ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[13 - 09 - 04, 02:58 م]ـ
.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 09 - 04, 07:27 م]ـ
أخي الحبيب لم أقل ان المقصود من السواك هو (رائحة الفم فقط؟؟؟) ولم أشر الى ذلك ولا أعرف احدا من المسملين قال بذلك.
وقد بينت لك موضع الاشكال في القول بأن الفرشاة تقوم مقام السواك.
ودعنى أزيده توضيحا.
هناك مواضع جاء الامر فيها بالسواك قولا وفعلا.
هذه المواضع بالاجماع هي مواضع استياك لدلالة النص، ومنها كما ذكرنا عند كل وضوء وعند كل صلاة.
هذه المواضع يسن الاستياك فيها سواء كان الفم (طاهرا) نظيفا ام لم يكن.
ولهذا فلو فرضنا ان مسلما نظف اسنانه غاية التنظيف ثم توضأ فلا يملك مسلم ان يقول انه لاستحب له ان يستاك لانه قبل ساعة نظف فمه، وفمه لايزال في غاية النظافة!!
ومثله في مسألة الصلاة.
وعليه فمحل قولك ان من نظف اسنانه بالفرشاة ثم قام الى الصلاة وأخرج السواك ففعله نوع من العبث ليس بالمحل المناسب.
مالذي نستفيده من هذا الامر، الذي نستفيده ان حصر المسألة بالنظافة حصر لايسلم لك به المخالف.
لان النصوص جاءت عامة في ان السواك (مطهرة للفم مرضاة للرب) وجاء الامر بالسواك قولا ثم جاءت السنة الفعلية مبينة لهذا الامر بالفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم.
والفعل المبين للامر لازم كالامر كما هو معلوم في محله من أصول الفقه.
فأذا سلمنا بالمسألة السابقة وان مسألة الاستياك فيها جانب تعبدى قد لايكون معلوم العلة ودليله ماقدمنا من ان المسلم يستاك في مواضع مخصوصه حتى لو كان قد استاك قبلها.
أما قولك عند كل صلاة فمن المعلوم ان لفظة عند ظرفية، وهي تفيد المقارنة او شدة المقاربة.
وهذا الذي فهمه الصحابة من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كزيد بن أرقم وهذا الذي فهمه الفقهاء رحمهم الله من أمره صلى الله عليه وسلم فبينوا ان السنة في السواك هو حال الضوء او قبلة مباشرة او قبل الصلاة مباشرة.
وقد سألتكم بارك الله فيك وقلت لك ما نصه: (فلنفرض أن رجلا فرش أسنانه بالمعجون وهذا المعجون شديد التنظيف ولم يحصل له ما يغير رائحة الفم وأقبلت الصلاة فهل يؤمر هنا باعادة تنظيف الأسنان).
و انا اقول من السنة ان يؤمر بالاستياك سواء كانت الاسنان والفم نظيفة ام لا تغيرت رائحة الفم ام لا، لانه مورد النص.
وهذا دليل على ان العلة في هذا الباب غير ظاهرة جدا ومن شروط العلة القياسية (الظهور) كما هو معلوم، نعم من الواضح وجود بعض الحكم كالتنظيف والتطهير وهذا قد ورد به النص في قوله (مطهرة للفم). لكن الحصر صعب وغير ظاهر.
والله أعلم.
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[14 - 09 - 04, 03:07 م]ـ
الأخ الفاضل زياد بارك الله فيك
جزاك الله خيرا على ما تكتب، و لكن أرى أخي الحبيب أن الموضع بدا يتشعب و لا يحتاج لمثل هذا،
و عندي تعليق على كثير مما اوردته و لكنه سيخرجنا عن أصل المسألة و لذلك سأتركه، و لكن فقط تعقيب على كلمة لك ارى انها خطأ واضح و اظنه سبق قلم منك، ثم سؤال واحد فقط اجبني عنه و على ضؤ إجابتك نواصل.
وجاء الامر بالسواك قولا ثم جاءت السنة الفعلية مبينة لهذا الامر بالفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم والفعل المبين للامر لازم كالامر كما هو معلوم في محله من أصول الفقه.
أما انه جاء الأمر بالسواك، فغير صحيح، و لا توجد أحاديث صحيحة و هذا الذي جعل الإجماع ينعقد في استحباب السواك فإن كنت تعلم حديثا فيه الأمر بالسواك فأفدنا بارك الله فيك، نعم هناك احاديث فيها الأمر بالسواك لكنها ضعيفة بل و بعضها شديد الضعف و الفعل منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مهما كثر لا يدل على الوجوب إلا بقرينة تدل على ذلك
لان النصوص جاءت عامة في ان السواك (مطهرة للفم مرضاة للرب)
هو سؤال واحد فقط يا أخي العزيز:
هل يقصد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقوله السواك: عود الأراك؟
أرجو أن يكون الجواب بلا او نعم دون تفصيل حتى لا يتشعب الموضوع، و إن كان لديك تفصيل فأرجئه إلى أجل
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 09 - 04, 07:17 م]ـ
الأخ الحبيب ابو البراء.
وقع الاجماع على عدم وجوب السواك، ولم ينقل عن احد قد اوجبه الا ما يروى عن داود الظاهري وقد انكر نسبته بعض أهل العلم وعدوه من التشنيع عليه.
والنص صريح في هذا الباب.
ولأمر يطلق على الواجب وعلى المستحب، فالمستحب هو الامر الغير جازم. فاذا قلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين اذا دخل احدنا المسجد،فلا يعنى هذا انها واجبة.
وهذا الامر ظاهر لايحتاج الى بيان.
أما قولك: هل يقصد الرسول بقوله السواك: عود الأراك؟
فأقول ايها الحبيب أضحك الله سنك، لو كنت أعرف ذلك لما كان هذا النقاش، فهذه هي المسألة نفسها؟
فلست أجزم في هذا بشئ فقول الجمهور قوي، والمشكلة عندي وجود جانب تعبدي فليست العلة ظاهرة عندي وهي قد تكون ظاهرة عندك واظنها بمعنى (التنظيف) عندكم، ويشكل على هذه العلة ما ذكرت لك في الرد السابق من إشكالات فإذا بينتها كنت لك من الشاكرين.
و للفائدة: فقد ذهب بعض اهل العلم ممن يرون ان الخرق تقوم مقام السواك الى ان السواك بالعود افضل. منهم النووي رحمه الله. وقد يكون هذا قولا وسطا حسنا.
أخوك أبو عمر،،،
¥