ج 1: هذه النسخة اشتملت على آيات وسور من القرآن الكريم، كما اشتملت على ثلاث صفحات تقريبا من كلام مؤلفها في بيان منافع هذه النسخة التي سماها حجاب الحصن الحصين، وعلى خمس صفحات من كلام بعض العارفين عن جده فيها بيان منافع هذا الحجاب والتوسل في نفعها ببركة النبي العدناني، كما اشتملت على الآيات التي سماها الآيات السبع المنجيات وعلى دعائها في زعمه، وعلى هذا تكون بدعة منكرة من عدة وجوه:
أولا: اشتمالها على التوسل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لنفع من اتخذها حجابا بتحقيق ما ينفعه أو دفع ما يضره وهذا ممنوع لكونه ذريعة إلى الشرك.
ثانيا: زعم مؤلفها وبعض العارفين أن هذا الحجاب نافع فيما ذكر من المنافع؛ ضرب من التخمين وقول بغير علم ومخالف للشرع؛ لكونه نوعا من الشرك، وكذا زعمه أنه حصن حصين كذب وافتراء، فإن الله تعالى هو الحفيظ ولا حصن إلا ما جعله حصنا ولم يثبت بدليل من الكتاب أو السنة أن هذه النسخة حصن حصين.
ثالثا: اتخاذ تلك النسخة حجابا نوع من اتخاذ التمائم. وهي شرك مناف للتوكل على الله أو لكمال التوكل عليه سواء كانت من القرآن أو من غيره، وهذه النسخة ليست قرآنا فقط، بل هى خليط من القرآن وغيره واتخاذها حجابا ليس مشروعا، بل ممنوعا فكيف تسمى: الحجاب الحصين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
الشَّاهِدُ قَوْلُهُم: " كما اشتملت على الآيات التي سماها الآيات السبع المنجيات وعلى دعائها في زعمه ".
الوِقْفَةُ الخَامِسَةُ:
قَالَ الشَّيْخُ بَكْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ أبُو زَيْدٍ فِي " تَصَحِيْحِ الدُّعَاءِ " (ص 287): " الْمُنْجِيَاتُ " وَهِي ثَمَانُ سُوَرٍ: " الكَهْفُ، وَالسَّجْدَةُ، وَيس، وَفُصِّلَت، وَالدُّخَانُ، وَالحَشْرُ، وَالمُلْكُ ".
أَوَلاَ: وَصْفُ أَوْ تَسْمِيَةُ هَذِهِ السُّوَرِ جَمِيْعِهَا بِلَفْظِ: " الْمُنْجِيَاتِ " لا أَصْلَ لَهُ.
وَثَانِياً: تَخْصِيصُهَا بِالقِرَاءةِ فِي حَالٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ، لا أَصْلَ لَهُ. لِهَذَا لاَ يَجُوْزُ التَّعَبُّدُ بِهَا، لِعَدَمِ الدَّلِيْلِ عَلَى خُصُوصِيَتِهَا بِهَذَا الوَصفِ بِشَيْءٍ ".ا. هـ.
وَكَلاَمُ الشَّيْخِِ يَنْطَبِقُ تَمَّاماً عَلَى دُعَاءِ " السَّبْعِ آيَاتٍ الْمُنْجِيَات ".