تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[30 - 08 - 04, 12:06 ص]ـ

أخي الكريم المتمسك بالحق حفظه الله تعالى: أما عموم الحديث فإنه يخصص بالآية وأما ان الآية محتملة فإن القول الذي قلته لاينافي بقية الأقوال فهي من المشترك الذي يحمل على معانيه ما دامت لا تتنافى وهو الذي اراه في هذه المسألة الأصولية المشهورة واما الحديث الذي ذكرته رعاك الله فإني راجعت الحديث في مظانه ما استطعت واللفظ المذكور يحتمل أنه في ابتداء الصلاة ويحتمل أنه في استمرارها وقد وقفت على رواية لمسلم ان الرجل صلى في جانب المسجد بعدما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولعل هذا هو الذي حمل جمهور العلماء على القول بان الحديث محمول على ابتداء الصلاة بعد الإقامة ثم إن إدراك تكبيرة الإحرام مستحب والمصلي قد شرع في صلاة مستحبة فهي أولى لأنه شرع فيها وترجيح إدراك التحريمة وهو مستحب على المستحب الذي شرع فيه ترجيح بلا مرجح هذا ما لدي والله أعلم وننتظر منكم أن تتحفونا بالتعقيب بارك الله فيكم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير