ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 02:08 ص]ـ
أخي الكريم،،الذكاء-كما تعلم- ليس حكماً شرعياً،، فهي ذكية وآثمة،،،ولكن لو كانت أكثر ذكاءً لفضلت الأخرة الباقية على الدنيا الزائلة،،، (اتضحت الفكرة)؟ أتمنى.
أظن أنه ينبغي أن نعيد النظر في قولنا إنها آثمة
كيف تكون آثمة ونيتها جمع شملها
والندم على فراقها لزوجها الأول الذي يمكن أن يكون قد حدث بحالة غير متوازنة من الشجار والخلاف
كيف تكون آثمة وهي تريد أن تعود لأولادها لتربيهم
ووجدت طريقا شرعيا مائة بالمائة
وهل يوجد طريق شرعي أخر غير هذا
واذا تأملنا كتاب الله
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
ولم يوجد تقييد في الاية تنكحه وهي تنوي ألا تفارقه
بل تنكحه حتى تحل لزوجها السابق للمصالح الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى
وعودتها إلى زوجها أختي الفاضلة لا يعني انها تريد الدنيا البالية ولا تريد الاخرة
والله أعلم
ـ[مصلح]ــــــــ[17 - 06 - 08, 03:31 م]ـ
((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة))
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 01 - 09, 07:19 م]ـ
في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (12/ 177، 178):
وماذا لو نوته الزوجة، فوافقت على التزوج بالثاني من أجل أن تحل للأول؟ فظاهر كلام المؤلف أنه لا أثر لنية الزوجة؛ ووجهه أنه ليس بيدها شيء، والزوج الثاني لا يطلقها؛ لأنه تزوجها نكاح رغبة، فليس على باله هذا الأمر، فإن لم تنوه هي ولكن نواه وليها فكذلك.
ولهذا قال بعض الفقهاء عبارة تعتبر قاعدة، قال: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، فعلى هذا تكون الزوجة ووليها لا أثر لنيتهما؛ لأنه لا فرقة بيدهما.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن نية المرأة ووليها كنية الزوج، وهو خلاف المذهب، وسلموا بأنه لا فرقة بيدهما، لكن قالوا: بإمكانهما أن يسعيا في إفساد النكاح، بأن تنكد على الزوج حتى يطلقها، أو يغروه بالدراهم، والنكاح عقد بين زوج وزوجة، فإذا كانت نية الزوج مؤثرة فلتكن نية الزوجة مؤثرة أيضاً.
فعندنا ثلاثة: الزوج، والزوجة، والولي، والذي تؤثر نيته منهم هو الزوج على المذهب، والقول الراجح أن أي نية تقع من واحد من الثلاثة فإنها تبطل العقد، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات» والولي حينما عقد لم ينوِ نكاحاً مستمراً دائماً، وكذلك الزوجة.
فإذا قال قائل: امرأة رفاعة القرظي تزوجت عبد الرحمن بن الزَّبير ـ رضي الله عنهما ـ وجاءت تشكو للرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن ما معه مثل هدبة الثوب، فقال لها: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟»، فقالت: نعم، ألا يدل ذلك على أن نية الزوجة لا تؤثر؟ نقول: هذه الإرادة، هل هي قبل العقد، أو حدثت بعد أن رأت الزوج الثاني بهذا العيب؟ الذي يظهر أنها بعد أن رأته؛ لأن كون الرجل يتزوجها ويدخل بها، وليس عندها أي ممانعة، ثم جاءت تشتكي، فظاهر الحال أنه لولا أنها وجدت هذه العلة ما جاءت تشتكي، والله أعلم، وإن كان الحديث فيه احتمال.
انتهى
ـ[ابوالوليد الطاهري]ــــــــ[07 - 01 - 09, 07:30 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 01 - 09, 09:47 م]ـ
في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (12/ 177، 178):
فإذا قال قائل: امرأة رفاعة القرظي تزوجت عبد الرحمن بن الزَّبير ـ رضي الله عنهما ـ وجاءت تشكو للرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن ما معه مثل هدبة الثوب، فقال لها: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟»، فقالت: نعم، ألا يدل ذلك على أن نية الزوجة لا تؤثر؟ نقول: هذه الإرادة، هل هي قبل العقد، أو حدثت بعد أن رأت الزوج الثاني بهذا العيب؟ الذي يظهر أنها بعد أن رأته؛ لأن كون الرجل يتزوجها ويدخل بها، وليس عندها أي ممانعة، ثم جاءت تشتكي، فظاهر الحال أنه لولا أنها وجدت هذه العلة ما جاءت تشتكي، والله أعلم، وإن كان الحديث فيه احتمال.
انتهى
الذي في تتمة الحديث أن عبد الرحمن لم يكن به عيب لكن امرأة رفاعة كانت تريد مفارقته. فهذا يدل على أن العقد صحيح وإن كان هذا لا يبرّئها من الإثم: إثم التحايل على حكم الله وإثم خديعة الزوج الثاني. والله أعلم.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[09 - 01 - 09, 02:59 م]ـ
اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك وإعلاء كلمتك يا الله في غزة
يا حي يا قيوم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آمين
والله لا أدري ما اقول سوى أن أسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا تجاه اخواننا
ترددت حقيقة أن أكتب أو أسأل واخواننا يقتلون بهذا الشكل المريع
الذي لم يرحم طفلا أو امرأة أو شيخا، فاللهم رحماك بهم
لكن عزائي أن اخواني المشايخ وهم أعلم وأفقه كتبوا ودرسوا في أمور العلم
وفي اثناء هذه الحوادث الجسام نسأل الله أن يعافيهم.
فعندنا ثلاثة: الزوج، والزوجة، والولي، والذي تؤثر نيته منهم هو الزوج على المذهب، والقول الراجح أن أي نية تقع من واحد من الثلاثة فإنها تبطل العقد،
جزاكمالله خيرا شيخ احسان
كلام الشيخ مجمل هنا
لأني رأيت في كلامه رحمه الله في الشريط -الذي لم أجد رابطه-
أن مجرداضمار نية الزوجة ووليها لا تؤثر في العقد
إلا إذا نوت بهذا النية بشكل عملي اساءة العشرة لأجل الطلاق فهنا تؤثر في حقها فقط
فيما لو طُلقت وأرادت أن تعود إلى الأول
أما الثاني فيما لو امسكها فلا تؤثر في صحة نكاحه
وأظن والله أعلم أن كلامه المجمل يوضحه هذا الذي نقلته عنه سابقا وذكرته الآن
ولعلي ابحث الليلة وأفرغه من الشريط فلعلكم تلاحظون شيئا آخر حفظكم الله
¥