تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[انتبه لخطا في حاشية العلامة ابن قاسم في نسبة قول لشيخ الإسلام]

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 04:41 م]ـ

قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض 1/ 265:رقم 3:وحكىابن حزم والنووي وغيرهما عن بعض العلماء جوازها "أي طلاة الجنازة " بلا وضوء ولا تيمم واختاره الشيخ.انتهى.قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حاشيته1/ 56اعلم أن المعروف عن الشيخ تقي الدين اشتراط الطهارةلصلاة الجنازة ولكن له التيمم خوفا من فوتها ولو مع وجود الماء ونقل عنه من الفتاوىكلاما فيه قوله:والذي ثبت عن الصحابة ودل عليه الكتاب والسنة هو ان المحدث يجوز له سجود التلاوة دون مس المصحف وصلاة الجنازة واستدل لاشتراط الطهارة لصلاة الجنازة استدلالا ظاهرا. انتهى كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله بتصرف يسير.فتنبه لهذا ولعدة مواضع من هذه الحاشية المباركة وابى الله العصمة إلا لكتابه.

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 12:11 ص]ـ

جزاك الله خيراً أخي الحنبلي السلفي.

وأفيدك أن بعض طلبة العلم في الرياض يتتبع حاشية ابن قاسم ويتثبت من عزو أقوال شيخ الإسلام , ووقفت على بعض الأقوال التي تخالف المذكور عن ابن تيمية , ثم وجدته يذكرها في بعض كتبه , فيكون لشيخ الإسلام أكثر من قول في المسألة وهذا ليس بقليل, وإذا أردت مثال على ذلك فانظر مسألة الطهارة من الآنية المحرمة والفطر من المذي وغيره من المسائل تجد لشيخ الإسلام قولان , فهل من وهم ابن قاسم أم نحن؟!

على كل حال , إذا خرجت دراسة الأخ المذكور سيتبين الحال أكثر.

وفي حاشية الطيار والمشيقح على الروض بعض التوثيقات عن شيخ الإسلام تدل على تعدد الأقوال لديه.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 12:17 ص]ـ

جزاك الله خيرا يا اخ سلطان على هذه الفائدة وإذا خرجت الرسالة فأخبرني.

ـ[المختار]ــــــــ[02 - 09 - 04, 04:04 م]ـ

تنبيه:

اقول ليست بالسهولة ان توهم الشيخ ابن قاسم رهمه الله في نقولاته عن ابن تيمية عليه رحمة الله

لأن ابن قاسم هو من جمع هذه الفتاوى ورتبها فهو أعرف من غيره في كلام ابن تيمية ...... فالمقصود لابد من تتبع كلام ابن تيمية في جميع مؤلفاته وفتاويه .... لكي تحكم عليه لامجرد أن تنظر في مجلد الطهارة فقط وتقول توهم ابن القاسم في عزوه

للتذكير والتنبيه فقط

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 09 - 04, 04:56 م]ـ

في كل مذهب

و كل إمام

لابد من اعتماد فتاواه من مظانها .. بل مظانها المعتمدة

و قد دندنت على ذلك كثيرا في الملتقى المبارك

و ضربت أمثلة على آثار عدم اعتماد الفتاوى من مظانها المعتمدة

يراجع في ذلك موضوعي (كيفية اعتماد الفتوى في كل مذهب

فقد ضربت أمثلة على ذلك

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[04 - 09 - 04, 03:19 ص]ـ

هناك موضع آخر نقل فيه الشيخ عبد الرحمن بن القاسم كلام شيخ الإسلام ولكنه فيما يبدو أنه حصل سقط في الكلام غيّر المعنى.

قال رحمه الله تعالى (1/ 84):فما دام متردداً على الأعضاء فطهور كالكثير قبل انفصاله لا بعده. وقال الشيخ: فإذا انتقل من عضو إلى عضو لم يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة. ا0هـ

قال الشيخ العبيكان في مقدمة كتابه غاية المرام (1/ 10): فهذا يوهم القاريء أن شيخ الإسلام يرى أن هذا ماء مستعملاً لا تصح الطهارة به والعكس هو الصحيح يدل عليه بقية الكلام وهو ما جاء في كشاف القناع (1/ 35): وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: ما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضي على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل فإن انتقل من عضو إلى عضو لا يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه أو يمسح المحدث ببلل يده بعد غسلها فهو مستعمل في إحدى الروايتين كما لو انفصل إللى غير محل التطهير والأخرى ليس بمستعمل وهو أصح). ا. هـ انظر شرح العمدة (1/ 74).

أما عن كلام الشيخ سلطان على الطهارة من الآنية المحرمة فانظر:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=108164#post108164

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير