ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[09 - 01 - 09, 11:17 م]ـ
حقيقة حاولت الإهتداء إلى الرابط القديم الذي وضعته وهو في موقع الشيخ ولم أستطع
لكني وجدت شرحا للشيخ في موقعه الرسمي رحمه الله على شرحه الممتع الجزء الثاني من كتاب النكاح الشريط السادس الوجه الأول
ووجدت تعليقا بسيطا في كتاب الطلاق أيضا
وكلاهما ليس فيهما إشارة لقول الشيخ بأن للقاضي منعها بل وأين توجيه حديث إمرأة رفاعة الذي شرحه بعد المسألة ووضعته في الرابط القديم
فيكون معنا أربعة مواضع
إذا أردنا أن نضم كلام الشيخ لبعضه والله أعلم واحد مجمل الذي نقله الشيخ إحسان وهو يبدو أنه في الطبعات الحديثة وثلاث فيها التفصيل - الرابط القديم الذي نقلته ولم اجده وكتاب النكاح الذي أنقله الآن وموضع في كتاب الطلاق نقص فيه جملة لا تؤثر في اختياره ولم أكتبه-
مما يدل أن للشيخ أكثر من شرح كما ذكر الشيخ ابن وهب أو أظن والله أعلم أيضا حصل عطل أو دمج عند اضافة بعض الأشرطة - وخاصة عند عدم تكملةالشيخ لجوابه في كتاب الطلاق عن مثل ضربه وهو يشرح قاعدة من لا فرقة بيده لا أثر لنيته-
لذا فرغت شرحه في كتاب النكاح حول هذه المسألة تحديدا وفيها مناقشة للطلاب
فاجتهدت في وضع ما كان استفهاما وسؤالا للطلاب أو شرحا وترجيحا منه رحمه الله
من علامات وإذا كان من كلامي وضعته بين قوسين،وهي واضحة لمن يستمع لكن وضعت ذلك تقريبا للقارئ.
وكلام الشيخ باللون الأزرق رحمه الله وأعلى درجته.
قال الشيخ رحمه الله:
طيب لو نوته الزوجة أو وليها، الزوج ما على باله إلا انه نكاح رغبة ونكاح بقاء
لكن الزوجة نوت بقلبها أنه للتحليل فقط
نعم، فالنكاح صحيح وذلك لأن المرأة ليس بيدها فرقة ولا تملك أن تطلق نفسها، أليس كذلك؟
ولهذا قالوا في هذا الباب من لا فرقة بيده لا أثر لنيته،
من لا فرقة بيده لا أثر لنيته
واالزوجة ليس بيدها فرقة،الفرقة بيد من؟ الزوج
طيب إذن لو انهم خدعوا شخصا وقالوا نريد أن نعطيك عشرة آلاف ريال وتزوج هذه المرأة بشرط انك إذا حللتها للأول طلقتها
نعم ولكنه لم يلتزم بهذا الشرط سكت ثم زوجوه فلما كان في الصباح جاءوا إليه وقالوا عطنا ورقة الطلاق نعم
هل له أن يقول لهم أنا والله ما نويت ولا شرطت (هنا ضحك الطلاب)
له أن يقول (سائلا طلابه)
(فأجاب بعض الطلاب بنعم)
فرد الشيخ طيب ونيتهم هم
(فأجابوا: لا تؤثر)
فرد الشيخ موافقا: لا تؤثر لأن من لا فرقة بيده لا أثر لنيته
فيقول الحمد لله أنا جاءني امرأة ومهر بدون شئ
(فضحك الطلاب)
طيب قلنا إنها لو نوت هي أو وليها أنه متى حل لها فإنه طلقها فإن ذلك لا يؤثر
وقال بعض أهل العلم إنه يؤثر ولكن هذا القول ضعيف لأن الذي بيده الطلاق هو الزوج
نعم لو قلنا يؤثر بالنسبة لها هي وأنها تأثم بذلك لكن العقد ظاهره الصحة
ولا يمكن إبطاله لكن هي تكون آثمة لو قيل بهذا لكان له وجه
لكن مع ذلك اعلموا أن لو كانت هذه نيتها فسوف تحاول بكل ما تستطيع أن تفارق الزوج
وتتخلص منه، انتبهوا تتكره لإعطائه حقوقه وتمانع وإذا جاء وقت القيلولة خرجت إلى جيرانها
نعم وفي الليل تسهر ولا تأتي للفراش إلا هي مثل الخرقة ما تدني ولا تؤخر
ولا يتمتع بها الزوج،هنا سيمل منها ولا يبقيها، سيمل منها اللهم إلا أن يعاند فربما يبقيها
لكن حسب الطبيعة ما يريد أن تبقى زوجته هكذا فيطلقها فلو فعل وطلقها هل تحل للأول
(أجاب الطلاب نعم، فعلق الشيخ بقوله)
لا ما تحل بإعتبار نيتها هي
نحن قلنا لكم قبل قليل، نعتبر نيتها بالنسبة لها أن النكاح غير صحيح
أما بالنسبة للزوج وظاهر الحال فالنكاح صحيح
ففي هذه الحال لو أن الزوج طلقها من أجل إساءة عشرتها وتضييقها على الزوج
فإننا نقول لها إنك لا تحلين للزوج الأول
وهذا واضح وهو الي ينبغي أن يُعمل به
من أجل أن نحول بينها وبين، بين النساء وبين الإرادات الفاسدة
الشريط 6 ج2 النكاح الوجه الأول
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 09, 12:09 ص]ـ
بارك الله فيكم
حقيقة حاولت الإهتداء إلى الرابط القديم الذي وضعته وهو في موقع الشيخ ولم أستطع
هذا هو رابط ما أردتم
(المكتبة الصوتية: زاد المستقنع: النكاح الجزء الأول
) الشريط 09
الوجه الأول
http://www.binothaimeen.com/sound/snd/a0154/a0154-9a.rm
الوجه الثاني
¥