تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[05 - 09 - 04, 08:43 م]ـ

بارك الله فيكم، وليتكم تنبهون شيخنا الفقيه الدبيان على ذلك

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[06 - 09 - 04, 02:05 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ياليت يفعل هذا بعض أهل الحجاز فكاتب هذه السطور من مصر

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 02:32 ص]ـ

قال الشيخ أيضا في كتابه أحكام المياه (ص103) تحت باب: حكم رفع الحدث و (إزالة) الخبث من ماء زمزم:

اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث:

وقيل: يكره فيهما وهو قول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية ..

وعزاه في الحاشية إلى الاختيارات ص 4.ا. هـ

وهذا المذهب ليس مذهباً لشيخ الاسلام بل المشهور أن مذهبه هو كراهة الغسل لا الوضوء:

قال في الاختيارات: (ص 9 - دار العاصمة):

(ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم قاله طائفة من العلماء) ا. هـ

ونسبه ابن القاسم في حاشية الروض (1/ 64 - 65) لشيخ الاسلام وعلل ذلك أن الغسل يجري مجرى إزالة النجاسة من وجه؛ ولهذا فهو يعم البدن، ولأن حدثها أغلظ.

وكذا في منار السبيل (1/

وانظر كلام ابن القيم في بدائع الفوائد (4/ 48).

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 05:41 م]ـ

الأخ الكريم حامد الحنبلي

نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى هو نفس ما ذكرته هنا، والشيخ رحمه الله ذكر تضعيف الفرق الأول - ولم يرد عليه من نفسه إنما هو من تمام سياق الخلاف - حيث قال: (وضعف آخرون هذا الفرق بأنه .. ).

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 10:39 م]ـ

لم أفهم ماذا تقصد؟

والمهم:

هل ما ذكره الشيخ دبيان ونسبه لشيخ الإسلام من صحة الطهارة من الإناء المحرم يُسلّم للشيخ الدبيان أم لا؟

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:53 م]ـ

أخي حامد أحسن الله إليك، أنت قلت:

والفتاوى الكبرى ليست عندي فلا أدري هل كلامه في الفتاوى الكبري يختلف عن كلامه في مجموع الفتاوى أم لا؟.

فأجبتك:

نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى هو نفس ما ذكرته هنا، أي: نعم هو نفس كلامه.

وقلتَ أنت قبل ذلك حفظك الله:

ولكنه عند ذكره لمذهب القائلين بالصحة قال بأنهم فرقوا بفرقين ثم ذكر الأول ورد عليه وعند ذكره للثاني قال والفرق الثاني وهو أفقه

فقلتُ أنا:

والشيخ رحمه الله ذكر تضعيف الفرق الأول - ولم يرد عليه من نفسه إنما هو من تمام سياق الخلاف - حيث قال: (وضعف آخرون هذا الفرق بأنه .. ).

أي أن شيخ الإسلام لم يرد على الفرق الأول من نفسه إنما ردّ عليه من كلام الآخرين، وهو من تمام سياق الخلاف في كلامه رحمه الله.

وجزاك الله خيراً

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 12:20 ص]ـ

بارك الله فيك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير