تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فأرضعته وهو رجل]

ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 11:45 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

أخرج النسائي عن أحمد بن يحيى أبو الوزير قال سمعت بن وهب قال أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة فأرضعته وهو رجل , قال ربيعة فكانت رخصة لسالم.

هل هذا الحكم خاص ام عام؟

مع بيان كيفية ارضاع امرأة أبي حذيفة لسالم , وهل يشترط خمس رضعات؟

او

احالتي علي رابط لموضوع تكلم عن المسألة باستفاضة

واثابكم الله

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[27 - 08 - 04, 12:38 ص]ـ

أحمد بن سامي.

إِلَيْكَ بَحَثٌ عَن رِّضَاعِ الكَبِيْرِ.

رِّضَاعُ الكَبِيْرِ ( http://www.saaid.net/Doat/Zugail/248.htm)

ـ[أبو مروة]ــــــــ[27 - 08 - 04, 01:16 ص]ـ

حديث عائشة في صحيح مسلم أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت سهلة ابنة سهل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة (…) " قال عنه الإمام النووي: " (…) فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت إلا بإرضاع ما له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف، وقال زفر ثلاث سنين، وعن مالك رواية سنتين وأيام، واحتج الجمهور بقول تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}، وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا: "إنما الرضاعة في المجاعة"، وبأحاديث مشهورة أخرى، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا والله أعلم " (النووي: شرح صحيح مسلم، ج 10/ 31)

وعلى اعتبار قصة سالم خاصة به وبسهلة قال جماهير الأئمة، وقبلهم هو قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأغلب الصحابة رضوان الله عليهم. ففي صحيح مسلم أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. (الرضاع/ رضاع الكبير). والله أعلم وأحكم

ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 04:02 ص]ـ

هناك بحث كنت قد كتبته و أنا عالة على مشايخنا، أرجو أن تطالعه

. . .

رضاع الكبير في الإسلام ( http://arabic.bismikaallahuma.org/ridaa.htm)

ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 05:09 ص]ـ

الاخوة الأفاضل

جزاكم الله خيراً

وان كنت أتمني مزيداً من التفصيل في مسألة الخصوصية هذه

حيث رأيت الكثير من المعاصرين يفتي بالحكم علي عمومه ,

فلو ذكر الأخوة الدليل علي عدم الخصوصية والرد عليه

وايضا رأي شيخ الاسلام في المسألة , أكون شاكراً

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير