10 - الأجرة في الإجهاض تنبني على مشروعيته، فإن كان مشروعاً لوجود دافع معتبر وكان في المدة التي يسمح به فيها فتشرع الأجرة إذا كانت لعلاج إجهاض ومنعه قبل وقوعه، أو كانت لعلاج مجهض بعد إجهاضه إذا أمكن إنقاذ حياته.
11 - مما يترتب على الإجهاض دية الجنين إذا مات بالإجهاض، وقد ترجح أنها تكون غرة إذا سقط الجنين ميتاً،سواء نفخت فيه الروح أو لا، وتتحملها العاقلة، وهي واجبة على الراجح، سواء كان سقوط الجنين قبل حياة أمه أو بعد موتها، وتكون دية كاملة إذا ثبتت حياته بما يدل عليها، ويختلف فيها الذكر والأنثى.
12 - تجب دية الأم إذا ماتت بالجناية أو بالإجهاض، والشأن فيها كسائر الجنايات، فتكون مغلظة في العمد – إذا سقط القصاص بعفو – وفي شبه العمد، ومخففة في الخطأ، وتتحملها العاقلة في شبه العمد – على الراجح – وفي الخطأ.
13ومما يترتب على الإجهاض الكفارة، وقد ترجح لي وجوبها – إن كان الجنين قد نفخت فيه الروح – لأنه آدمي قتل شبه عمد أو خطأ، أما إن كان لم تنفخ فيه الروح فتستحب خروجاً من الخلاف، ولا تجب.
14 - اتضح من خلال البحث التطور العلمي الهائل في الاستفادة من الأجنة في البحث أو العلاج، وأنه يجب أن يقيد بالشرع، وقد ترجح أنه لا يجوز إحداث إجهاض لهذا الغرض – حتى في الأربعين الأولى على الراجح – وأما إذا كان الإجهاض مشروعاً لوجود مسوغاته، أو كانت الأجنة قد سقطت تلقائياً فيمكن الاستفادة منها في البحث الضروري، أو العلاج الضروري، إذا لم يمكن إنفاذ حياة الجنين، أما إذا أمكن إنقاذ حياته فتحرم الاستفادة منه.
15 - الصلاة على الجنين واجبة إذا سقط بعد نفخ الروح فيه مطلقاً، والغسل ملازم للصلاة، وكذا التكفين، وأما إذا لم يتم للجنين أربعة أشهر فإنه لا يصلي عليه، ولا يغسل، لكن يلف في خرقة،ويدفن كرامة للآدمي، فهو كالعضو المنفصل منه.
16 - ترجح في الإرث من الجنين أنه يشترط له ثبوت حياته قبل موته، إلا فيما وجب بالجناية عليه من الغرة أو الدية، فإنها تورث عنه على حسب الفرائض، وأما إرثه من غيره فيشترط له ثبوت حياته، ولا يستثنى من ذلك إذا سقط بالجناية عليه – على الراجح.
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=37&catid=75&artid=1739
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 09 - 04, 04:23 م]ـ
اسم البرنامج:قضايا فقهية معاصرة
تاريخ بث البرنامج:8/ 8/2004
مقدم البرنامج:سالم مبارك المعارفي
ضيف الحلقة:- د. محمد بن عبد الله الحضير / استاذ السنة وعلومها – جامعة الإمام
- د. حمد الصفيان / استشاري أمراض النساء والولادة – مستشفى الملك فيصل
موضوع الحلقة: الاجهاض
الدكتور محمد:
مشاهدينا والمشاهدات بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل أن أقدم لكلمتي هذه أجدني ملزماً بشكري لقناة المجد أتدرون لماذا لأنها رغم حداثة عمرها بالمقارنة لوسائل الإعلام الأخرى تميزت وفاقت وأبدعت وقدمت الكثير رغم أنها لم تتجاوز العام الواحد إلا بقليل وإني رغم إعجابي وتمنياتي أن تصل كل بيت لا أتساءل وأتمنى أمرين الأمر الأول هو مواصلة الإبداع والتفوق وإعادة النظر بعد النظر لأن الكمال ليس له نهاية وثانيهما هو وجود القنوات المنافسة في هذا الأمر الذي هو في نظري في ميزان حسنات الجميع وأن المؤمن لا يتعجب غاية العجب لما يرى قمة القنوات والوسائل التي تدعو إلى أهداف ثانية أمام خصام يدعوا إلى زبالة أفكار وأيضاً متاهات لا يعلم مداها ولا يعلم نهايتها ولا يعلم ذلك إلا الله وحده أما كمال الشريعة فما موقفي وقد نطق الله بقوله اليوم أكملت لكم دينكم فالله صرح بكمالها والله رضيها لنا والله أنعم علينا بها ومع ذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم فبين ووضح وقام كما في البخاري مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان وكما في مسلم والترمذي في حديث أبي سعيد الخدري فكلل وقال لا كان وذكر لا كان ولا يكون إلا قيام الساعة يقول حذيفة علمه من عالمه ونسيه من نسي وإن من كمال الشريعة في هذا الجانب وهو موضوعنا على سبيل الإيجاز لأن أمامنا أمور وضروري التعرض لها كمالها من وجهين الوجه الأول أنها بينت بيانا دقيقا في المراحل التي يمر بها الطفل وتوافق على ذلك الكتاب والسنة وهي أربع وهي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم النفخ والحياة والعجب
¥