تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 02:47 ص]ـ

نبهني الشيخ زياد العضيلة إلى أن قول شيخ الإسلام المشار اليه كان في معرِض الكلام عن إخراج الزكاة لا زكاة الفطر.

ولعل الشيخ زياد يثري الموضوع، مع حرصي على بحث قول شيخ الإسلام في إخراج القيمة في زكاة الفطر، إذ لم يفدنا بها الشيخ المفيد /محمد رشيد.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 09 - 04, 03:41 ص]ـ

يا ابا محمد غفر الله لك، جنبنا رحمك الله هذه الالقاب الفخمة.

فيما يتعلق بالمسألة فقد ذكرت لك ما ذكرت بناء على الذاكرة إذ لم يتيسر لي مراجعتها بله التأكد من قول شيخ الاسلام.

و الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين مسألة أخراج القيمة عن الزكاة (كمائة درهم بدل عن قيمة شاة وجبت).

فهذا فيه رواية عن الامام أحمد بالجواز عند الحاجة او كونها أصلح. وهذه أختارها شيخ الاسلام رحمه الله.

أما من نسب اليه رواية بجواز أخراج زكاة الفطر بالقيمة فقد غلط في نسبة هذا له رحمه الله. ولا أختلاف في عدم جوازه) عنه) رحمه الله، أنما خرجه البعض على المذهب ولا أعرف ان الاصحاب عدوه وجها معتبرا في المذهب يصح ان يكون رواية فيه!!

هذا فيما يتعلق بالمذهب لان البعض ينسب الى الامام قولا موافقا للحنفيه في مسألة زكاة الفطر، وهذا لايصح، وقول الامام متعلق بمسألة الزكاة مطلقا.

وله بعض الروايات التى أوهم البعض أطلاقها في الزكاتين.

وهذا ليس بصحيح فيما يظهر. ومثله الكلام عن شيخ الاسلام رحمه الله.

هذا ما يظهر أقوله مذاكرة وقد يكون عند بعض الاخوة زيادة علم في هذا الباب

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 09 - 04, 06:29 ص]ـ

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فلقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية واختصرها لكم في عجالة:

الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً لأنه مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

الثاني يقول: الأفضل أن تدفع طعام ودفع المال جائز ولكن مخالف للسنة.

الثالث يقول: الأفضل أن ينضر حال الفقير وحال بلده ووضعه فقد يكون المال أفضل له.

فالسؤال يا فضيلة الشيخ:

هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام؟؟

وهل لو أن أحداً دفعه مالاً لأن الفقير يريد ذلك أفضل؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المكرم .......... حفظه الله

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه المسألة أحد المسائل الخلافية وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر.

وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع.

والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع.

وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية (قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب).

وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، قال الإمام أحمد أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب مالك والشافعي وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: لا تجزئ قيمة أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام، قال أبو اسحاق السبيعي (وهو أحد أئمة التابعين) (أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام) رواه ابن أبي شيبة في المصنف.

والحجة لذلك:

1 - أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة، والأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها.

2 - بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم أجازوا إخراج القمح (وهو غير منصوص عليه) عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة.

بل ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير