[الذكر في الحمام في غير مكان قضاء الحاجة]
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 07:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الذكر في الحمام في غير مكان قضاء الحاجة مثلا عند الوضوء على الحوض (التسمية والدعاء) وعند سماع الأذان وأنت تتوضأ وغير ذلك وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 08 - 04, 08:21 م]ـ
لم أقرأ لأحد من أهل العلم رغم كثير اطلاعي ـ ولله الحمد والمنة ـ في كتب الفروع أن أحدا من أهل العلم قد علق المنع من ذكر الله تعالى في أماكن قضاء الحاجة بالنجاسة أو عدمها،،،،
و فيما يلي بيان ذلك
يقول ابن عابدين في رد المحتار:
((الظاهر أن المراد أنه يسمي قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة، و إلا فقبل دخوله، فلو نسي فيهما سمى بقلبه، و لا يحرك لسانه تعظيما لاسم الله تعالى))
1/ 113 حلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ:
تأمل في هذا الكلام،،،
هل الذكر باللسان يوقع الكلام في النجاسة!!!
و هل الذكر بعد رفع الثياب و قبل خروج أية نجاسة فيه أدنى إشارة إلى تعليل الأمر بالنجاسة!!!
الأمر معلل بكونه بعد رفع الثياب، أي حال كونه كاشفا سوءته،، و هي حال لا تليق بذكر الله تعالى
بل قد نراه صرح بالعلة تصريحا غير محتمل فقال: (((((تعظيما لاسم الله تعالى)))))
&&&&&&&&&&&&&&&&&
يقول الرملي الشافعي في نهاية المحتاج:
(([قوله كالخلاء الجديد] الظاهر أن المراد بما ذكر أن الخلاء يصير مستقذرا بالإعداد، لا أنه يتوقف على إرادة قضاء الحاجة))
1/ 130 حلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ:
هل هذا المكان الذي أعد للخلاء و لم يتم فيه قضاء الحاجة بالفعل يحوي أية نجاسة؟
و مع ذلك فقد تعلق به المنع لكون صورته غير محترمة، و هذا ينافي تعظيم كتاب الله تعالى أن يدخل هذا المكان و ينافي اسم الله تعالى أن يذكر في هذا المكان
و انتبه إلى قوله / لا أنه يتوقف على إردة قضاء الحاجة
فمجرد كونه أعد لقضاء الحاجة ليقصد إلى ذلك صار مستقذرا كما صرح فيمنع فيه من ذكر الله تعلى تعظيما لله تعالى
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ثم لننظر إلى المنع من مس الجنب للمصحف كما أجمع عليه الأئمة الأربعة ... هل الجنب نجس؟
لم يقل بذلك أحد من أهل العلم فيما أعلم
و لو كان نجسا بالمني فيده ليست نجسة
و لكن نرى أن أهل العلم عللوا منعه بأن فيه نفي تعظيم لكتاب الله تعالى أن يمس على غير طهر،،،
و يدل عليه أيضا ما فصلوه من تعدية الحكم إلى كتب التفسير أو الألواح التي كتب فيها القرآن و ما إلى ذلك،، فمن تفصيلهم مثلا أنه لو كان القرآن في كتب التفسير أكثر من التفسير الأجنبي أخذ حكم القرآن و إلا أخذ حكم الكلام الأجنبي من عدم حرمة المس ... و انظر في الحالة الثانية لم يحرم المس رغم وجود نفس ذات القرآن و لكنه غلب في الأولى و قل عدده في الثانية، و هذا يدل على أن العلة هو ما يظهر من تعظيم هذا القرآن إذ أنه لما ظهر تعلق به المنع تعظيما لظهوره،،،
و كذلك القول بمنع الطفل المحدث من مسه لنفس العلة، رغم كون الطفل المحدث غير مكلف،،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
العجيب أن هؤلاء يحتجون بعدم المنع بعدم ورود دليل خاص!!!!!!
و أنا أخاطب هؤلاء و أقول لهم // هل يجرؤ أحدكم على أخذ مصحفه ويذهب ليقرأ في مكان قضاء الحاجة، و ليبتعد عن مكان القضاء ذاته، ولكن ليغلق عليه الكنيف و ليأخذ كرسيه و ليجلس ليقرأ،،،،
أنتظر أن يقول لي أحدهم أنه يجرؤ على ذلك،،،
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
أقول ـ محمد رشيد ـ:
(((((كل ما تعلق بالله تعالى فإنه يجب تعظيمه و حفظه عن الإخلال بهيبته و تعظيمه)))))
و هذا أصل عام يندرج تحته ما لا يحصى من الصور فنستطيع أن نقول بأن صوره المندرجة تحته هي من قبيل المشترك المعنوي،،، فمن ذلك تحريم مس المصحف للجنب و المحدث، و من ذلك كراهة دخول الخلاء بشيء مكتوب فيه اسم الله تعالى أو اسم نبيه صلى الله عليه و سلم إن قصد به الرسول صلى الله عليه و سلم كما قال الرملي الشافعي في نهاية المحتاج، و لذلك أيضا حلّ حمل التفسير إن كان أكثر من القرآن لعدم ظهور الإخلال بتعظيمه حينئذ، و جاز حمل المصحف في أمتعة إن لم يقصد شيئا أو قصده ـ أي حمل المصحف ـ والأمتعة جميعا، لعدم تحقق الإخلال بتعظيمه حينئذ كما ذكره الرملي الشافعي في
¥