تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أفتوني أيها الإخوة.]

ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[13 - 07 - 04, 11:55 ص]ـ

في مسجدنا يوجد مصلى للنساء مفصول بجدار عن الرجال بحيث تسمع النساء الصوت ولا يرين الرجال وحدث الآتي ..

قام الإمام للركعة الثالثة في صلاة العصردون أن يجلس للتشهد الوسطي سهوا ولم يرجع للتشهد وهذا هو قول المالكية ولكن المشكلة أن الأخوات جلسن ولم ينتبهن لخطإ الإمام إلا عندما قال سمع الله لمن حمده وهن طبعا كن واقفات معتقدات أن الإمام الآن يقرأ الفاتحة رغم أنه كان راكعا.

أي أن الإمام رفع من الركوع وهن لما يركعن بعد. فما الحكم.

وماذا ينبغي أن يفعلن.

ـ[أبو محمد الحوشان]ــــــــ[13 - 07 - 04, 09:23 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب

1 ـ إذا تمكنّ من الركوع (بعد سماع قول الإمام: سمع الله لمن حمده) فركعن ثم قمن وسجدن مع الإمام، فصلاتهن صحيحة.

2 ـ إذا لم يفعلن ذلك، يقمن لأكمال الركعة بعد فراغ الإمام، (كالمسبوق تماماً).

3 ـ إذا لم يقع من ذلك شيئ، فالواجب إعادة الصلاة، لفوات ركن الركوع. والله أعلم.

ـ[القحطاني]ــــــــ[14 - 07 - 04, 02:36 ص]ـ

نعم وهذا هو كلام الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله. كما في شرحه على الزاد.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير