تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المسألة الثالثة: حكم العدل بين سائر القرابات:

لا يجب العدل بين سائر القرابات في العطية؛ لأن الأدلة إنما خصت الأولاد.

المسألة الرابعة: حكم الشهادة على تفضيل بعض الأولاد في العطية:

يحرم الشهادة على التفضيل أو التخصيص في العطية أداء أو تحملاً؛ لأن فيها إعانة على الإثم والعدوان.

المسألة الخامسة: حكم العقد والرجوع مع تفضيل بعض الأولاد في العطية:

عقد الأعطية مع المفاضلة يخير فيه المعطي بين إنفاذه ومساواة الباقين أو الرجوع فيه، فإن مات قبل المساواة فالقول الراجح أن للمفضولين الرجوع فيها وقسمتها ميراثاً بين الجميع؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – سمى التفضيل والتخصيص جوراً وظلماً، والموت إلا يغير عن كونه جوراً وظلماً فيجب رده كما أنه يجوز رجوع الأب فيما أعطاه لولده؛ لا لأسباب عارضة تمنعه، وإن ذلك مستثنى من عموم النهي عن الرجوع في الهبة أو العطية بدليل خاص، كما أن الأم حكمها حكم الأب في ذلك.

المسألة السادسة: كيفية العدل بين الأولاد.

اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من يرى أن العدل المطلوب هو التسوية بين الذكر والأنثى في العطية بينما يرى أصحاب القول الآخر أن تكون العطية على قدر ميراث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا القول الراجح – والله أعلم-؛ وذلك قياساً على قسمة الله تعالى في الميراث، وتسوية الأنثى بالذكر مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل، وهو أعلم بمصالحنا؛ ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى.

وما قيل في وجوب العدل بين الأولاد، وأنه يكون على حسب ميراثهم، يقال في قسمة منفعة الوقف بينهم.

لا يجب على الوالد التسوية في النفقة والكسوة والسكنى، بل الواجب الإنفاق على المحتاج كل فيما يخصه حسب كفايته وحاجته؛ لأنها إنما شرعت لدفع الحاجة، وهذا في الحاجة المعتادة، أما في الحاجة غير المعتادة فإنه يكون بالمعروف، فإذا زاد عن المعروف فهو من باب النُحْل.

المسألة السابعة: حكم العدل بين أولاده في الأمور غير المالية:

ذهب جماهير أهل العلم على أن العدل بين الأولاد مطلوب حتى في الأمور غير المالية، والتي تدل على التفضيل كتقريب بعضهم في المجلس أو تخصيصه بالكلام من غير حاجة، أو تخصيص بعضهم فيما إذا كانوا صغاراً بالتقبيل، لما ينجم عن التفضيل من العداوة وقطيعة الرحم بينهم وبين والديهم.

العدل بين الأولاد في المحبة وميل القلب مما لا يجب؛ لأنه غير مستطاع، لكن ينبغي للوالدين إخفاء محبة البعض، لما ينجم عن إظهارها من المفاسد العظيمة الوخيمة.

المسألة الثامنة: حكم قسمة المال بين الأولاد في الحياة وكيفيته:

الراجح – والله أعلم – جواز قسمة المال بين الأولاد في الحياة مع الكراهة، وأن القسمة تكون حسب قسمة المواريث، غير أن الأولى ترك ذلك.

إذا ولد لمن قَسَمَ ماله في حال حياته، فإنه يجب عليه أن يسوي بينهم ليحصل التعديل، وإن ولد بعد موته، شُرع لمن أُعطي أن يساوي المولود الحادث بعد أبيه.

المصدر ( http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?artid=3686&catid=73)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير