[عورة المرأة أمام المرأة (بحث فقهي)]
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 08 - 02, 07:38 ص]ـ
عورة المرأة أمام المرأة
اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال:
1– القبل والدبر كما هي عورة الرجل أمام الرجل. ودليلهم قوله تعالى] وليحفظن فروجهن [. وهذا مذهب أحمد بن حنبل. وهو القول الصحيح إن شاء الله.
2– بين السرة والركبة. وهذا قول الجمهور. وحجتهم حديثٌ ضعيف. وهذا هو مذهب مالك والشافعي، وقال به بعض الحنابلة. وهو قول جمهور الفقهاء.
3– أضاف الأحناف لذلك البطن والظهر بحجة عقلية.
4– كل بدنها عدا الأطراف، أي عدا الرأس والذراعين والساقين. وهو رأي بعض المعاصرين كالمودودي (ويبدو أنه يعتبر الرأس عورة أيضاً!). وهو قولٌ شاذٌّ مُخترَع.
مع العلم بأنه كل ما جاز النظر إليه منهن دون حائل، جاز لمسه عند أمن الفتنة، وإلا لم يجز. وكذلك الأمر بالنسبة للخلوة بإحداهن منفردين تحت سقف واحد. فالرسول r كان يقبِّل فاطمة t.
وقد ذهبنا إلى القول الأول لقوة أدلته وسلامته من المعارض. واحتج مخالفونا علينا بعدة أدلة أهمها:
1– تفسير موضوع على ابن عباس رواه ابن جرير (9\ 307): من طريق عبد الله بن صالح (كاتب الليث، ضعيف) عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة (مرسلاً)، عن ابن عباس t قال:] ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [، قال: «الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها. فأما خلخالها وعضداها ونحرها وشعرها، فإنه لا تبديه إلا لزوجها».
قلت هذه الرواية من كتاب وهي صحيفة علي بن أبي طلحة، التي رواها عن عبد الله بن صالح جمع غفير من أئمة أهل الحديث. وهي لا تصح لعدة أسباب منها:
أولاً: بسبب الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، فقد اتفق الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمعه من ابن عباس.
ثانياً: اختلف العلماء في عبد الله بن صالح: منهم من جعله كذاباً، ومنهم من ضعّفه، ومنهم من صدقه. وجامع القول فيه ما قاله الإمام ابن حبان: «كان في نفسه صدوقاً، إنما وقعت له مناكير في حديثه من قبل جارٍ له. فسمعت ابن خزيمة يقول: كان له جار بينه وبينه عداوة. كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح، ويكتبه بخط يشبه خط عبد الله، ويرميه في داره بين كتبه، فيتوهم عبد الله أنه خطه، فيحدّث به». وقد قال عنه أبو زرعة: «كان يسمع الحديث مع خالد بن نجيح، وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا قبلوا به». ثم قال: «وكان خالد يضع في كتب الشيوخ ما لم يسمعوا ويدلس لهم هذا». ووافقه الحاكم على هذا. وقال أبو حاتم: «الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه، أرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه. وكان أبو صالح سليم الناحية. وكان خالد بن يحيى يفتعل الكذب ويضعه في كتب الناس». إنظر تهذيب التهذيب (5\ 227).
ثالثاً: علي بن أبي طلحة (وهو سالم بن المخارق الهاشمي) قد تكلم بعض العلماء فيه. قال عنه أحمد بن حنبل: له أشياء منكرات.
هذا إضافة للنكارة الشديدة في هذا الأثر في أنه لم يعمل به أحد من فقهاء السلف، وكونه مخالفاً للمشهور عن ابن عباس t. وقد بيّن ذلك الشيخ الألباني بالتفصيل في كتابه "الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب".
2– واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود r: « المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ... ». ونقول لهم أن الحديث ضعيف لأن كل طرقه المرفوعة فيها قتادة وهو مدلس وقد عنعن بها. والطرق التي ليس بها قتادة، رجح الدارقطني (5\ 314) وقفها. وليس فيه دلالةٌ أصلاً على ما تريدون.
3– واحتجوا بحديثٍ موضوع عن أبي أيوب الأنصاري t مرفوعاً: «ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة». قالوا: هذا الحديث نص صريح في تحديد العورة، وهو عامٌّ للرجال والنساء، فليس في الحديث تحديد، فيُحمل على العموم.
قلنا: هذا لا يصح البتة. فقد رواه الدارقطني في سننه (1\ 231) (والبيهقي كذلك) من طريق سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب t. وسعيد بن راشد وعباد بن كثير متروكان، فسقط هذا الحديث.
¥