3 - وبدليل أن المقصود من الزكاة إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد.
4 - وبدليل أن كثيراً من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل، والله أعلم.
أخوك
سليمان بن ناصر العلوان
25/ 9/1423
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 09 - 04, 06:30 ص]ـ
إخراج زكاة الفطر نقداً
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان التاريخ 25/ 9/1423هـ
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام؟
الجواب
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين:
الأول: المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، (وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين. ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.
والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر ابن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر "، وقال الحسن البصري: " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر "، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير.
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم. والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 04, 07:21 م]ـ
معذرة أخ مسيطير
فلست من المتخصصين أو المهتمين في تتبع فتاوى شيخ الإسلام، و إن كنت أمتلك كتبه و على رأسها الفتاوى و أعرف الكثير من منهجه و فتاواه في الفروع و الأصول
ـ[المهندي]ــــــــ[11 - 09 - 04, 12:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم
وشكرا جزيلا على الإفادة
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[12 - 11 - 04, 08:48 م]ـ
مسألة مهمة ..
شيخنا الفقيه أباعمر عفا الله عنك .. ماذا يترجح لديكم .. في هذه المسألة -
لي عودة بحول الله ..
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[14 - 11 - 04, 01:05 ص]ـ
تنبيه مهم للغاية ما ذكره الشيخ زياد غفر الله له وقد كفانا التنبيه .. فالشيخ ليس يقصد زكاة الفطر بل يقصد الزكاة عموما .. وراجعه إن شئت في الصفحات السابقة وما حولها ..
.. ــ ..
وهذه فتوى الشيخ ابن باز نور الله ضريحه (في فتاواه) ..
(ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم , وهو أصح دليلاً بل الواجب إخراجها من الطعام , كما فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه رضي الله عنهم , وبذلك قال جمهور الأمة .. ) (14/ 202).
ويؤيده ما نقل عن الإمام أحمد حين سئل عن إعطاء الدراهم في صدقة الفطر فقال: أخاف أن لا يجزئه؛ خلاف سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وقيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذا القيمة؟ قال: يدعون قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر: (فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - .... الحديث) قال الله تعالى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}
قال ابن حزم رحمه الله: لا تجزء قيمةٌ أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاه أو إبراؤه.
وجميل جدا ذلك الكتاب فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي.
والذي رجح فيه في كلام نفيس له جواز إخراج القيمة ..
فقه الزكاة (2/ 799 - 808) , (2/ 950 - 951) .. هدانا الله وإياكم للصواب ..
¥