تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 01 - 06, 08:55 م]ـ

ص419:

ومن رأى رجلا يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى وسواء كان الفاجر محصنا أو غير محصن معروفا بذلك أم لا، كما دل عليه كلام الأصحاب، وفتاوى الصحابة، وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم، بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين.

وأما إذا دخل الرجل ولم يفعل بعد فاحشة ولكن دخل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع، والأحوط لهذا أن يتوب من القتل في مثل هذه الصورة ومن طلب منه الفجور كان عليه أن يدفع الصائل عليه فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء.

ص421:

الصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا.

ص 422:

ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم، ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعد الشالنجي.

ص423:

وولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تختص بالعصبة وهو مذهب مالك. وتخرج رواية عن أحمد.

ص424:

وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء، ولا يؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، ونص على ذلك الإمام أحمد، ويتوجه أن يعقل ذوو الأرحام عند عدم العصبة إذا قلنا تجب النفقة عليهم.

ص425:

وأما ضربه [المتهم بالقتل] ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله فإن بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال وبعضهم منع من ذلك مطلقا.

ص426:

المذنب إذا لم يعرف فيه حكم الشرع فإنه يمسك فيحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي فينفذ فيه.

ص426:

وإذا زنى الذمي بالمسلمة قتل ولا يصرف عنه القتل بإسلامه ولا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضته واشتهاره.

ص426:

وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سبب حدت إن لم تدع الشبهة ..

ص426:

وغلظ المعصية وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان، والكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات لكن قد تحبط ما يقابلها عند أهل السنة.

427:

واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين فإن قطع يده واجب، ولو عفا عنه رب المال.

428:

وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر إذا كان المقتضي للتوبة منه أقوى من المقتضي للتوبة من الآخر أو كان المانع من أحدهما أشد هذا هو المعروف عن السلف والخلف.

ـ[الحميداني المطيري]ــــــــ[06 - 01 - 06, 11:21 م]ـ

جزاك الله خيرا

الله لايحرمك الاجر ويجعلها في ميزان حسناتك تسلم الاصابع والسان والقلب

احبك فالله يا بن صالح آل سديس

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 01 - 06, 06:39 م]ـ

جزاك الله خيرا، وأحبك الله الذي أحببتني فيه


ص428:
ويلزم الدفع عن مال الغير.
ص428:
والأفضل ترك قتال أهل البغي حتى يبدؤوا الإمام، وقاله مالك.
ص429:
وعلي كان أقرب إلى الصواب من معاوية.
ص429:
ومن استحل أذى من أمره ونهاه بتأويل فكالمبتدع ونحوه يسقط بتوبته حق الله تعالى وحق العبد.
ص429:
ومن أجهز على جريح لم يأثم ولو تشهد.
ص429:
مَن جهل قدر الحرام المختلط بماله فإنه يخرج النصف والباقي له.
ص430:
وأجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى.
ص432:
ومن التعزير الذي جاءت به السنة ونص عليه أحمد والشافعي: نفي المخنث، وحلق عمر رأس نصر بن حجاج ونفاه لما افتتن به النساء، فكذا من افتتن به الرجال من المردان بل هو أولى.
ص433:
والتعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا، وهو جار على أصل أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها، وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: "ولا يجوز أخذ ماله" يعني: المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة.
ص433:
من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم من العاملين، وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم، فإن كتمان الحق مشبه بالكذب، وينبغي أن يكون سببا للضمان كما أن الكذب سبب للضمان فإن ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات، حتى قلنا: لو قدر على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات = ضمنه، فعلى هذا فلو كتم شهادة كتمانا أبطل بها حق مسلم = ضمنه، مثل أن يكون عليه حق ببينة، وقد أداه حقه، وله بينة بالأداء، فيكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق.
وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها أو جحدها حتى فات الحق، ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها فوجوب الضمان ظاهر.
ص434:
التعزير على الشيء دليل على تحريمه من هذا الباب ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي من قتل الداعية من أهل البدع، كما قتل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان القدري، ولقتلهم مأخذان: أحدهما:
كون ذلك كفرا كقتل المرتد ردة مجردة أو مغلظة، وهذا المعنى يعم الداعي إليها وغير الداعي إذا كفروا فيكون قتلهم من باب قتل المرتد.
والمأخذ الثاني: لما في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس، ولهذا كان أصل الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث وعلمائهم يفرقون بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي في رد الشهادة، وترك الرواية عنه والصلاة خلفه وهجره، ولهذا ترك أصحاب الكتب الستة ومسند أحمد الرواية عن مثل عمرو بن عبيد ونحوه، ولم يتركوا عن القدرية الذين ليسوا بدعاة، وعلى هذا المأخذ فقتلهم من باب قتل المفسدين المحاربين؛ لأن المحاربة باللسان كالمحاربة باليد، ويشبه قتل المحاربين للسنة بالرأي قتل المحاربين لها بالرواية، وهو قتل من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قتل النبي الذي كذب عليه في حياته، وهو حديث جيد لما فيه من تغيير سنته.
ص439:
وخبر من قال له رئي جني بأن فلانا سرق كذا، كخبر إنسي مجهول = فيفيد تهمة.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير