[أرجو الافادة .......... أفادكم الله]
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 08:57 ص]ـ
ورد في مجموعة رسائل ابن عابدين:
ج 1 الرسالة 2
ومن ذلك مسألة ضمان الرهن بدعوى الهلاك فقد ذكر في الذرر وشرح المجمع لابن ملك انه يضمن بدعوى الهلاك بلا برهان وتبعهما في متن التنوبر ومقتضاه انه يضمن قيمته بالغة مابلغت وبه افتى العلامة الشيخ خير الدين وانه لا يضمن شيء اذا برهن
مع ان مذهب الامام مالك
ومذهبنا ضمانه بالاقل من قيمته ومن الدين بلا فرق بين ثبوت الهلاك ببرهان وبدونه كما أوضحه في الشرنبلالية عن الحقائق ونبهت عليه في حاشيتي رد المختار مع بيان من افتى بما هو المذهب ومن رد خلافه
أرجو التوضيح افادكم الله
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 03:47 م]ـ
ألا من مجيب؟؟؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 03:48 م]ـ
طيب .... حتي أريد أقوال العلماء في هلاك الرهن؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[14 - 08 - 04, 04:48 م]ـ
إلى أخي: ابن حسين الحنفي
قولكم بارك الله فيكم:
[طيب .... حتي أريد أقوال العلماء في هلاك الرهن؟؟؟]
اختلف أهل العلم في مسألة هلاك الرهن وضمانه:
فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الرهن أمانة في يد المرتهن
ومذهب الحنفية والمالكية أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين
دليل الحنفية مرسل عطاء بن أبي رباح عند الطحاوي وغيره وكذلك حديث عبد الرحمن بن أبي الزنا عن أبيه عند الطحاوي وغيره وهو مروي عن عمر وغيره من الصحابة هذه أشهر أدلتهم
وإن كنت تسأل عن تفسير هذا القول فمعناه:
رجل باع شخصا إلى أجل بقيمة (500000 ريال) ورهنه سيارة وبعد مدة تلفت السيارة وهي تساوي (40000 ريال) فيبقى من قيمة الدين (10000 ريال) بقيت في ذمة المدين
وإن كانت قيمة السيارة (60000 ريال) فقد انفك الدين وليس لأحدهما مطالبة الآخر لأن الرهن مضمون بالأقل من قيمة الرهن أو الدين والدين أقل فانفك الحق
وأما أصحابنا الحنابلة فلهم أدلة أيضا لكن سؤالك عن المذهب الحنفي والله أعلم
أخوك: المقرئ
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 07:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ولا مانع من عرض أدلة الحنابلة لتعميم الفائدة
وبارك الله لكم