(أ) قوله تعالى: (أن اتبع ملة إبراهيم) [سورة النحل: 123]. وقد ورد في الصحيحين مرفوعاً: ((ختن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم))، وأخرج أبو الشيخ في العقيقة من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يختن وهو حينئذ ابن ثمانين سنة فخجل واختتن بالقدوم، فالأمر يدل على الوجوب.
(ب) الختان فيه إيلام، والإيلام لا يكون إلاّ لواجب.
(ج) الختان فيه كشف عورة، وكشف العورة محرم، ولو لم يكن واجباً لما كشف له .. [فتح الباري شرح صحيح البخاري، فقد أسهب في سرد أدلة الوجوب ومناقشتها ومن أراد التفصيل فليرجع إليه].
القول الثاني: الختان سنة للذكر والأنثى، وهو مذهب الحنفية وبه قال الإمام مالك وأحمد في رواية عنه. ورد في الدر المختار: "الختان سنة وهو من شعائر الإسلام فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام كما لو تركوا الأذان، فلا يترك إلا لعذر" [رد المحتار على الدر المختار 5/ 478]، وقال الإمام مالك: "من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته" [نيل الأوطار للشوكاني 1/ 139].
القول الثالث: الختان واجب على الذكور مكرمة للإناث وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وقال به بعض المالكية والظاهرية واستدلوا بحديث شداد بن أوس: ((الختان سنة للرجال مكرمة للنساء)) [أخرجه البيهقي 8/ 325، الحديث ضعيف لكن الشواهد التي ذُكِرَتْ تُقَوِّيه]. قال البيهقي هو ضعيف منقطع لأن فيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس، وللحديث شاهد عند الطبراني، وفي مصنف عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عمر قال في الختان: ((هو للرجال سنة وللنساء طُهرة)) [رواه البيهقي 11/ 174].
قال النووي والصحيح في مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر وليس بواجب.
كما قال الشوكاني في الترجيح: "والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن السنّة، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه" [نيل الأوطار للشوكاني 1/ 139 - 141].
مما سبق يتضح لنا اتفاق الفقهاء بجواز الختان عموماً واختلفوا في وجوبه للذكور والإناث معاً أو سنيته في الذكور والإناث، أو وجوبه في الذكور وأنه مكرمة في الإناث.
ولم يقل أحد منهم بمنعه في الإناث، حتى ابن المنذر فقد ضعف الحديث ولم يقل بمنعه في الإناث دون الذكور.
أنواع ختان الإناث ووقته والدعوة إليه وأجرة الختان:
ينقسم ختان الأنثى إلى قسمين:
1. الختان الشرعي: وهو قطع القلفة التي تغطي بظر الأنثى وهو شبيه لختان الذكور، ويعرف بالسنة.
2. الختان غير الشرعي: وهو قطع أي جزء زيادة على قلفة البظر ويشمل الختان الفرعوني (الكامل) والمتوسط والفرعوني المحسن وغيرهما.
وعليه فإن الختان الذي يقطع فيه جزء من البظر يدخل في الختان غير الشرعي فهو من درجات الفرعوني وليس من السنة.
اختلف الفقهاء في وقت الختان. قال الماوردي له وقتان، وقت وجوب ووقت استحباب، فوقت الوجوب البلوغ، ووقت الاستحباب قبله، والاختيار في اليوم السابع من بعد الولادة فإن أُخِّر ففي الأربعين، فإن أُخِّر ففي السنة السابعة، وقال إمام الحرمين لا يجب قبل البلوغ لأن الصبي ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم. وقال أبو الفرج السرخسي في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك، وقال الإمام مالك: يحسن إذا أصغر من ذلك، يكون في السبع سنين وما حولها [فتح الباري 10/ 349 وما بعدها].
وقد قالت الدكتورة آمال أحمد البشير في وقت ختان الإناث: "أن يكون في السن التي يسهل فيها على الطبيبة أو القابلة المدربة فصل القلفة عن حشفة البظر وقطعها دون أن تأخذ معها أي جزء آخر من المنطقة المجاورة. ويختلف ذلك بين طفلة وأخرى لذلك يجب أن يكون هناك كشف على العضو التناسلي لكل طفلة بواسطة الطبيبة المختصة قبل تحديد وقت ختانها" [ختان الأنثى في الطب والإسلام بين الإفراط والتفريط ص38].
الدعوة إليه وأجرة الخاتن:
ورد في الأدب المفرد من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ((دعيت إلى وليمة، ولما علمت أن الوليمة ختان جارية قالت لم نكن نعلن له)).
قال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل: "والسنة في ختان الذكر إظهاره، وفي ختان النساء إخفاؤه" [فتح الباري، والأدب المفرد].
¥