تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 - أن الشيخ عندما اختار هذا الرأي صرح بأن ستر المرأة لوجهها هو الأولى والأفضل. قال رحمه الله (ص 28 من جلباب المرأة): (نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزاً فستره أفضل). وقال - أيضًا - (ص 32): (فمن حجبهما –أي الوجه والكفين- أيضاً منهن، فذلك ما نستحبه وندعو إليه). وهؤلاء عاندوا الشيخ؛ حيث لم يكتفوا بكشف الوجه، بل دعوا إليه، وطالبوا من تغطي وجهها أن تكشفه!! نعوذ بالله من مرض القلوب.

ولهذا: فمقالي هذا موجه إلى مرضى القلوب ممن يتخذون من رأي الألباني مطية إلى شهواتهم. أما الفضلاء والفضليات ممن أحسنوا الظن بالشيخ واعتمدوا قوله، والتزموا شروطه، وفرحوا بمن تغطي وجهها ولم ينكروا عليها؛ استجابة لقول الشيخ - كما سبق - فهؤلاء أتمنى منهم أن يقفوا معنا صفًا واحدًا أمام دعاة الشر والفساد، وأتمنى منهم - أيضًا - أن يطلعوا على الأدلة الشرعية الموجبة لتغطية المرأة وجهها، ولا يتغافلوها رضى بما هم عليه، واتباعًا لعاداتهم الحادثة.

ب - الألباني رحمه الله لم يستطع الرد على أدلة الموجبين ستر الوجه:

فهو في كتابيه يتتبع أي نص يظنه يشهد لقوله - ولو أداه ذلك للتكلف - حتى وقع رحمه الله في تناقضات كثيرة؛ بينت بعضها في رسالة " وقفات مع من يرى كشف الوجه ". مصداقًا لما تقرر عند العقلاء أن من يخالف الحق لا بد أن يتناقض كلامه.

أما القائلون بوجوب ستر المرأة لوجهها فإنهم يذكرون الأدلة الصحيحة الصريحة على هذا الأمر، ولايكتفون بهذا؛ بل يجيبون عن شبهات الآخرين - ولله الحمد -.

ج - كيف تجيبون عن هذا الدليل المحرج؟!

من المجمع عليه بين العلماء -سواءً القائلين بتغطية الوجه أو كشفه- أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم واجبٌ عليهن أن يغطين وجوههن عن الأجانب؛ بعد نزول آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب).قال القاضي عياض: "فرض الحجاب مما اختصصن به –أي زوجاته صلى الله عليه وسلم- فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك". (فتح الباري 8/ 391، وأقره الألباني على هذا في: جلباب المرأة، ص 106).

ثم قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين). فدلت هذه الآية على أن حجاب نساء المؤمنين كحجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر واحد للجميع، وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على أن حجاب نسائه صلى الله عليه وسلم هو وجوب تغطية الوجه. إذاً: فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه. وهو معنى قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن).

فالجلباب مع الإدناء يستر جميع بدن المرأة حتى وجهها، ويشهد لهذا حديث عائشة –رضي الله عنه- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل –رضي الله عنه-، قالت: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي" (أخرجه البخاري4750).

د - عبرة من نساء الصين المسلمات

خرج الشيخ الصيني ثابت بن عبدالباقي الكمالي للحج عام 1349هـ ثم توجه بعد فراغه منه إلى مصر، وألقى بها محاضرة بين فيها أحوال الصينيين المسلمين، قال فيها: (وأما النساء؛ فلا يخرجن إلى الطريق من غير ضرورة تدعو للخروج، فإذا دعت؛ يخرجن متلفعات بمروطهن، وملقيات عليهن جلابيبهن، لا متبرجات بزينة ... وهن سالمات من الآداب الأوربية، وعادات الفرنجة؛ كالملابس الضيقة التي تحكي أبدانهن). (انظر: نموذج من الأعمال الخيرية؛ للأستاذ محمد منير آغا الدمشقي، ص 476).

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[17 - 07 - 04, 05:20 م]ـ

تابع لأسماء العلماء:


- الشيخ عيادة الكبيسي: (عراقي)

له رسالة بعنوان " لباس التقوى " نصر فيها القول بوجوب تغطية الوجه.

62 - الشيخ محمد زاهد الكوثري: (تركي)

نصر القول بوجوب تغطية الوجه في مقال له بعنوان " حجاب المرأة " نشر في مجموع مقالاته (ص 245 250) أكد فيه ما سبق أن ذكرته من إجماع المسلمين (العملي) على هذا الأمر قبل أن تقع بلادهم بيد الكافر الذي روج السفور على يد أذنابه.

قال الكوثري بعد ايراد الأدلة على وجوب ستر الوجه:

(ولتلك النصوص الصريحة في وجوب احتجاب النساء، تجد نساء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في غاية المراعاة للحجاب منذ قديم، في البلاد الحجازية واليمنية وبلاد فلسطين والشام وحلب والعراقين وبلاد المغرب الأقصى إلى المغرب الأدنى، وصعيد مصر والسودان، وبلاد جبرت والزيلع وزنجبار، وبلاد فارس والأفغان والسند والهند. بل كانت بلاد الوجه البحري بمصر وبلاد الروملي والأناضول وبلاد الألبان قبل مدة في عداد البلدان التي تراعي فيها نساؤها الاحتجاب البالغ)

إلى أن قال:

(وليس بقليل بمصر من أدرك ما كانت عليه نساء مصر كلهن من ناحية الحجاب قبل عهد قاسم أمين داعية السفور في عهد الاحتلال).

63 - الشيخ عبدالرزاق عفيفي: (مصري)

له فتاوى عديدة ضمن اللجنة الدائمة في وجوب تغطية الوجه. انظر على سبيل المثال: فتاوى اللجنة (17/ 210 وما بعدها).
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير