وقال القاضي ضرار: "أنه وفقاً لنص المادة 130 (1) (د) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974 فأنه لا يجوز فتح الدعوى الجنائية متعلقاً بالمادة 284/أ إلا بناء على إذن من المحافظ" [ورقة عمل حول التطور التشريعي وأثره على الخفاض الفرعوني، القاضي ضرار يوسف سيد أحمد ص 14 - 15/أبريل 2001م].
موقف قانوني العقوبات لسنة 1983 وسنة 1991م:
لم يرد في قانون العقوبات لسنة 1983 ولا في القانون الجنائي لسنة 1991م نص يماثل المادة 284/أ من قانون 1925 و 1974 إذ حُذفت المواد التجريمية للخفاض منذ سن قانون 1983. وقال القاضي ضرار: "إن المعلوم في فقه القانون الجنائي أن الجرائم تتكون من ركنين: هما الركن المادي والركن المعنوي. فإذا ما نظرنا إلى مكونات الركن المادي للخفاض مقارناً بالركن المادي لجريمة الأذى أو قطع الأعضاء نجد أنها تماثلها تماماً، إلاّ أن الأمر يختلف في الركن المعنوي إذ فيما يتشكل القصد الجنائي في جرائم الأذى من القصد الأصيل المباشر أو القصد الاحتمالي، ففي قصد الفاعل في جريمة الخفاض لا يكون بهذه الصورة الآثمة. إذ الأصل أن الفاعل يتفيأ مصلحة (المختونة) سواء أكانت اجتماعية أو صحية. ومن ثم يصعب استكمال أركان الجريمة وإدخال الفعل في دائرة التجريم .. وحسب المبادئ العامة في تفسير النصوص القانونية فإن حذف نص التجريم بهذه الكيفية مؤشر على إرادة واضع التشريع في حذف الفعل من نطاق التجريم".
أما نص المادة 272/ 2 من قانون العقوبات لسنة 1983م كالآتي:
يعتبر قطعاً لعضو كل أذى يؤدي إلى:
أ. إزالة أي عضو من أعضاء الجسم أو إلى تعطيله كلياً أو جزئياً ..
ب. شل حاسة السمع أو البصر أو النطق أو الشم أو الذوق أو إزالة الصوت أو إزالة القدرة على الجماع أو إزالة القدرة على القيام أو الجلوس أو إزالة أي منفعة للبدن أو لعضو منه كلياً أو جزئياً .. فهو يختص بالقصاص في جرائم الأذى فكل من كتب فيها وشرح مضامينها لم يدخل فيها الختان .. فالأصل في القانون الجنائي عدم التوسع في تفسير نصوصه، (فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).
علماً بأن أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون العقوبات لسنة 1983م لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن القانون مأخوذ بكلياته وفروعه من الفقه الإسلامي، وبالتالي فإنه لا يجوز تفسير أي نص في القانون بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومعلوم أن الختان الشرعي ثابت بالسنة النبوية للشريعة، فتغير نصوص القانون يجب أن تتسق وتتطابق مع روح القانون.
فعليه؛ إن نص هذه المادة لا يسعف القائل بتجريم الختان الشرعي في القانون السوداني ولا العقوبة عليه من حيث النظرية.
الخلاصة:
1. الختان خصلة من خصال الفطرة ومن شعائر الإسلام، فقد اتفق الفقهاء على جوازه واختلفوا في حكمه (واجب، مسنون، مكرمة)، ولم يقل أحد منهم بمنعه.
2. أدلة مشروعية الختان عامة للذكور والإناث معاً.
3. إحياء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب التمييز والتفريق بين الختان الشرعي وغيره للعامة حتى ينتهوا عن المنكر (الفرعوني) ويأتمرون بالمعروف (الشرعي). فلا إفراط ولا تفريط في ختان الإناث الشرعي ..
4. الختان الشرعي ليس وأداً للبنات وإنما هو تمسك بالسنة النبوية الشريفة، فلا دليل ولا مصلحة ولا مبرر لمنع ختان الإناث الشرعي، بل هو تعد على السنة النبوية الشريفة.
5. الاعتماد على تضعيف الأحاديث الشريفة لا يرقى أن يكون دليلاً لمنع ختان الإناث الشرعي وذلك للآتي:
أ. ورود الأحاديث الصحيحة كأحاديث خصال الفطرة التي تثبت مشروعية الختان.
ب. الأحاديث الضعيفة: بعضها وردت بطريقة أخرى صحيحة، والبعض الآخر وردت شواهد تقويها.
ج. الأصل في الأشياء الإباحة .. ومن ثم فإن البحث في أدلة التحريم أدعى من البحث في أدلة الإباحة .. فلم يرد نص شرعي ولا قانوني يمنع أو يحرم الختان الشرعي.
6. التأكيد على محاربة ومنع كل أنواع الختان غير الشرعي، فالضرر يُزال ولا ضرر ولا ضرار. مع تثبيت الختان الشرعي.)
- بحث:"ختان الإناث .. رؤية طبية " د. ست البنات خالد*
¥