تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل على (تصفية) حقوق الموظف زكاة؟]

ـ[الاعتصام]ــــــــ[30 - 08 - 04, 12:18 ص]ـ

الاخوة الافاضل

عندما يستقيل الموظف في بعض الشركات والمؤسسات قبل سن التقاعد يصرف له تصفية حقوق وهي ما كان يقتطع من راتبه. فهل على هذا المال زكاة؟

ـ[الاعتصام]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:43 م]ـ

هل من مجيب يكسب فينا اجراً ونكسب منه علماً ??

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[01 - 09 - 04, 11:47 ص]ـ

الاعتصام.

المالُ الذي يعطى في نهايةِ الخدمةِ حكمهُ حكمُ الدينِ الذي على المعسرِ أو المماطلِ، فمتى قبضهُ زكاهُ لسنةٍ واحدةٍ. واللهُ أعلمُ

ـ[الاعتصام]ــــــــ[01 - 09 - 04, 06:31 م]ـ

سررت بمرورك وسعدت باجابتك

زادك الله علماً ونفع بك وكتب اجرك.

محبك اخوك الاعتصام

ـ[المقرئ]ــــــــ[01 - 09 - 04, 10:27 م]ـ

قال شيخنا ابن عثيمين: التقاعد الذي يؤخذ من الراتب ليس فيه زكاة وذلك لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة فهو كالدين الذي على المعسر والدين الذي على المعسر لا زكاة فيه لكن إذا قبضه فالأحوط أن يزكيه مرة واحدة لسنة واحدة.

المقرئ

ـ[المقرئ]ــــــــ[01 - 09 - 04, 11:44 م]ـ

شكر الله لك أدبك وجزاك الله خيرا ولكن " حاجة في نفسي فلا تلمني "

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 18/ 175

المقرئ

ـ[عبدالعزيز الشبل]ــــــــ[01 - 09 - 04, 11:50 م]ـ

هذه المسألة أشكلت كثيرا على الفقهاء المعاصرين، ومن أقوى الأقوال فيها ما ذكره الإخوان عن الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ

ولكن إذا أردت استزادة في هذه المسألة فقد بحثت في إحدى الدورات السنوية لبيت الزكاة في الكويت وهي منشورة في مجلتهم السنوية ولكن للأسف ليست موجودة عندي حاليا لأني قد أعرتها لأحد الإخوة، ولكني أظن أن لهم موقعا على ا لشبكة.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 09 - 04, 12:31 ص]ـ

(مذاكرة)

الاحبة المشايخ الفضلاء.

المسألة فيها تقسيم:

ما يسميه الناس التقاعد (وهذه التسمية ليست باطلاق) عندهم على قسمين:

1 - مبلغ مالي يصرف في نهاية الخدمة وهذا الذي يسأل عنها أكثر الناس ولكن يسمونه تقاعد وهو في الحقيقة مسماه (مكأفاة نهاية الخدمة) وهو غير مسألة تصفية الحقوق، فهذا (ليس فيه زكاة) لانه يشبه المكأفاة التى التزمها صاحب العمل او الزم بها لافرق لانها تظل مكأفاة وليست من قبيل الدين.

2 - المبلغ المالي الذي يصرف كراتب بعد التقاعد فهذا ليس فيه زكاة لانه مقتطع شهري.

أما مسألة تصفية الحقوق:

فصورتها ان يستقيل الموظف قبل سنى خدمة معينة وهذا مخالف لشروط نظام التقاعد وعليه فأن الدولة لن تصرف له راتب شهري لانه استقال قبل نهاية السنين المحددة وهذا غير مسألة التقاعد المبكر.

ففي هذه الحالة تصرف له الدولة ما اقتطعته من ماله الذي كانت تريد ان تصرفه له اذا تمم زمن الخدمة النظامية وتقاعد تقاعدا رسميا.

فهذه غير مكأفاة نهاية الخدمة.

ـ[الاعتصام]ــــــــ[03 - 09 - 04, 11:27 ص]ـ

الاخوة المشايخ الافاضل .. لقد غمرتموني بفضل علمكم،أسأل الله ان يبارك في علمكم ويرفع قدركم ..

والحقيقة ان ما أشكل عليّ وما سألت عنه هو ما ذكره الشيخ المتمسك بالحق وهو:

أما مسألة تصفية الحقوق:

فصورتها ان يستقيل الموظف قبل سنى خدمة معينة وهذا مخالف لشروط نظام التقاعد وعليه فأن الدولة لن تصرف له راتب شهري لانه استقال قبل نهاية السنين المحددة وهذا غير مسألة التقاعد المبكر.

ففي هذه الحالة تصرف له الدولة ما اقتطعته من ماله الذي كانت تريد ان تصرفه له اذا تمم زمن الخدمة النظامية وتقاعد تقاعدا رسميا.

فهذه غير مكأفاة نهاية الخدمة.

فهل يصح قياسها على التقاعد او نهاية الخدمة؟؟

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 09 - 04, 04:16 م]ـ

الإخوة الكرام سلمكم الله.

إذا قلنا بعدم وجوب الزكاة على الموظف طوال فترة الاقتطاع: فإن هذا يعني أن هناك مالاً بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لكن لم تدفع زكاته، بالإضافة إلى عدم دفع الزكاة على أرباح ذلك المال طوال فترة الاقتطاع.

فهل هذا يصح؟ أم أن الجهة المقتطِعة ملزمة بإخراج زكاة هذا المال طوال مدة الاقتطاع؟ أم أن الزكاة غير واجبة عليه لأن أحداً لا يملك التصرف فيه؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 09 - 04, 10:18 م]ـ

أخي الحبيب / (أبو عبد الحميد بن حمدان) وفقه الله تعالى لكل خير.

لايوجد مالا يبلغ حولا من جهة الاصل لماذا؟

لان نظام ما يسمى بالتقاعد يقتطع من راتب الموظف الحالى (على رأس العمل) ويعطيه للموظف المتقاعد فأذا تقاعد الموظف أعطاه من المقتطع من رواتب الموظفين الذين على رأس العمل.

وبحساب هذه العملية تجد أن عدد الموظفين على رأس العمل أكثر من عدد المتقاعدين.

هذا من جهة الاصل لكن ما الذي حصل.

صارت هناك زيادة في رأس المال (المبلغ المستقطع) أكثر من المصروف على المتقاعدين.

فصدر القرار باستثمار هذه المبالغ بدل التجميد، فصارت تستثمر، وعليه فالزكاة تجب على القطاع المستثمر فيه كأن يشارك صندوق التقاعد في عقد مضاربة (شركة) فالزكاة على أموال الشركة.

وحتى لو بقيت من غير استثمار فأنه ليس فيها زكاة؟ لانها من عموم بيت مال المسلمين وليس في المال العام زكاة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير