ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 09 - 04, 02:27 ص]ـ
الأخ الفاضل / أبو البراء وفقه الله.
ورد في السنة الثابتة الامر بالسواك في مواضع كثيرة.
قد تصل الى العشرة، هذه المواضع بارك الله فيك، قد ثبت فيها الدليل القاطع باستحباب السواك.
ولايمكن القطع بنفى العلة الباعثة على الحكم في أحدها.
مثاله: عند كل وضوء وعند كل صلاة.
من المعلوم أنه لو توضأ الانسان ثم أستاك قبل الوضوء او اثناء المضمة كما هو مشهور مذهبنا، او غيره، ثم اراد ان يصلى. فيسن له ان يستاك مرة أخرى.
وهو للتو فقط قام بالاستياك؟
هذا مما لايملك مسلم منعه لثبوت الامر فيه، ومثله الثابت من السنة الفعلية كعند القيام من النوم وعند دخول المنزل وحال الاحتضار.
وعليه فلنفرض أن رجلا فرش أسنانه بالمعجون وهذا المعجون شديد التنظيف ولم يحصل له ما يغير رائحة الفم وأقبلت الصلاة فهل يؤمر هنا باعادة تنظيف الاسنان؟
أذا قلت ان العلة هي التنظيف فقد حصل ولاحاجة اليه، وإذا قلت ان الفرشاة تقوم مقام السواك فعليه اعادة تنظيف اسنانه.
المقصود ايها الاخ الحبيب.
أن السواك ورد في مواطن، وهي ثابته، وعلينا الاتباع، نظفت الاسنان او لم تكن.
والحقيقة اني تأملت في هذه المسألة كثيرا جدا منذ سنوات، وقد جربت مسألة التنظيف بالفرشاة وجعلتها عوضا عن السواك لاقف على الجانب العملي.
فتبين لي انه يفضى الى ترك العمل بسنة السواك كثيرا، ويفضى الى ابطال كثير من المواضع التى ورد الامر بالسواك فيها.
فالعود خفيف الحمل وهو شعار اهل الديانة ويمكن تطبيقه في مواضع كثيرة وردت السنة بها.
كالوضوء وعند الصلاة وغيرها.
والذي يجعلنى اتحرج من القول بما تذهبون اليه هو ان السنة قد ثبتت بالامر بالسواك في مواطن و لا يمكن لاحد تعطيلها، بقي عندنا الة الاستياك، فهي قد ثبتت في العود فمن قال به وافق السنة من كل وجه ومن عدى لزمه الدليل، فإذا ملك الدليل فلا يملك النقض على من حصر السواك في الالة.
أيضا قلت لك ان العلة قد تكون ليست في النظافة فقط إذ لو كان الامر كذلك لابطلنا بعض المواطن التى جاء الامر بالسواك فيها إذا جزمنا بتمام نظافة الفم.
وقولكم (يستاك بالفرشاة و المعجون أيما استياك، و بعد دقائق معدودة تقام الصلاة فيخرج أخونا عود الاراك و يعيد الاستياك، سبحان الله ما هذا، فعلا احسن وصف لمثل هذا انه عبث).
يحتاج الى إعادة نظر، فهذا الموطن ثبت بالسنة الصحيحة الامر بالاستياك فيه. فمن فعل فقد وقع على المأمور. فلا يوصف فعله بالعبث.
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[13 - 09 - 04, 02:52 م]ـ
الأخ الفاضل زياد .. جزاك الله كل خير و اجزل لك المثوبة
اللهم ارزقنا جميعا الإخلاص فيما نقول و نكتب اللهم آمين
اللون الأزرق من كلامك
(فلنفرض أن رجلا فرش أسنانه بالمعجون وهذا المعجون شديد التنظيف ولم يحصل له ما يغير رائحة الفم وأقبلت الصلاة فهل يؤمر هنا باعادة تنظيف الأسنان)
طيب و إن حصل له تغير رائحة الفم، فما تقول؟
أخي الكريم .. أكثر المعاجين إن لم تكن كلها تنظف الفم و تعطيه رائحة طيبة، و لا يوجد معجون ينظف فقط و لايغير رائحة الفم، و إن وجد فهو نادر و (النادر لا حكم له) كما لا يخفى عليكم
إذا قلت ان العلة هي التنظيف فقد حصل ولاحاجة اليه، وإذا قلت ان الفرشاة تقوم مقام السواك فعليه اعادة تنظيف اسنانه.
و انت أيها الكريم أراك تحصر الغرض من السواك انه يعطي الفم رائحة طيبة فحسب، بل ينبغي ان نقول جميعنا كما قال الرسول عن السواك أنه (مطهرة للفم) و من تطهير الفم تنظيفه و إزالة الأوساخ عنه و إعطاءه رائحة زكية و نحو ذلك، و هذا ما يقوم به الأراك و المعجون، لا فرق
أيضا قلت لك ان العلة قد تكون ليست في النظافة فقط إذ لو كان الامر كذلك لابطلنا بعض المواطن التى جاء الامر بالسواك فيها إذا جزمنا بتمام نظافة الفم.
لم نقل غفر الله لي و لك بحصر العلة في النظافة فحسب كما اننا لم نقل ان العلة كذلك هي إعطاء
الفم رائحة طيبة كما فهمت من كلامك، بل نقول المهم هو ان يكون السواك مطهرة للفم، و تطهيره
يكون بكلا الأمرين: التنظيف و الرائحة الطيبة.
بقي عندنا آلة الاستياك، فهي قد ثبتت في العود فمن قال به وافق السنة من كل وجه ومن عدى لزمه الدليل فإذا ملك الدليل فلا يملك النقض على من حصر السواك في الالة.
لعلك تقصد عود الأراك بدلا من الآلة و أظنه سبق قلم، إذ الأراك و الأشنان و الخرق و الفرشاة كلها آلات ..
أولا: أما انه لا يملك النقض فغير صحيح، بل يملك ذلك لأن حصر أحاديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المتواترة في السواك بعود الأراك دون دليل شرعي من كتاب أو سنة و دون أثر عن السلف و هم خير منا و احرص على الاتباع و دون دلالة لغوية أصيلة كذلك، كل هذا يجعلهم يملكون نقض القول بحصر السواك بعود الأراك، لأن في حصرهم ذاك تشريع ما لم يشرعه الله و لا رسوله
سبحان الله العظيم، الإشكال كل الإشكال أن مخالفي قول الجمهور هم الذين يمنعون تعدي السواك إلى غير الأراك.
ثانيا: الجمهور لا يطالبون بالدليل لأن الدليل معهم، و هو ان السواك لغة يطلق على الفعل و على الآلة، و هذا ينطبق على غير عود الأراك، و لا يوجد معنى اصطلاحيا يخالف اللغوي حتى نصير إليه، فمن قيّده بعود الأراك هو الذي يطالب بالدليل، و قد ذكرت ذلك كله في أول مشاركة
و أما قولك (و من عدى لزمه الدليل)
و إن اتيناك أيها الحبيب بدليل التعدية إلى غير الأراك هل تنزل إلى قول الجمهور؟؟؟
فهذا الموطن ثبت بالسنة الصحيحة الامر بالاستياك فيه
الموطن المذكور الذي أقصده هو قبيل تكبيرة الإحرام بحيث لا يكون هنالك أي فاصل بين التسوك و تكبيرة الإحرام هذا الموطن المقصود، فأين السنة الصحيحة الآمرة بالتسوك في ذلك الموضع بالذت؟
¥