http://www.binothaimeen.com/sound/snd/a0154/a0154-9b.rm
ففي الوجه الأول الدقيقة 40
والوجه الثانية من البداية
كما في مشاركتم رقم 19
وما ذكرتموه
في المشاركة رقم 36
فرابطه في موقع الشيخ
http://www.binothaimeen.com/sound/snd/a0030/A0030-6A.rm
ونرجو منكم مراجعة الخاص
وجزاكم الله خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 12:36 ص]ـ
جزاكما الله خيراً
ونصر الله أهل غزة وخذل الكفرة والمنافقين والخائنين والمخذلين - وكل واحد يعرف ما ينطبق عليه من أوصاف -
1. قول الشيخ " النكاح صحيح " يعني بالزوج الثاني.
2. وهو غير آثم؛ لأنه لا يدري.
3. مجرد نيتها الرجوع لزوجها الأول " لا غبار عليه، ولا يؤثر.
4. عندما يقال " من لا فرقة بيده لا أثر لنيته ": لا ينطبق على المرأة إن نوت أنها تتزوج وتفسخ نكاحها منه، بالمخالعة الباطلة، وباختيار الزوج الفقير والمعسر لتطلب فسخ النكاح، وبتحقيره وإهانته، أو إيهامه أنه فاجرة، أو تصريحها له ببغضها له، وحبها لزوجها الأول: فكل ذلك لا تنطبق عليها القاعدة السابقة، ولا ينبغي أن يُنسب ذلك القول لمن فعلت مثل هذه الأفعال، فهي هنا " بيدها الفُرقة "! ولا فرق بين المباشرة بها، وأن تكون سببا فيه.
5. والشيخ رحمه الله قال " وقال بعض أهل العلم إنه يؤثر ولكن هذا القول ضعيف لأن الذي بيده الطلاق هو الزوج ": والشيخ يريد تضعيف من قال يؤثر بذاته! كالحسن البصري والنخعي.
6. قول الشيخ " نعم لو قلنا يؤثر بالنسبة لها هي وأنها تأثم بذلك لكن العقد ظاهره الصحة ": يريد العقد مع الثاني، وأنها آثمة بنيتها المجردة.
7. قوله رحمه الله " ولا يمكن إبطاله لكن هي تكون آثمة لو قيل بهذا لكان له وجه ": أي: لا يمكن إبطاله إذا نوت نية مجردة، والقول بالإثم فيه نظر؛ لأن النية المجردة طبيعية عندها، وعند الأول.
8. قول الشيخ " لكن حسب الطبيعة ما يريد أن تبقى زوجته هكذا فيطلقها فلو فعل وطلقها هل تحل للأول
(أجاب الطلاب نعم، فعلق الشيخ بقوله)
لا ما تحل بإعتبار نيتها هي ":
وهنا لم تكن نبيتها مجردة حتى أعقبتها بإساءة العشرة، حتى تسببت في الطلاق، فلما صار مع نيتها عمل: اختلف حكمها؛ لذا قال الشيخ بعدم حلها للأول!!! فصارت النية مؤثرة! لكن أي نية؟ ليست النية المجردة، كما سبق.
يؤيده:
9. قول الشيخ " ففي هذه الحال لو أن الزوج طلقها من أجل إساءة عشرتها وتضييقها على الزوج فإننا نقول لها إنك لا تحلين للزوج الأول ".
والله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 12:38 ص]ـ
ولشيخ الإسلام تفصيل في حال الزوجة لا تجده في كتاب!
فقد ذكر ستة أحوال للنساء اللاتي ينوين الرجعة بنكاحهن من الثاني
ولعلي أنشط فأنقله
فهو غاية في النفاسة
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[10 - 01 - 09, 01:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا التلخيص وبإنتظار فوائدكم حفظكم الله وجزى الشيخ ابن وهب خيرا
وتلخيصا للزوج، عريس الغفلة أو الإستغفال نوعان
نوع قد نوى التحليل و (جاز) صلُح له الوضع ولم يطلق
ونوع لم يشترط ولم ينوي مع علمه بنية الزوجة ووليها بل وأمره في ذلك ليحلل لهما
وصلح له الوضع هو الاخر ولم يطلق
فالأول لا يصح نكاحه
والثاني صحيح
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 01:48 ص]ـ
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 01:49 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
فأما إن نوى التحليل من لا فرقة بيده مثل أن ينوي الفرقة الزوج المطلق ثلاثا أو تنويها المرأة فقط أعنى إذا نوت أن الزوج يطلقها، فقد قال حرب الكرماني: سئل أحمد عن التحليل إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل، فقال أحمد: كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون في ذلك، وقال أحمد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة}. يقول أحمد إنها كانت همت بالتحليل ونية المرأة ليس بشيء. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {لعن الله المحلل والمحلل له}، وليس نية المرأة بشيء فقد نص الإمام أحمد على أن نية المرأة لا تؤثر وكذلك قال أصحابه، وكذلك قال مالك لا يجوز أن يتزوجها ليحلها علمت هي أو زوجها الأول أو لم يعلما، وإن اعتقدت المرأة على التحليل وسألته لما دخل الطلاق أو خالعته بمال جاز. قال مالك: لا يضر الزوج ما نوت الزوجة؛ لأن الطلاق
¥