ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[20 - 07 - 04, 02:48 ص]ـ
ما ذكره الأزهري صحيح فإن الشيخ طارق ما قصد إلى ترجيح هذا القول بل بحثه حديثي محض وقد صرح بذلك في المقدمة. وكذلك الشيخ عطية صقر لا يفتي بالوجوب إلا حال الفتنة وهو محل إجماع فلبحث بحاجة إلى تحرير.
ـ[عبدالإله العباسي]ــــــــ[22 - 07 - 04, 01:48 ص]ـ
كنت قد كتبت ردا كبيرا على المقال الأول ولكنه بحاجة لبعض الإضافات القليلة، لكن سأنقل منه الرد على بعض ما كرره الأخ في مقاله هذا، وطريقتي هي نقل عبارته في المقال الأول أو الثاني ثم الرد عليها:
قال: وقد كان المسلمون مجمعين (عمليًا) على أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب
الرد:
وينقض هذا الإجماع العملي! هذا الشاهد:
شاهد قوي لمذهب الجمهور من القرن الهجري الثاني يدل على جريان العمل عليه:
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ت 182هـ قال (إلا ما ظهر منها) الكحل والخضاب والخاتم هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس. رواه ابن جرير في تفسيره وسنده صحيح.
تأمل قوله وهذا يراه الناس فهذا يدل على جريان العمل من الناس على ذلك.
وينقضه أيضا الأدلة المتعددة من السنة والآثار الدالة على كشف النساء لوجوههن، كحديث سفعاء الخدين وحديث الخثعمية وحديث الواهبة نفسها وغيرها من الأحاديث والآثار التي ذكرتها في مقال سابق موجود في الرابط الذي ذكره الأزهري السلفي.
وهل هذا يدل على الوجوب؟!!
وأيضا هذا الإجماع يشابه ما استدل به البعض على عدم كفر تارك الصلاة بإجماع المسلمين العملي على ذلك!!!
قال: ونقل ابن رسلان "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"
الرد: حصل بتر أخل بمعنى كلام ابن رسلان وهذا هو كلامه كاملا:
قال الشوكاني في نيل الأوطار (ج6/ص245) (بعد ذكر حديث أسماء) وهذا فيه دليل لمن قال إنه يجوز نظر الأجنبية قال بن رسلان وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق وحكى القاضي عياض عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها وعلى الرجال غض البصر للآية.
قال: بل لا تكاد تجد – فيما أعلم – مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة؛ ولو على شكل رسالة صغيرة
الرد: هذا يرجع إلى اختلاف العصر: فكثير من المواضيع والأحكام الشرعية الهامة اليوم صنفت فيها مصنفات خاصة لحاجة الناس إليها لجهلهم أو للرد على المخالفين كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله فقد صنف كتابا خاصا في آداب الزفاف وكتابا خاصا بأحكام الجنائز وغير ذلك من المؤلفات، والأمثلة في ذلك كثيرة منها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب فهو أول كتاب صنف على شكل انفرادي في توحيد الألوهية ويرجع لمعرفة سبب ذلك إلى كلام معاي الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد، وهكذا كل مصنفات الأئمة كانت بعد أن لم تكن وذلك لوجود السبب والمقتضى لتصنيفها بعد أن لم يكن، والمعترض نفسه كتب رسالة خاصة في تغطية الوجه فهل سبقه أحد من أهل العلم بإفرادها فجوابه هو جوابنا.
ومع ذلك فإنه يوجد كتاب قيم في بابه بحث مسألة الكشف كاملة وهو كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر للإمام ابن القطان ت 628هـ
قال: مما يدل دلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان، وأن عمل المسلمين كما هو قائم.
الرد: يمكن لقائل أن يعكس ذلك عليك فيقول أن القضية واضحة بالنسبة لعدم الوجوب.
وأيضا كيف يقال في المسألة أنها في غاية الوضوح وجمهور الصحابة والتابعين والأئمة على خلاف قولك.
قال: ب - الألباني رحمه الله لم يستطع الرد على أدلة الموجبين ستر الوجه:
فهو في كتابيه يتتبع أي نص يظنه يشهد لقوله - ولو أداه ذلك للتكلف - حتى وقع رحمه الله في تناقضات كثيرة؛ بينت بعضها في رسالة " وقفات مع من يرى كشف الوجه ". مصداقًا لما تقرر عند العقلاء أن من يخالف الحق لا بد أن يتناقض كلامه.
أما القائلون بوجوب ستر المرأة لوجهها فإنهم يذكرون الأدلة الصحيحة الصريحة على هذا الأمر، ولايكتفون بهذا؛ بل يجيبون عن شبهات الآخرين - ولله الحمد -.
¥