تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يفتى بجواز سفر المرأة بدون محرم في هذه الحالات؟]

ـ[الاعتصام]ــــــــ[09 - 09 - 04, 10:52 ص]ـ

سفر المرأة من غير محرم ليوم وليلة فيه نصوص صريحة بالنهي عنه، ولكن قد ثبت في حديث الضعينة (حديث حاتم) ما قد يستدل به على جوازه!! فهل هناك حالات يمكن الفتوى بجواز سفر المرأة بدون محرم اذا انتفت العلة من النهي او ضعف احتمال وقوعها مع شدة الحاجة الى تحصيل المصلحة من السفر مع عدم وجود المحرم.

كسفرها بالطائرة.

سفرها مع جمع غفير من النساء.

سفرها الى بيت اهلها في حال عدم تمكن الزوج من الدخول الى البلد نفسه لاسباب أمنية.

وقد رأيت فتوى بخط شيخنا بن جبرين يجيز فيه الحالة الاخيرة حيث يكون السفر بالطائرة،ولكن للاسف فقدت النسخة التي كانت ممهورة بتوقيعه وخطه المميز.

آمل من اخوني التعليق على هذه المسألة او الاحالة على بعض مواضع البحث فيها.

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 12:06 م]ـ

الذي يعضده الدليل -والله أعلم- أن ذلك لايجوز مع القدرة؛ لأمور:

الأول: أن حديث الظعينة لم يسق لتقرير الحكم , بخلاف حديث السفر بغير محرم. وأنت خبير بأن هذا داخل في قواعد المحكم والمتشابه من النصوص.

ثانياً: أن حديث الظعينة لا يتم فيه الإستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم , لورود ما يشابهه من ذكر لأحداث محرمه تقع في آخر الزمان , ولم يستنبط إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها مع سكوته عن الحكم.

ثالثاً: مما يستدل به في الباب: حديث الرجل الذي قال: يارسول الله , إن امرأتي تريد أن تحج , وقد اكتتبت في غزوة كذا أفأحج معها؟

فقال النبي: حج مع امرأتك!

ووجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل بوجود نساء ثقات أو غير ذلك من الحالات المجازة. (والإجمال في مقام الإحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) ومعلوم ماوجد في جهاد الرجل من المصلحة الشرعية التي يتشوف الشارع لإلتماسها , ومع ذلك لم يفصل , فمن فصل فعليه الدليل!

ـ[الاعتصام]ــــــــ[09 - 09 - 04, 07:00 م]ـ

بارك الله فيك اخي الكريم

الحقيقة كنت ابحث في الموضوع فوجدت فتوى للشيخ القرضاوي قد فصّل فيها اراء أهل العلم في سفر المرأة للحج .. وبغض النظر عما جاء في ترجيحه لكني عجبت من نقله عن شيخ الاسلام انه يرى جواز سفر المرأة بغير محرم بشرط أمن الطريق!! كما نقله عنه بن مفلح فما أدرى مدى دقة النقل عن شيخ الاسلام؟؟

والفتوى كما هي في موقع اسلام اون لاين:

........

إذا لم تجد المرأة محرما يصحبها في سفر مشروع: واجب أو مستحب أو مباح؟ وكان معها بعض الرجال المأمونين، أو النساء الثقات، أو كان الطريق آمنا.

لقد بحث الفقهاء هذا الموضوع عند تعرضهم لوجوب الحج على النساء. مع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة بغير محرم.

(أ) فمنهم من تمسك بظاهر الأحاديث المذكورة، فمنع سفرها بغير المحرم، ولو كان لفريضة الحج، ولم يستثن من هذا الحكم صورة من الصور.

(ب) ومنهم من استثنى المرأة العجوز التي لا تشتهي، كما نقل عن القاضي أبي الوليد الياجي، من المالكية، وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، كما قال ابن دقيق العيد، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب.

(ج) ومنهم من استثنى من ذلك ما إذا كانت المرأة مع نسوة ثقات. بل اكتفى بعضهم بحرة مسلمة ثقة.

(د) ومنهم من اكتفى بأمن الطريق. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر ابن مفلح في (الفروع) عنه قال: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة… ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع. وقال بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة. ونقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يشترط المحرم في الحج الواجب. وعلل ذلك بقوله: لأنها تخرج مع النساء، ومع كل من أمنته.

بل قال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به.

· وقال الأوزاعي: مع قوم عدول

· وقال مالك: مع جماعة من النساء

· وقال الشافعي: مع حرة مسلمة ثقة. وقال بعض أصحابه: وحدها مع الأمن

قال الحافظ ابن حجر: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات. وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة. وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير