة هو لزوم السير ومن أقام فليس بسائر
لكن خص هذا الدليل فعله صلى الله عليه وسلم فوجدناه أقام ولم يأخذ بأحكام المقيم
فغلزم أن نخصص ذلك العموم بهذا الدليل فنستثني هذه المدة فمن مكثها وأقل منها فله حكم المسافر ومن نوى إقامة أكثر لزمه الإتمام
فوجدنا أكثر مكث له صلى الله عليه وسلم في مكان واحد هو عشرون صلاة فمن نوى إقامة عشرين صلاة فأقل أخذ بأحكام المسافر ومن نوى إقامة أكثر من ذلك لزمه حكم المقيم رجوعا إلى الأصل
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلس في مكان واحد وقصر أكثر من هذه المدة
السبب الثاني: أن العرف في هذا الزمان لم ينضبط واختلاف الأعراف كثر والعامي يحتاج إلى سياسة والسياسة الشرعية من أجل سمات العالم ولا يخفى عليك اضطراب الناس في ذلك
بل إنني ذات مرة كنت جالسا مع شيخنا ابن عثيمين في حضرة كثير من الشيوخ فقال له أحد المشايخ وهو يناقشه في تحديد مسافة القصر والشيخ يرجح العرف:
يا شيخ العرف مختلف ومضطرب وإذا كان العلماء أنفسهم اختلفوا فكيف بالعوام، أنت يا شيخنا لومشيت من عنيزة إلى [ثم ذكر بلدا نسيت اسمه يبعد كذا كيلو عن عنيزة] هل ستقصر قال الشيخ: لا فأخذا هذا الشيخ يذكر البلدان التي بعد هذا البلد ويسأل الشيخ هل ستقصر والشيخ يقول: لا حتى وصل إلى بلد معين قال الشيخ: نعم أقصر وهو يبعد عن البلد الذي قبله قرابة الثلاثين كيلو، المهم أنه طال النقاش في ذلك
وأحسب أنه لا يلزمني ذكر أدلة على هدي الصحابة ومن بعدهم في الاهتمام بهذا الأصل العظيم
عموما كما قلت المسألة محتملة جدا وأحسب أن هذه المسألة ونظيراتها يموت المرء وفي نفسه منها شيء
المقرئ
¥