[ما حجة التقدير بالدرهم في النجاسة]
ـ[الألمعي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 03:47 ص]ـ
معلوم أن من أهل العلم من لا يقدر حدا معينا في قدر النجاسة التي يعفا عنها من الدم والبول ونحوها وهم الحنابلة وهو مروي عن إسحاق بن راهوية رحم الله الجميع
ومن أهل العلم من قدر ذلك (بقدر الدرهم) وحجتهم حديث أخرجه الدارقطني في سننه عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: تعاد الصلاة في قدر الدرهم من الدم وفي لفظ إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة.
قال البخاري (رحمه الله): حديث باطل، وروح هذا منكر الحديث. وقال ابن حبان (رحمه الله): هذا حديث موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولكن اخترعه أهل الكوفة وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات. وذكره ابن الجوزي (رحمه الله) في الموضوعات وذكره أيضا من حديث نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن أبي سلمة عن أبي هريرةمرفوعا نحوه، وأغلظ في نوح بن أبي مريم كذا في تخريج الزيلعي (بواسطة المباركفوري شارح سنن الترمذي)
فكما ترون الحديث لا تقوم به حجة فهل ماذكره العيني (رحمه الله) عن صاحب الأسرار من أن الحجة في ذلك هي الآثار الواردة عن (علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - صحيحة وخاصة أن المبارك فوري (رحمه الله يقول: وإني قد فتشت كثيرا لكن لم أقف على أسانيدها ولا على مخرجيهافالله أعلم كيف حالها.
كتبت هذا الموضوع للمذاكرة وخاصة أني سمعت بعض أهل العلم (وهو الشيخ محمد بن محمد المختار السنقيطي) حفظه الله ورعاه وأمتع به في شرحه على الزاد يختار هذا القول أعني الأخير.
فهل صحت هذه الآثار أم لهم حجة أخرى.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 08 - 04, 01:54 ص]ـ
ذكر أصحابنا وجه تحديدهم بالدرهم للنجاسة المعفو عنها
و هي القياس على مخرج النجاسة ـ الدبر ـ الذي يجوز فيه الاستنجاء و يعفى عن أثر النجاسة فيه، فقد ذكر بعض الفقهاء ـ و أظنه الرملي الشافعي في نهاية المحتاج بشرح المنهاج في الفقه الشافعي ـ أن العفو عن أثر الاستنجاء في محله مجمع عليه .....
و تجد المسألة مذكورة في أخصر كتب الشروح لدى الحنفية فضلا عن المبسوطات
انظر على سبيل المثال / الاختيار لتعليل المختار للموصلي .. فقد ذكر وجه ذلك في موضعين أو ثلاثة من كتاب الطهارة
و الله تعالى أعلم
ـ[الألمعي]ــــــــ[16 - 08 - 04, 04:07 ص]ـ
أجزل الله لك المثوبة أخي (محمد رشيد) على مشاركتك، أخي لا إشكال عندي في العفو عن أثر النجاسة في محله وأنه موضع إجماع، لكن الإشكال في القياس ألا ترى أنه قياس على موضع رخصة فكما تعلم (بارك الله فيك) أن موضع الخارج لا أحد يقول أنه طاهر حقيقة وإنما هو رخصة من الشارع فهو طاهر حكما فهل يستقيم القياس على الرخص، ولذالك نبه ابن رشد على ذلك في كتابه الماتع (بداية المجتهد) في كتاب الطهارة--الباب الثاني (في معرفة النجاسات) -- المسألةالسادسه (ما يعفى عنه من النجاسات) فقال (رحمه الله): {وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخص الواردة في الاستجمار للعلم بأن النجاسة هناك باقية، فمن أجاز القياس على ذلك، استجاز قليل النجاسة، ولذلك حدوه بالدرهم قياسا على قدر المخرج‘ ومن رأى أن تلك رخصة، والرخص لا يقاس عليها؛منع ذلك}
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 08 - 04, 09:38 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وما ذكره صاحب الأسرار من وجود آثار في ذلك عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنها فهو بعيد جدا،فحتى كبار الحنفية في كتبهم لم يذكروا هذه الآثار وغاية ما استدلوا به هو الحديث (وقد سبق أنه منكر) وما جاء عن النخعي في تحديده بالدرهم.
وقد وهم القدوري في شرح مختصر الكرخي حيث نسب هذا الحديث إلى أنه من رواية عبدالله بن عمر والصواب أنه من رواية أبي هريرة.
فائدة:
في شرح مختصر الطحاوي للرازي (وأما مقدار الدرهم فإنه تقدير لموضع الاستنجاء لأنهم كانوا يستنجون ويستبرؤن فقدروا الموضعين جميعا بالدرهم وهذا اجتهاد قال إبراهيم النخعي أرادوا أن يقولوا مقدار المقعدة فاستفحشوا فقالوا مقدار الدرهم) انتهى. بواسطة حاشية أبي الوفاء الأفغاني على كتاب الآثار لمحمد بن الحسن (1\ 408).
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 08 - 04, 04:24 ص]ـ
بارك الله تعالى في الشيخ الفقيه .. و أجزل له المثوبة على ما يفيدنا به من علمه الواسع
ــــــــــــــــــــــــ
أخي الألمعي ... كان سؤال هو عن وجه القول بالحكم .. لا مناقشة هذا الحكم .. جزاك الله تعالى خير الجزاء
ـ[الألمعي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 12:54 ص]ـ
جزى الله الشيخ عبد الرحمن الفقيه على أطايب الفوائد التي نجنيها منه خير الجزاء
أخي الحبيب محمد رشيد ماذكرت والله مشاركتي الأخرى إلا طلبا للمدارسة جزاك الله خيرا ونفع بك فلا تحرمنا فوائدك وأطروحاتك أخي
¥