تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[28 - 09 - 04, 07:24 ص]ـ

أبو مروة:

جزاكم الله خيرا

ـ[أبوالكرم]ــــــــ[01 - 03 - 09, 11:55 م]ـ

وقد رأيت فتوى بخط شيخنا بن جبرين يجيز فيه الحالة الاخيرة حيث يكون السفر بالطائرة،ولكن للاسف فقدت النسخة التي كانت ممهورة بتوقيعه وخطه المميز.

تفضل:

فتاوى الشيخ ابن جبرين - (97/ 7)

السؤال:-

ما حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر، بحيث يوصلها المحرم إلى المطار ويستقبلها محرم في المطار الآخر؟

الجواب:-

لا بأس بذلك عند المشقة على المحرم كالزوج أو الأب إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار فلا يفارقها حتى تركب الطائرة ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها ويتأكد من محارمها هناك أنهم سوف يستقبلونها في المطار ويخبرهم بالوقت الذي تَقْدُمُ فيه ورقم الرحلة، وذلك لعدم الخلوة المنهي عنها ولعدم المحذور من سفرها وحدها الذي تكون عرضة للضياع أو لاعتراض أهل الفساد، وأيضاً فالمدة قليلة إنما هي ساعة أو بضع ساعات، هذه المدة قد لا تسمى سفراً أصلاً، لأن السفر هو الذي يسفر عن أخلاق الرجال، فلا ينطبق على المدة القصيرة ولأن الضرورات لها أحكامها، والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير