وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له، أو فضل بعض الغانمين على بعض، وقلنا: ليس له ذلك على رواية: هل تباح لمن لا يعتقد جوازه أخذه؟ ويقال: هذا مبني على الروايتين: فيما إذا حكم بإباحة شيء يعتقده المحكوم له حراما.
وقد يقال: يجوز هنا قولا واحدا؛ لأنا نفرق دائما في تصرفات السلطان بين الجواز وبين النفوذ؛ لأنا لو قلنا تبطل ولايته وقسمه وحكمه لما أمكن إزالة هذا الفساد إلا بأشد منه فسادا فينفذ دفعا لاحتماله لما هو شر منه.
ص454:
من قدر على أخذ مبلغ حقه من هذا المال المشترك، فله ذلك؛ لأن مالكيه متعينون، وهو قريب من الورثة، لكن يشترط انتفاء المفسدة من فتنة أو نحوها.
ص455:
والطفل إذا سبي يتبع سابيه في الإسلام، وإن كان مع أبويه، وهو قول الأوزاعي، ولأحمد نص يوافقه، ويتبعه أيضا إذا اشتراه، ويحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه أو كان نسبه منقطعا مثل كونه ولد زنا أو منفيا بلعان، وقاله غير واحد من العلماء.
ص457:
والكتابة الذي بأيدي الخيابرة الذين يدعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطل، وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم كأبي العباس بن سريح والقاضي أبي يعلى والقاضي الماوردي، وذكر أنه إجماع وصدق في ذلك.
قال أبو العباس: ثم إنه عام إحدى وسبعمائة جاءني جماعة من يهود دمشق بعهود في كلها أنه بخط علي بن أبي طالب في إسقاطه الجزية عنهم، وقد لبسوها ما يقتضي تعظيمها، وكانت قد نفقت على ولاة الأمور من مدة طويلة فأسقطت عنهم الجزية بسببها، وبيدهم تواقيع ولاة الأمور بذلك، فلما وقفت عليها تبين لي في نقشها ما يدل على كذبها من وجوه عديدة جدا.
ص458:
ومن كان من أهل الذمة زنديق يبطن جحود الصانع، أو جحود الرسل، أو الكتب المنزلة، أو الشرائع، أو المعاد، ويظهر التدين بموافقة أهل الكتاب = فهذا يجب قتله بلا ريب، كما يجب قتل من ارتد من أهل الكتاب إلى التعطيل، فإن أراد الدخول في الإسلام فهل يقال: إنه يقتل أيضا كما يقتل منافق المسلمين لأنه ما زال يظهر الإقرار بالكتب والرسل؟
أو يقال: بل دين الإسلام فيه من الهدى والنور ما يزيل شبهته بخلاف دين أهل الكتابين؟
هذا فيه نظر.
458:
ويمنع أهل الذمة من إظهار الأكل في نهار رمضان فإن هذا من المنكر في دين الإسلام.
ويمنعون من تعلية البنيان على جيرانهم المسلمين، وقال العلماء: ولو في ملك مشترك بين مسلم وذمي؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به = فهو واجب.
ص460:
ويكره الدعاء بالبقاء لكل أحد؛ لأنه شيء قد فرغ منه، ونص عليه الإمام أحمد في رواية أبي أصرم وقال له رجل: جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته، فقال: لا تقل هذا.
وكان أبو العباس: يميل إلى أنه لا يكره الدعاء بذلك، ويقول: إن الرحمة ههنا المراد بها الرحمة المخلوقة، ومستقرها الجنة، وهو قول طائفة من السلف.
ص460:
واختلف كلام أبي العباس في رد تحية الذمي، هل ترد مثلها أو وعليكم فقط؟
ويجوز أن يقال: أهلا وسهلا.
ويجوز عيادة أهل الذمة، وتهنئتهم، وتعزيتهم، ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة، كرجاء الإسلام، وقال العلماء: يعاد الذمي، ويعرض عليه الإسلام، وليس لهم إظهار شيء من شعار دينهم في دار الإسلام لا وقت الاستسقاء، ولا عند لقاء الملوك.
ص461:
وإذا أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكمنا = ينقض عهده.
ص461:
ولا حق للرافضة في الفيء.
ص464:
لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية، كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش، ومن أكل من الطيبات ولم يشكر فهو مذموم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 01 - 06, 08:51 م]ـ
ص464:
وما يأكل الجيف فيه روايتان الجلالة.
ص464:
وعامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم، ولا أثر لاستخباث العرب فما لم يحرمه الشرع = فهو حل، وهو قول أحمد، وقدماء أصحابه.
ص465:
¥