تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما أرجح الأقوال .... في علة الربا .. ؟؟]

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[17 - 08 - 02, 09:12 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

ما هو الأرجح .... في علة الربا .. ؟؟

بارك الله في علومكم أجمعين .. آمين ..

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[18 - 08 - 02, 02:51 م]ـ

الحمد لله رب العالمين ...

وجدت إجابة نافعة وشاملة ومختصرة ..

في موقع العصر لطلب العلم ...

قاعده عامه في موضوع الربا

الكاتب: الشيخ أحمد بن يحيى النجمي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وعلى اله وصحبه ومن أهتدى بهديه الى يوم الدين، أما بعد:

الورقة الأولى:

تنقسم الربويات إلى ثلاثه أقسام:

1) بيع جنس بجنسه.

2) بيع جنس بغير جنسه مما يتفق معه في العله.

) بيع جنس بغير جنسه مما يختلف معه في العله.

أما العله المشار اليها فهي الكيل في المكيلات. وقيل الطعم وقيل الادخار وقيل الا قتتات، والوزن في الموزنات فاذا بيع مكيل بمكيل فإما ان يكون المبيع وعوضه كلاهما من جنس واحد كالبر بالبر و التمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح والأرز بالأرز والذره بالذره والدخن بالدخن وما اشبه ذلك فهذا كله اذا بيع شيْ منه بجنسه حرم فيه التفاضل وحرم النسأ أي لم يجز أن يباع صاع بصاعين ولا كيلو بكيلوين ولكن لابد من المساواة في المقدار وأن يكون كلاً من العوضين يؤخذ يدا بيد أي خذ وأعط، أما اذا بيع جنس بغير جنسه كالبر بالشعير والتمر بالملح والأرز بالذره وما أشبه ذلك مما يتفق معه في العله فإنه يجوز فيه التفاضل فيجوز أن يباع الصاع بصاعين او اقل او اكثر بشرط ان يكون البيع يدا بيد اي خذ واعط وكذلك ايضا الذهب والفضه التي الوزن علتها الوزن فإن بيع ذهب بذهب اشترط فيهما التساوي والتقابض في المجلس فلا يجوز ان يباع عشرين جراماً بخمسة وعشرين مثلاً اذا بيع الذهب بالفضه او ما يقوم مقامها جاز التفاضل وحرم النسا فيجوز ان يباع الجرام من الذهب بالفضه بأي قدرٍ من الفضه سواء كان بقليل او كثير بشرط ان يحصل التقابض في المجلس فيجوز فيهما التفاضل ويحرم النسأ. وعلى هذا فإن الذين يشترون الذهب بقيمه من النقود الورقيه التي هي عباره عن فضه فيحضرون للبائع نصف القيمه ويقسطون النصف ألآخر فهؤلاء قد أتوا كبيرة من الكبائر بإرتكابهم للربا فينبغي التنبه لهذا والتنبيه عليه.

أما إذا كان المبيعان يختلفان في الجنس والعله كأن تبيع مكيلاً بموزون أو العكس بأن تشتري غيره من السلع التي تكال أو تعد او تذرع بنقود ورقيه ففي هذه الحاله يجوز التفاضل والنسأ فيجوز أن تبيع هذا بهذا متفاضلا ويجوز ان تبيع أحدهما حاضراً والآخر غائباً.

الورقة الثا نيه:

الخلاصه:

{أن بيع الجنس بالجنس يحرم فيه التفاضل والنسأ. وبيع الجنس بغير الجنس مما يتفق معه في العله يحل فيه التفاضل ويحرم النسأ. وبيع الجنس بغير الجنس مما يختلف معه في العله يجوز فيه التفاضل والنسأ} فهذه القاعدة قاعدة تضبط الربويات.

إلا أن هناك خلاف في المكيلات المنصوص عليها في الحديث .. هل العله فيها الكيل. أو الطعم.أو الا قتتات أو الادخار؟

فمن قال العله فيها الكيل ألحق بها كل مكيل. ومن قال العله فيها الطعم ألحق بها كل مطعوم من فواكه وخضروات وغير ذلك. ومن قال العله فيها الاقتتات ألحق بها كل مقتات مما لم يذكر فيالحديث كألأرز والذره والدخن.

ومن قال العله فيها الادخار ألحق بها المدخرات التي يمكن إدخارها كورق السدر والحناء وما أشبه ذلك يُلحقها بالربويات. وبا لله التوفيق.

اللهم أرنا الحق حقاً وأرزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليماً كثيراً.

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[12 - 09 - 08, 07:51 م]ـ

الخلاصه:

{أن بيع الجنس بالجنس يحرم فيه التفاضل والنسأ. وبيع الجنس بغير الجنس مما يتفق معه في العله يحل فيه التفاضل ويحرم النسأ. وبيع الجنس بغير الجنس مما يختلف معه في العله يجوز فيه التفاضل والنسأ} فهذه القاعدة قاعدة تضبط الربويات.

ضابط جيد من الشيخ رحمه الله تعالى

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 03:03 م]ـ

قوله وفقه الله

وكذلك ايضا الذهب والفضه التي ==الوزن علتها == فإن بيع ذهب بذهب اشترط فيهما التساوي والتقابض في المجلس فلا يجوز ان يباع عشرين جراماً بخمسة وعشرين مثلاً اذا بيع الذهب بالفضه او ما يقوم مقامها جاز التفاضل وحرم النسا فيجوز ان يباع الجرام من الذهب بالفضه بأي قدرٍ من الفضه سواء كان بقليل او كثير بشرط ان يحصل التقابض في المجلس فيجوز فيهما التفاضل ويحرم النسأ. وعلى هذا فإن الذين يشترون الذهب بقيمه من النقود الورقيه التي هي عباره عن فضه فيحضرون للبائع نصف القيمه ويقسطون النصف ألآخر فهؤلاء قد أتوا كبيرة من الكبائر بإرتكابهم للربا فينبغي التنبه لهذا والتنبيه عليه.

اذا قلنا ان العلة في الذهب والفضة الوزن فقط جاز اذا بيع الريالات الورقية بالذهب أو الفضة

نسيئة

فلا بد من القول ==ان العلة فيهما الوزن مع الثمنية == حتى نسلم من الاعتراضات التى

ذكرها أهل العلم

والله اعلم واحكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير