تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[06 - 01 - 05, 03:31 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ونفع بكم

ـ[أبو حبيب المديني]ــــــــ[06 - 01 - 05, 08:17 ص]ـ

سمعت شيخنا العلامه محمد بن محمد المختار الشنقيطي -متعه الله بالصحة و العافيه- في شرحه على كتاب "عمدة الفقه" يشدد في هذه المسأله حتى أنه يرى عدم جواز اصطحاب الأشرطه العلميه أيضا إلى أماكن قضاء الحاجه.

أرى الإحتياط و الله أعلم.

أخوكم

أبو حبيب المديني

ـ[نصر]ــــــــ[06 - 01 - 05, 02:46 م]ـ

سئل الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان

كما بين ذلك عبر كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) المجلد الثالث ما نصه:

510 / هل يجوز دخول دورات المياه بالكتب الإسلامية والأشرطة النافعة من القرآن والمحاضرات؟

الأصل كما ذكر أهل العلم: لا يجوز دخول الحمام – وهو محل قضاء الحاجة – بشيء فيه ذكر الله عزّ وجلّ، لا المصحف، ولا الأحاديث المكتوبة، ولا شيء فيه اسم الله عز وجل؛ إلا إذا خاف عليه من السرقة أو الضياع؛ فلا بأس أن يدخل به، مع الاحتفاظ به، وجعله في داخل جيبه، أو في مكان مغطى داخل ثيابه.

أما الأشرطة؛ فلم يتبين لي فيها شيء؛ فهي ليس مثل المصحف والكتاب؛ لأنه لا يوجد بها كتاب، وإنما هي عبارة عن صوت مخزون.

أنظر هذا الرابط من موقع الشيخ:

http://www.alfuzan.net/islamLib/viewchp.asp?BID=345&CID=49

ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 03 - 05, 11:34 م]ـ

قال ابن العربي - رحمه الله

(وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا أن يقرؤوا في مصحف أو كتاب علم يطرقون البزاق علي i

ويلطخون صفحات الأوراق ليسهل قلبها وهذه قذارة كريهة واهانة قبيحة ينبغي للمسلم أن يتركها ديانة

ولقد رأيت بعض من يعتني بعد ورقات المصحف فيأخذ مع كل تحويلة بزقة ويدهن بها صفحة الورقة ليسهل قلبها فإنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر والحمدلله على كل حال)

)

قل الدكتور صالح بن محمد الرشيد في كتبه: (المتحف في أحكام المصحف):

وأفتى الهيتمي بحرمة ذلك، قال الشرواني في حاشيته على التحفة للهيتمي: (وفي فتاوى الشارح يحرم مس المصحف بأصبع عليه ريق إذ يحرم إيصال شئ من البصاق الى شئ من أجزاء المصحف) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (ج1/ 153).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير