[سؤال لأهل الذكر؟]
ـ[ابو واصف]ــــــــ[15 - 07 - 04, 03:19 ص]ـ
س/هل الرسول صلى الله علية وسلم كان يذكر التشهد الاخير ام ماذا؟
س/هل يجوز للمرأه الرد على الرجل اذا غلط في الصلاه؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 07 - 04, 12:39 ص]ـ
أما السؤال الول فليس بواضح ولعل المراد التشهد الأول والمسألة خلافية والجمهور من السلف والخلف على الاقتصار على التشهد الول بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأمل السؤال الثاني فقد قال رسول الهدى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "إذا نابكم شئ في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 07 - 04, 01:25 ص]ـ
أما السؤال الأول فغير محدد.
أما السؤال الثاني فالأخ يسأل عن رد الإمام إذا أخطأ في القراءة، وخصوصا إذا استطعم المصلين وراءه في آية ما، ولم يطعم الرجال بها لعدم وجود من يحفظ تلك الآية، فهل للمرأة إن كانت حافظة أن تُطعم الإمام وتتلو الآية المُرجاة نيابة عن الرجال.؟؟
فالجواب أن المرأة متعبَّدة بالتكاليف الشرعية كالرجل سواء بسواء إلا ما خصص بدليل، والصحيح أن صوت المرأة ليس عورة، والعورة هو الخضوع بالقول والتكسر فيه، ولذا يجري عليها ما يجري على الرجل، إن أجابت الإمام بقدر الحاجة.
لكن - وهنا القيد - لا تطعم الإمام إلا إذا لم يوجد من يطعمه من الرجال، وذلك حفظا لحيائها، وصيانة للجماعة من الفتنة
والله أعلم بالصواب
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 07 - 04, 07:24 ص]ـ
تقول إن المراة متعبدة كالرجل إلا ما خص بالدليل , أليس ما ذكرته دليلا؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 07 - 04, 12:12 م]ـ
يحفظك الله على هذا الإيراد
أقصد أن ما خصصه الشرع فقد خصصه وانقطع الوحي، ولم يرد ما يفرق في هذه المسألة، فأبقينا على الأصل.
كما أبلقينا على الأصل في مسألة الجهر والسر في الصلوات، خلافا لما ذهب إليه الحنفية والمالكية.
دليل آخر،
إن الأصل في الصلاة عدم جواز الكلام في القيام بكلام البشر، وأجاز الشرع التسبيح والإطعام للضرورة بما يؤدي المقصود، فإن لم يتحقق من قبل الرجال، انتقل الأمر إلى النساء بقدر الحاجة.
فائدة:
جاء في عون المعبور لعبد العظيم أبادي:
" حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة
قال أبو داود أبو إسحق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها
(عن أبي إسحاق)
: هو عمرو بن عبيد الله السبيعي أحد ثقات التابعين
(عن الحارث)
: هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الكوفي الأعور.
قال المنذري: قال غير واحد من الأئمة إنه كذب
(يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة)
: احتج بهذا الحديث من قال بكراهة الفتح على الإمام في الصلاة لكنه ضعيف لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح. قال الخطابي: إسناد حديث أبي جيد وحديث على هذا من رواية الحارث وفيه مقال
(ليس هذا)
: أي حديث علي
(منها)
: أي من تلك الأحاديث الأربعة فحديث علي هذا منقطع , قال الإمام أبو سليمان الخطابي: وقد روي عن علي نفسه أنه قال " إذا استطعمكم الإمام فأطعموه " من طريق أبي عبد الرحمن السلمي , يريد أنه إذا تعايا في القراءة فلقنوه انتهى.
قلت: وقد صحح الحافظ في التلخيص أثر علي هذا.
واعلم أنه اختلف الناس في هذه المسألة فروي عن عثمان بن عفان وابن عمر أنهما كانا لا يريان به بأسا , وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق , وروي عن ابن مسعود الكراهية في ذلك , وكرهه الشعبي , وكان سفيان الثوري يكرهه. وقال أبو حنيفة: إذا استفتحه الإمام ففتحه عليه فإن هذا كلام في الصلاة بلا شك وهذا غير صحيح , كذا قال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 07 - 04, 12:39 م]ـ
قلتُ:
[وأجاز الشرع التسبيح والإطعام للضرورة بما يؤدي المقصود،]
والصواب: للحاجة،
ـ[أبو داود]ــــــــ[16 - 07 - 04, 03:55 م]ـ
لسلام عليكم و رحمة الله و بعد قال علي بن حزم في المحلى في كتاب الصلاة باب لا يجوز لأحد أن يفتي الإمام في شيئ غير أم القرءان:
ولا يجوز لاحد أن يفتي الإمام إلا في أم القرآن وحدها. فإن التبست القراءة على الإمام فليركع، أو فلينتقل إلى سورة أخرى، فمن تعمد إفتاءه وهو يدري أن ذلك لا يجوز له بطلت صلاته برهان ذلك: ما قد ذكرناه بإسناده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقرءون خلفي قالوا: نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فوجب أن من أفتى الإمام لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون قصد به قراءة القرآن؛ أو لم يقصد به قراءة القرآن. فإن كان قصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ المأموم شيئا من القرآن حاشا أم القرآن. إن كان لم يقصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز لانه كلام في الصلاة، وقد أخبر عليه السلام أنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس.
وهو قول علي بن أبي طالب وغيره.
وبه يقول أبو حنيفة:
فإن ذكروا خبرا رويناه من طريق يحيى بن كثير الأسدي عن المسور بن يزيد الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي آية في الصلاة، فلما سلم ذكره رجل بها، فقال له: أفلا أذكرتنيها. فإن هذا موافق لمعهود الأصل من إباحة القراءة في الصلاة، وبيقين ندري أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ خلفه إلا بأم القرآن فناسخ لذلك ومانع منه، ولا يجوز العود إلى حال منسوخة بدعوى كاذبة في عوديها.
ولولا ضيق وقتي هذه الجمعة لتوسعت في المسألة بإظهار حجج المخالفين و الرد عليها إن شاء الله و عسى قريباً أبدأ بذلك بعون المولى و السلام.
أخوكم أبو داود
¥