ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 01 - 06, 07:56 م]ـ
ص482:
ليس للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يشرع وإلزامهم برأيه اتفاقا، ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله، وأفضى إلى التفرق والاختلاف.
ص482:
ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب، وإلا قتل وإن قال: ينبغي =كان جاهلا ضالا.
ص483:
ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم وأتقى = فقد أحسن. وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه.
ص486:
قال في المحرر وغيره: ويشترط في القاضي عشر صفات. قال أبو العباس: إنما اشترطت هذه الصفات فيمن يولى لا فيمن يحكمه الخصمان.
ص495:
ويقبل الجرح والتعديل بالاستفاضة.
ص497:
قال أصحابنا: ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره إلا أن يخالف نصا أو إجماعا.
قال أبو العباس: يفرق في هذا بين ما إذا استوفى المحكوم له الحق الذي ثبت له من نفس، أو مال أو لم يستوف، فإن استوفى فلا كلام، وإن لم يستوف فالذي ينبغي نقض حكم نفسه، والإشارة على غيره بالنقض.
ص497:
وليس للإنسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل النزاع فيما له والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين كما يعتقد أنه إذا كان جارا استحق شفعة الجوار وإذا كان مشتريا لم يجب عليه شفعة الجوار.
ص501:
ولو زكوا الشهود ثم ظهر فسقهم ضمن المزكون.
ص502:
وخبره [القاضي] في غير محل ولايته، كخبره في غيره زمن ولايته.
ص502:
ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه = جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات مثل: استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به.
وإن كان سبب الحق خفيا يحتاج إلى إثبات =لم يجز وهذه الطريقة المنصوصة عن الإمام أحمد، وهي أعدل الأقوال.
ص504:
وللمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه بتسمية البينة؛ ليتمكن من القدح فيها بالاتفاق.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 02 - 06, 08:21 م]ـ
ص505:
وما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه بيع وقسم ثمنه وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني وذكره الأكثرون من الأصحاب.
ص510:
ويجب أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته، فليس كل مدعى عليه يُرضى منه باليمين، ولا كل مدع يطالب بالبينة، فإن المدعى به إذا كان كثيرا والمطلوب لا تعلم عدالته فمن استحل أن يقتل، أو يسرق = استحل أن يحلف لا سيما عند خوف القتل أو القطع.
ص511:
قال أصحابنا: ومن تغليظ اليمين بالمكان عند صخرة بيت المقدس! وليس له أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة، بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر.
ص512:
ولا يحلف المدعى عليه بالطلاق وفاقا.
ص513:
ويجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملها، ولو تعينت إذا كان محتاجا، وهو قول في مذهب أحمد، ويحرم كتمها ويقدح فيه.
ص514:
وإذا أدى العبد شهادة قبل الطلب قام بالواجب، وكان أفضل، كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة، والمسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب.
ص514:
ويشهد بالاستفاضة ولو عن واحد تسكن نفسه إليه.
ص516:
وقوله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدا بينهم، ولا ينظر إلى عدالته كما يكون مقبولا عليهم فيما ائتمنوه عليه.
وقوله تعالى في آية الوصية {الوصية اثنان ذوا عدل} أي صاحبا عدل، العدل في المقال هو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان كما بينه الله تعالى في قوله: {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى} والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر.
وبهذا يمكن الحكم بين الناس وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة = لبطلت الشهادات كلها أو غالبها.
ص517:
ونبأ الفاسق ليس بمردود بل هو موجب للتبين والتثبت كمقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} وفي القراءة الأخرى {فتثبتوا} فعلينا التبين والتثبت إذا جاء فاسق، وإنما أمرنا بالتبين والتثبت عند خبر الفاسق الواحد، ولم يؤمر به عند خبر الفاسقين، وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد، أما إذا علم أنهما لم يتواطئا = فهذا قد يحصل العلم.
ص518:
ويحرم اللعب بالشطرنج، وهو قول أحمد وغيره من العلماء، كما لو كان بعوض، أو تضمن ترك واجب، أو فعل محرم إجماعا، وهو شر من النرد، وقاله مالك.
ص518:
ومن ترك الجماعة فليس عدلا، ولو قلنا: هي سنة.
ص518:
وتحرم محاكاة الناس المضحكة ويعزر هو ومن يأمر به لأنه أذى.
¥