تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟؟؟]

ـ[بزرك]ــــــــ[14 - 07 - 04, 01:45 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) سورة محمد 22

معنى صلة الأرحام: الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال

وقد ورد الوعيد الشديد في قطيعة الرحم ومن ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن عز وجل فقال مه؟ قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فذاك لك)

ولكن يبقى للإنسان التساؤل في من هم الأرحام الذين يجب وصلهم فالجواب على ذلك:

أننا ننظر فإذا كانت هناك محرمية بين شخصين – وهما كل شخصين لو فرضنا أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يجر أن يتناكحا، أو بعبارة أخرى: إذا فرضنا الشخصيين أنثيين لم يجز لرجل آخر أن يجمع بينهما في عقد النكاح – ففي هذه الحالة تجب صلة هذا الشخص وذلك كالأعمام والعمات والخالات والأخوال ... أما أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات فلا تجب صلتهم.

ودليل هذه القاعدة: أن الشريعة حرمت الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها في النكاح لأنهن سيتغايرن فيؤدي ذلك إلى القطيعة وترك الحرام واجب. ويجوز الجمع بين المرأة وبنت عمها وإن كان يؤدي ذلك إلى القطيعة فدل ذلك على أن صلتها ليست بواجبة. والله أعلم.

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[14 - 07 - 04, 02:11 م]ـ

ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح أن الأرحام الواجب صلتهم:

كل من كان بينك و بينه قرابة نسب سواء أكان من المحارم أم لا و سواء كان من الورثة ام لا

أي أن الأرحام هم جميع الأصول و الفروع و لكنهم يتفاوتون بالطبع في

مدى القرابة، فأول من تجب صلتهم هم الوالدان ثم الأقرب فالأقرب كما جاء في الحديث ((أمك و أباك ثم أدناك فأدناك))

و بالنسبة للنساء من غير المحارم كذلك تجب صلتهم و لا يشترط في الصلة النظر كما لا يخفى، و من وسائل صلة الرحم المكالمة الهاتفية

و السلام و الرسالة البريدية و رسالة الجوال و الغيميل و نحوها طالما أنها مباحة و تؤدي الغرض

و الله اعلى و أعلم

ـ[بزرك]ــــــــ[14 - 07 - 04, 02:52 م]ـ

أخي الحبيب أليس الشرع أباح الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح

مع أنه يؤدي إلى الغيرة والتقاطع، والقطيعة أمر محرم وترك الحرام واجب

فعندما أباح الشرع الجمع بينهما علمنا أن الصلة بينهما ليست واجبة.

وأشكرك على المرور على الموضوع والتعليق

ـ[الدرعمى]ــــــــ[14 - 07 - 04, 02:59 م]ـ

أخى الكريم بزرك

ماذا تقول بارك الله فيك؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اين أنتم إخوانى المشرفين؟!

ـ[بزرك]ــــــــ[14 - 07 - 04, 03:14 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قد كنت كتبت الرد السابق على عجل وأعتذر على ذلك ...

أولا نقلك عن الحافظ بأن الأرحام الذين تجب صلتهم هم كل من بينك وبينه قرابة .... إلخ ثم تعقيبك بأنهم جميع الأصول والفروع فيه نوع تناقض لأن من بين الشخص والآخر قرابة يشمل الأصول والفروع والحواشي فأخرجت الحواشي مع أن منهم من تجب صلته كالعم والخال.

وقولك بأن جميع الأصول والفروع تجب صلتهم لا أختلف معك في هذا

وقولك بأن النساء الغير محارم تجب صلتهم يناقض ما ذكرتَ قبلُ: بأن الأرحام هم الأصول والفروع وليس في الأصول والفروع امرأة غير محرم.

وأما ما ذكرتُ من أن قاعدة الصلة هي المحرمية فليس لأجل النظر وإنما لأجل ما ذكرتُ من الدليل.

وأوافقك على ما ذكرته من أنواع الصلة سواء بالهاتف أو بالإيميل وغير ذلك.

وأشكرك مرة أخرى على تعليقك.

والله أعلم

ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[14 - 07 - 04, 03:36 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بزرك

أخي الحبيب أليس الشرع أباح الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح مع أنه يؤدي إلى الغيرة والتقاطع، والقطيعة أمر محرم وترك الحرام واجب

فعندما أباح الشرع الجمع بينهما علمنا أن الصلة بينهما ليست واجبة.

هنا خطأ؛ صوابه: "أباح الجمع بين المرأة وابنة عمها".

ـ[بزرك]ــــــــ[14 - 07 - 04, 04:17 م]ـ

الأخ / محمد يوسف

جزاك الله خيراً على تعديلك

الأخ الدرعمي

لا داعي للاستفهامات و علامات التعجبات

إن كان لديك حجة تكلم بها

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير