تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومعنى بعض الردود المذكورة أعلاه كما أفهم

أن هذا التصرف موجود في أيامنا هذه.

أهذا هو ما يسمى (في هذه الحالة من جانب المرأة) الآن بالزواج بنية الطلاق؟

موراني

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 08 - 04, 02:51 م]ـ

جزاكم الله خيرا

أخي محمد الأمين وفقه الله

الأمر واضح وما ذكرته معلوم ولكني أحببت التنبيه على أن هذه الفعلة لا تمر مرور الكرام

أرجو أن يتأمل الإخوة هذا الكلام

وقال الحسن والنخعي وغيرهما: إذا هم أحد الثلاثة فهو نكاح محلل , ويروى ذلك عن ابن المسيب ولفظ إبراهيم النخعي إذا كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الثاني أو المرأة أنه محلل فنكاح هذا الأخير باطل ولا تحل للأول

ووجه هذا أن المرأة إذا نكحت الرجل وليست هي راغبة فيه فليست هي ناكحة كما تقدم , بل هي مستهزئة بآيات الله متلاعبة بحدود الله , وهي خادعة للرجل ماكرة به , وهي إن لم تملك الانفراد بالفرقة فإنها تنوي التسبب فيه على وجه تحصل به غالبا بأن تنوي الاختلاع منه وإظهار الزهد فيه وكراهته وبغضه , وذلك مما يبعثه على خلعها أو طلاقها , ويقتضيه في الغالب , ثم إن انضم إلى ذلك أن تنوي النشوز عنه , وفعل ما يكره لها , وترك ما ينبغي لها , فهذا أمر محرم وهو موجب للفرقة في العادة , فأشبه ما لو نوت ما يوجب الفرقة شرعا , وإن لم تنو فعل محرم ولا ترك واجب , فهي ليست مريدة له , ومثل هذه في مظنة أن لا تقيم حدود الله معه , ولا يلتئم مقصود النكاح بينهما , فيفضي إلى الفرقة غالبا , وأيضا فإن النكاح عقد يوجب المودة بين الزوجين والرحمة كما ذكره الله سبحانه في كتابه , ومقصوده السكن والازدواج , ومتى كانت المرأة من حين العقد تكره المقام معه وتود فرقته لم يكن النكاح معقودا على وجه يحصل به مقصوده.

وأيضا فإن الله سبحانه قال {فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} فلم يبح إلا نكاحا يظن فيه أن يقيم حدود الله ومثل هذه المرأة لا تظن أن تقيم حدود الله ; لأن كراهيتها له تمنع هذا الظن , ولأن المرأة تستوفي منافع الزوج بالنكاح كما يستوفي الرجل منافعها , وإذا كانت إنما تزوجت لتفارقه وتعود إلى الأول لا لتقيم معه لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة له , فلا يصلح هذا النكاح على قاعدة إبطال الحيل ...

... وهذا قالوا إذا كانت نية أحد الثلاثة أنه محلل , فنكاح هذا الأخير باطل , ولا تحل للأول , وهذا إنما يقال فيمن له فعل في النكاح الثاني , أما إذا لم يوجد من المطلق الأول فعل أصلا وقد تناكح الزوجان نكاح رغبة من كل منهما والأول يجب أن يطلقها هذا فطلقها أو مات عنها فهذا أقصى ما يقال إنه متمن محب وليس بناو فإن نية المرء إنما تتعلق بفعله. وما تعلق بفعل غيره فهو أمنية. وأيضا فإن المطلق الأول كان يحرم عليه التصريح والتعريض بخطبتها في عدتها منه. وذلك بعد عدتها منه أشد وأشد فيكونون قد حرموها على الأول ; لأنه خطبها أو تشوق إليها في وقت لا يحل له ذلك , وهذا يوجبه قول من حكينا قوله في أول المسألة إذا لم يعلم الزوجان حلت , والله أعلم.

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 08 - 04, 02:58 م]ـ

وكذا هو اختيار سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -

السائل: أحسن الله إليك يا شيخ هل يُشترط عدم الإضمار بالنسبة لنكاح التحليل بالنسبة للمرأة أو الرجل.

الشيخ - رحمه الله -: نيته، المقصود إذا نوى التحليل ولو ما بيّن للناس

السائل: سواءا كان من طرف واحد أو من طرفين.

الشيخ رحمه الله: لا من جهة الزوج الثاني حتى ولو ما درى عنه الزوج الأول، حتى لو ما درى

إذا قصد التحليل فهو ملعون والنكاح باطل ولو ما درى الزوج الأول.

السائل: وكذا المرأة يا شيخ.

الشيخ رحمه الله: ما يحلّ لها، لكن ما تؤثر في التحليل، المؤثر الزوج الذي يحلّها، الزوج اللي يحلّها.

انتهى من شرح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب النكاح من بلوغ المرام _ نهاية الوجه الثاني من الشريط الأول _.

وللشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تفصيل مفيد وذلك في شرحه الممتع على الروض المربع

من كتاب النكاح، باب الشروط والعيوب في النكاح عند قول المؤلف (وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط)

لم أجده على الشبكة وإلا نقلته وذكر الشيخ رحمه الله أن للقاضي منعها أن تُطلق تأديبا لها لإساءتها عشرته.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 07:20 م]ـ

قول موراني هل هذا موجود في مجتمعاتكم؟ أقول إن وجد بقلة في بعض مجتمعاتنا فهو من بعض ما عندكم.

ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[13 - 08 - 04, 08:32 م]ـ

يا الحنبلي السلفي

السؤال من جانبي سؤال لكي أعلم ولا يجوز أن يدفعك أنت أو غيرك الى مقارنة ما

لأنّ المقارنة في غير موضعها في هذه المسألة.

موراني

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 08 - 04, 10:29 م]ـ

الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - يرى أن لا إثم على الزوجة لمجرد النية لأنه لا أثر للنية إلا إذا بيتت العزم على إساءة العشرة لكي يطلقها فهنا تأثم، وهذه وغيرها من الفوائد ساقطة من شرح الشيخ على الروض الذي فُرغ وطبع في عدة دور نشر وطباعة بمصر

وهذا وجدته من شرح الشيخ صوتيا ويدل ذلك على عدم الإعتماد على الشروح المفرّغة المطبوعة الآن لوحدها بدون الرجوع لمصادرها الأصلية من الأشرطة

وهذا رابط شرح الشيخ http://www.binothaimeen.com/modules.php?cid=114&l_op=viewlink&min=10&name=Web_Links

ما عليك إلا أن تذهب إلى الشريط رقم 17 وتبدأ التشغيل عند الدقيقة 40 فما بعده إلى نهاية الشريط عند الدقيقة 46 و 54 ثانية و 7 جزء من الثانية

وبعدها تذهب إلى تكملة المسألة إلى الشريط الذي يليه رقم 18 وتبدأ التشغيل مباشرة من بداية الشريط إلى الدقيقة 6 و 19ثانية وفي هذا المقطع تكلم الشيخ عن أن لا أثر لنية الزوجة فلا إثم عليها إلا بيتت العزم على إساءة العشرة لترجع للزوج الأول، وتكلم و وجّه حديث إمرأة رفاعة أيضا في هذا المقطع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير