ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[24 - 12 - 04, 06:01 ص]ـ
قال البرهان ابن القيم في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهما الله – (ص 138):
70 – وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [ .... ] يجوز إخراج القيمة مطلقاً.
وراجع ما ذكره المحقق في الحاشية مشكوراً
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:34 ص]ـ
وانظر مبحثاً نفيساً للريسوني – رحمه الله – في كتاب (كل بدعة ضلالة) (ص 186).
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:57 ص]ـ
undefine السلام عليكم
كلمة (ويجوز إخراج القيمة) هذه آية أم حديث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن لم تكن أياً منهما فأنتم أدري مني بالصواب.
((اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)) d
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 11:45 ص]ـ
undefine السلام عليكم
كلمة (ويجوز إخراج القيمة) هذه آية أم حديث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن لم تكن أياً منهما فأنتم أدري مني بالصواب.
((اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)) d
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا بك اخي الكريم في الملتقى
يا اخي هناك شيء يسمى اراء الفقهاء
وهذا امر لنا من الله بأتباعهم
اما قرأت قوله تعالى:- وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً [النساء: 83]
وهل تتبع كل آية كما وردت بدون الرجوع الى معناها وفهمها فهما دقيقا؟؟؟
أتحداك اخي أنك كلما ذهبت إلى البقال أحضرت معك شاهدي عدل
اما قرأت قول الله تعالى " وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ " [البقرة: 282]
ارجع واقرأ ابحث عن أقوال هؤلاء العلماء وانظر في أدلتهم لتعرف مقدار علمهم العظيم الذي لا يستطيع انا ولا انت الطعن فيه
بارك الله فيك
وليتك قللت من حجم الخط لأنه يوحى بأنك مثار او ما الى هذا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[02 - 01 - 05, 03:47 ص]ـ
undefine السلام عليكم
كلمة (ويجوز إخراج القيمة) هذه آية أم حديث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن لم تكن أياً منهما فأنتم أدري مني بالصواب.
((اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)) d
ليس الشديد بالصرعة!
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 11 - 05, 04:31 ص]ـ
ويضاف الشيخ الزرقا - رحمه الله - كما في مقال الدكتور سلمان العودة:
إخراج القيمة
الجمهور على أنه لا يجزئ، وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، ولما سئل الإمام أحمد عن إخراج المال قال: أخاف أن لا يجزئه، فقالوا: إن الخليفة عمر بن عبد العزيز يرى إخراج المال؟ فقال: اتباع السنة أولى، نقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: قال فلان.
وأبو حنيفة يذهب إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر.
وهذا القول ثابت عن:
عمر بن عبد العزيز، وجاء عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر (7)، وقال أبو (6) إسحاق السبيعي: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام (8).
وهذا مذهب الثوري وعطاء؛ فإن عطاءً كان يعطي في صدقة الفطر الورِق أي: الفضة، وهؤلاء من سادة التابعين.
وممن قوى هذا الأمر ونصره من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا، وله بحث مطول (9) نصر فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر، ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي:
الوجه الأول: أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز أو القمح أو أي قوت ينتشر في بلد من البلدان، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السنة فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم؛ لأنهم قوّموا ما كانت قوتاً في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم -وأخرجوا بدله.
¥