تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 09 - 04, 02:57 ص]ـ

الشيخ الفاضل محمد رشيد

انما عجبت من ذلك لسببين اولهما: باستقراءلمنهجية شيخ الاسلام وموقفه من النصوص يستبعد ان يصدر منه مثل هذا مع وجود نصوص صحيحه وصريحه في نهي المرأة عن السفر من غير محرم.

السبب الثاني:هو تشدد بعض الحنابلة المعاصرين في تحريم سفر المرأة في الطائرة وغيرها من الطرق الآمنة على الرغم من كثرة تعلقهم بفتاوى شيخ الاسلام وترجيحهم ترجيحاته في الكثير من المسائل.

أخي الحبيب مسألة أستقراء طريقة شيخ الاسلام مسألة كبيرة، ولايحكم بأن هذه الفتوى تخالف طريقته!!

أما سبب تعجبك الثاني فغريب؟

اولا: مسألة التشدد هنا هي وفاق النص وما كان وفاق النص لايسمى تشددا.

ثانيا: قولك الحنابلة المعاصرين! وقد قال به جملة من المتقدمين.

ثالثا: كثرة تعلقهم يفتاوى شيخ الاسلام لايعنى عدم المخالفة فهم تبعة للدليل، فلا وجه للتعجب وإن أردت ان أسرد لك العشرات من المسائل التى خولف فيها شيخ الاسلام من الحنابلة والمعاصرين لسردتها لك.

فليست بالاولى ولن تكون الاخيرة.

وهم ليسو متعصبين لشيخ الاسلام يأخذون رأية بدون تمحيص. ومن المسائل ما يظهر فيها ضعف قول شيخ الاسلام رحمه الله وتلك سنة بشرية. وقد ضعف قول من هم أعلم منه بكثير كالائمة الاربعة وما قدح هذا فيهم.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[11 - 09 - 04, 04:44 م]ـ

بل هو اختيار ابن تيمية، كما في كتاب (تفسير آيات أشكلت) بل جعله ابن تيمية متجه في كل سفر طاعة

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[11 - 09 - 04, 04:55 م]ـ

فسفر المرأة ينقسم إلى ثلاثة أقسام

الأول سفر ضرورة، فهذا جائز يالاتفاق كما حكاه ابن قدامة

الثاني: سفر طاعة، وهو يشمل السفر لأداء الفرض والنفل، فإجماع الصحابة على جوازه كما حكاه ابن حزم، والحافظ في (الفتح)، وما جاء عن أبي سعيد الخدري في المنع لا يصح، وهو إختيار ابن تيمية كما في كتابه (تفسير آيا أشكلت) وقد ذكر أن المفسدة نادرة الوقوع في سفر الطاعة

الثالث: سفر مباح، وقد نقل البغوي الاتفاق على تحريمه، كما حكاه الحافظ في الفتح، فالقائل بجوازه عليه أن يأتينا بسلف من العلماء الأوائل، لأن من قال بجوازه إنما هم من العلماء المتأخرين

ولكن هذا الإجماع عن البغوي لم أجده في (شرح السنة) ولا في (التهذيب في فقه الشافعية) فهل يُقبل والحالة هذه لاحتمال أنه في كتاب آخر له مع أن هذين الكتابين هما العمدة في نقله كلامه في الفقه؟، أم يُوهم الحافظ ابن حجر في نقله ذلك عن البغوي؟

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[12 - 09 - 04, 11:04 م]ـ

السلام عليكم

الي الاخ الحبيب الفاضل محمد رشيد

سؤال استفسار فقط:

قلت:

و كيف تعجب من أن يقول بها شيخ الإسلام و لا تعجب من كونها مذهب الشافعية؟

مذهب ائمتنا الشافعية لا يجوز سفر مرأة وحدها و لو كان طريقا امنا

نعم هناك قول ولكن ليس بقول مشهور نعم الشيخ قرضاوي نقله في معرض كلامه

اريد ان اعرف من أين قرأت ذلك لعل معلوماتي خاطئة افدنا فعلك قرأت شئ في شروح المنهاج

بارك الله فيكم وشكر

ـ[أبو مروة]ــــــــ[13 - 09 - 04, 01:09 ص]ـ

يقول في فتح الباري لابن حجر في شرحه لحديث ابن عباس: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم":

" ... وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة، وتمسك احمد بعموم الحديث فقال: اذا لم تجد زوجا او محرما لا يجب عليها الحج، هذا هو المشهور عنه.

وعنه رواية اخرى كقول مالك وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة، قالوا: وهو مخصوص بالاجماع.

قال البغوي لم يختلفوا في انه ليس للمراة السفر في غير الفرض الا مع زوج او محرم الا كافرة اسلمت في دار الحرب او اسيرة تخلصت.

وزاد غيره او امراة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مامون فانه يجوز له ان يصحبها حتى يبلغها الرفقة.

قالوا: واذا كان عمومه مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة.

واجاب صاحب " المغني " بانه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار، ولانها تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم ولا كذلك السفر للحج.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير