ويرى المالكيّة وجوب الغرّة في مال الجاني في العمد مطلقاً، وكذا في الخطأ، إلاّ أن يبلغ ثلث ديته فأكثر فعلى عاقلته، كما لو ضرب مجوسيّ حرّةً حبلى، فألقت جنيناً، فإنّ الغرّة الواجبة هنا أكثر من ثلث دية الجاني.
ويوافقهم الشّافعيّة في قول غير صحيح عندهم فيما إذا كانت الجناية عمداً، إذ قالوا: وقيل: إن تعمّد الجناية فعليه الغرّة لا على عاقلته، بناءً على تصوّر العمد فيه والأصحّ عدم تصوّره لتوقّفه على علم وجوده وحياته.
أمّا الحنابلة فقد جعلوا الغرّة على العاقلة إذا مات الجنين مع أمّه وكانت الجناية عليها خطأً أو شبه عمد.
أمّا إذا كان القتل عمداً، أو مات الجنين وحده، فتكون في مال الجاني، وما تحمله العاقلة يجب مؤجّلاً في ثلاث سنين، وقيل: من لزمته الكفّارة ففي ماله مطلقاً على الصّحيح من المذهب، وقيل ما حمله بيت المال من خطأ الإمام والحاكم ففي بيت المال.
والتّفصيل في مصطلحات ' عاقلة.
غرّة.
جنين.
دية.
كفّارة '.
الآثار التّبعيّة للإجهاض
16 - بالإجهاض ينفصل الجنين عن أمّه ميّتاً، ويسمّى سقطاً.
والسّقط هو الولد تضعه المرأة ميّتاً أو لغير تمام أشهره ولم يستهلّ.
وقد تكلّم الفقهاء عن حكم تسميته وتغسيله وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه.
وموضع بيان ذلك وتفصيله مصطلح سقط.
أثر الإجهاض في الطّهارة والعدّة والطّلاق:
17 - لا خلاف في أنّ الإجهاض بعد تمام الخلق تترتّب عليه الأحكام الّتي تترتّب على الولادة.
من حيث الطّهارة، وانقضاء العدّة، ووقوع الطّلاق المعلّق على الولادة، لتيقّن براءة الرّحم بذلك، ولا خلاف في أنّ الإجهاض لا أثر له فيما يتوقّف فيه استحقاق الجنين على تحقّق الحياة وانفصاله عن أمّه حيّاً كالإرث والوصيّة والوقف.
أمّا الإجهاض في مراحل الحمل الأولى قبل نفخ الرّوح ففيه الاتّجاهات الفقهيّة الآتية: فبالنّسبة لاعتبار أمّه نفساء، وما يتطلّبه ذلك من تطهّر، يرى المالكيّة في المعتمد عندهم، والشّافعيّة، اعتبارها نفساء، ولو بإلقاء مضغة هي أصل آدميّ، أو بإلقاء علقة.
ويرى الحنفيّة والحنابلة أنّه إذا لم يظهر شيء من خلقه فإنّ المرأة لا تصير به نفساء.
ويرى أبو يوسف ومحمّد في رواية عنه أنّه لا غسل عليها، لكن يجب عليها الوضوء، وهو الصّحيح.
وبالنّسبة لانقضاء العدّة ووقوع الطّلاق المعلّق على الولادة فإنّ الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة يرون أنّ العلقة والمضغة الّتي ليس فيها أيّ صورة آدميّ لا تنقضي بها العدّة، ولا يقع الطّلاق المعلّق على الولادة؛ لأنّه لم يثبت أنّه ولد بالمشاهدة ولا بالبيّنة.
أمّا المضغة المخلّقة والّتي بها صورة آدميّ ولو خفيّةً، وشهدت الثّقات القوابل بأنّها لو بقيت لتصوّرت، فإنّها تنقضي بها العدّة ويقع الطّلاق؛ لأنّه علم به براءة الرّحم عند الحنفيّة والحنابلة.
لكن الشّافعيّة لا يوقعون الطّلاق المعلّق على الولادة؛ لأنّه لا يسمّى ولادةً، أمّا المالكيّة فإنّهم ينصّون على أنّ العدّة تنقضي بانفصال الحمل كلّه ولو علقةً.
إجهاض جنين البهيمة
18 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة، وهو الصّحيح عند الحنابلة، إلى أنّه يجب في جنين البهيمة إذا ألقته بجناية ميّتاً ما نقصت الأمّ، أي حكومة عدل، وهو أرش ما نقص من قيمتها.
وإذا نزل حيّاً ثمّ مات من أثر الجناية فقيمته مع الحكومة، وفي المسائل الملقوطة الّتي انفرد بها مالك أنّ عليه عشر قيمة أمّه، وهو ما قال به أبو بكر من الحنابلة.
ولم نقف للشّافعيّة على كلام في هذا أكثر من قولهم: لو صالت البهيمة وهي حامل على إنسان، فدفعها، فسقط جنينها، فلا ضمان.
وهذا يفيد أنّ الدّفع لو كان عدواناً لزمه الضّمان.
ـ[أم صهيب]ــــــــ[09 - 09 - 04, 09:15 ص]ـ
هناك كتاب بعنوان أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي للدكتور:إبراهيم بن محمد قاسم وهي في الأصل رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود طبعتها دار الحكمة
بحث أحكامه في أكثر من 800 صفحة
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[10 - 09 - 04, 01:31 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 09 - 04, 02:29 ص]ـ
رسائل جامعية
أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي
د/إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم
16/ 11/1423
19/ 01/2003
اسم الكتاب: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي
¥