تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السؤال: أعرض عليكم ما ذهب إليه بعض من الناس من التحاق بناتهم بوظيفة مدرسة بغير المدينة التي تقيم بها حيث يرون أنهم قد احتاطوا مع من يثقون بهم من أصحاب سيارات الأجرة بالإضافة إلى وجود مرافقة معه إما أخته من الرضاع أو شقيقته أو زوجته يعني أخت السائق أو شقيقته ويخشون أيضاً أنهم لو منعوهن قد يحصل لها رد فعل كما يرون أن بعض طلبة العلم وهم قدوة قد سمحوا لبناتهم في مثل ذلك فهل يستنتج من مثل ذلك أن المسافات التي من ستين كيلو فما دون جائز فيها سفر المرأة دون أن يكون معها محرم رجل أفيدونا أفادكم الله؟

الشيخ: من المعلوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. . .

لا تسافر امرأةٌ إلا ومعها ذو محرم وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم سواءٌ كان سفرها لطاعة أو تعليم علم أو غيرهما والمحرم معروفٌ من هو ولا فرق بين أن تكون وحدها أو مع نساء ولا فرق بين أن تؤمن الفتنة أو لا تؤمن لإطلاق الحديث وعمومه فلا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم ولكن يبقى النظر هل ذهاب النساء إلى القرى المجاورة لبلادهن ورجوعهن في نفس اليوم هل يعتبر ذلك سفراً أم لا نقول في ذلك إذا اعتبرنا أن الحديث مطلق ولم يقدره النبي صلى الله عليه وسلم بمدة معينة إلا في أحاديث اختلفت فيها تقدير المدة وحملها أهل العلم على أن المراد بهذا الاختلاف اعتبار حال السائل لأجل أن لا يحصل بينها اضطرابٌ واختلاف ويبقى الحديث مطلقاً أي عاماً في كل سفر حتى في قليل السفر وكثيره إلا أننا نقول إن ذهاب المرأة للتدريس ورجوعها في يومها لا يعتبر سفراً فإنه كما لو ذهب الرجل لوظيفته في قريةٍ مجاورةٍ لبلده ورجع من يومه فإنه لا يعد بذلك مسافراً وعليه فهؤلاء المدرسات اللاتي يخرجن إلى القرى المجاورة إذا كان معهن نساء كما هو في نفس السؤال وقد أمنت الفتنة وسيرجعن في يومهن فإن هذا لا يعتبر سفراً وعليه فلا بأس من ذلك لا بأس أن يذهبن إلى القرى المجاورة بدون محرم إذا كن يرجعن في نفس اليوم لأن ذلك لا يعتبر سفراً ولا يتأهب له الإنسان أهبة السفر ولا يقول الناس إنه مسافر نعم.

http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Newss&file=article&sid=5953

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 04, 02:30 ص]ـ

في فتاوى الدكتور وهبة الزحيلي

(أنا طالبة أسكن في حلب، أرغب في التسجيل بكلية الشريعة، ولكن عندي إشكال بخصوص المحرم، لأنني في أيام الفحص قد لايتوفر لي المحرم، فسألت عن موضوع سفري بدون محرم من أجل تقديم الفحص، فهناك من قال هذه حالة خاصة وتعتبر ضرورة، وجائز السفر بدون محرم من أجل طلب العلم في هذه الحالة، وهناك من قال لايجوز بتاتاً إن لم يتوفر لي المحرم، وإن أدى الأمر إلى ترك الدراسة في كلية الشريعة، علماً أن هناك باص خاص ينطلق من أمام مسجد من مساجد حلب يسافر فيه عدد كبير من طالبات كلية الشريعة، ويكون على الأغلب تسعين بالمئة من ركابه طالبات وعشرة بالمئة رجال محارم لبعض الطالبات وهم موثوق بهم، وهذا الباص يخرج برحلة خاصة لطالبات الجامعة، وينتظرهن حتى ينتهين من تقديم المادة، ويعود بهن إلى حلب مباشرة إلى نفس الموقع الذي انطلق منه، فما رأي الشرع بهذا الأمر؟ وهل يجوز ذلك أيضاً بنفس الصورة السابقة من أجل حلقات البحث؟.

لا مانع من السفر في وسائل النقل العام لا الخاص من غير محرم على رأي المالكية، وفي هذا تيسير لقضاء الحوائج العلمية والالتحاق بالزوج وغير ذلك.

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 04, 02:39 ص]ـ

السؤال:

أنا طالبةٌ في جامعة دمشق و أقطن خارجها، و أضطرُّ أحياناً إلى السفر قرابة مائة كيلو متر لوحدي (بدون محرم) في وسائل النقل العامّة، حتى أصل إلى الجامعة، فما حكم الشرع في تصرّفي هذا؟

الجواب:

أقول مستعيناً بالله تعالى:

ذَكرت الأخت السائلة أنّها تُضطرُّ للانتقال قرابة المئة كيلو متر يومياً في وسائل النقل العامّة، و هذا من السفر الذي لا يحلّ للمرأة إلاّ مع ذي محرَم، فقد روى الشيخان و أصحاب السنن إلا النسائي و أحمد عَنِ عبد الله بنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ».

و روى البخاري و الترمذي و أحمد عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ رضي الله عنه أنّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ».

و قد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنّه يحرم عليها الخروج بغير محرم في كل سفر طويلاً كان أو قصيراً.

و أباح الحنفيّة لها الخروج إلى ما دون مسافة القصر بغير محرم.

و على كلا القولين فإنّه يحرم على المرأة أن تسافر أكثر من اثنين و ثمانين كيلو متراً (عند من يرى التحديد بالمسافة) و أن تشرع فيما يعتبر سفراً في عُرف الناس عادةً (باعتبار العادةِ محكّمةً كما في القاعدة الفقهيّة).

و من فرّقَ من المعاصرين بين سَفَرٍ و سفر، و ذهبَ إلى عدم اشتراط المحرَم في السفر بوسائل النقل المعاصرة لما يكتنفُها من الأمان، محجوج بعموم الدليل الوارد في التحريم، و لا حجّة في قول أحدٍ ما لم يُقِم عليه دليلاً من الكتاب أو السنّة.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: (لم أسمع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إلى عِلمٍ يُخالف في أن الله فرض اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم و التسليم لحكمه، و أن الله عزّ و جل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، و أنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، و أنّ ما سواهما تبع لهما، و أن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد) [الأم: 7/ 273].

http://saaid.net/Doat/Najeeb/f37.htm

كتبه

د. أحمد عبد الكريم نجيب

Dr.Ahmad Najeeb

[email protected]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير