والحاقة ولم أقف عليه عند الطبراني
فذهب بعض أهل العلم إلى أن ق في ركعة
بمعنى 3 صفحات في ركعة ونحوها في الركعة الثانية
وهذا يوافق يس في الركعتين
المهم هنا اختلاف كبير بين أهل العلم في المسالة
فالطحاوي (كما في شرح العيني) ذهب إلى أنه يدخل في الغلس ويخرج بالاسفار
وأنه كان يطيل الصلاة
ومما يحتج به فعل الصحابة الخلفاء الراشدين
فقد جاء عن عمر رضي الله عنه نحوه
وهناك من أهل العلم من احتج بحديث جابر بن سمرة وفسر به حديث أبي برزة
واختلفوا في تقدير ذلك
الشاهد أن هناك اختلاف في المسألة وفي التحديد
عموما نأخذ أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال الطحاوي - رحمه الله
(حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه صَلاَةَ الصُّبْحِ , فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ , قِرَاءَةً بَطِيئَةً , فَقُلْت: وَاَللَّهِ إذًا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ , قَالَ: أَجَلْ)
انتهى
وقال الطحاوي
(حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمَرُ رضي الله عنه صَلاَةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ " بَنِي إسْرَائِيلَ وَالْكَهْفَ " حَتَّى جَعَلْتُ أَنْظُرُ إلَى جُدُرِ الْمَسْجِدِ طَلَعَتْ الشَّمْسُ)
قال الطحاوي
(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه صَلاَةَ الصُّبْحِ , فَقَرَأَ بِسُورَةِ " آلِ عِمْرَانَ " فَقَالُوا قَدْ كَادَتْ الشَّمْسُ تَطْلُعُ فَقَالَ: لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ , قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه صَلاَةَ الصُّبْحِ , فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا , فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه " كَادَتْ الشَّمْسُ تَطْلُعُ " فَقَالَ: " لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ ".
)
(
. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ , أَخْبَرَهُ قَالَ: مَا أَخَذْت سُورَةَ يُوسُفَ إلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ)
انتهى
أقل شيء ساعة كاملة
وإذا اخذوا بالاحتياط 30 دقيقة
فهذا يعني جزما أنهم كانوا يصلون بعد طلوع الشمس
لأن الشمس تطلع قبل هذا
حتى سورة الكهف وسورة الاسراء
قرابة ساعة
وخمس دقائق للصلاة
وثلاث دقائق لسنة الصبح
ساعة وثمان دقائق
وهذا بحسب تحديد اللجنة لوقت دخول الصبح
لا يصح
فتأمل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 09 - 06, 10:26 م]ـ
ذكر ابن حجر وتبعه العيني أن في رواية الطبراني بالحاقة نحوها
وهذا وهم - والله أعلم-
ففي رواية الطبراني بالواقعة ونحوها
والله أعلم بالصواب
تنبيه
المثال الذي ضربته لا لتحديد مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وإنما المقصود
بيان وجه الخلل الذي يلزم القائلين بتحديد اللجنة
ولذلك أتيت بفعل عمر رضي الله عنه
والمقصود منه فقط تحديد الوقت لا الاحتجاج للمسألة
وأيضا فبعض أهل العلم ذهب إلى أن ذلك كانت صلاته- فداه أبي وأمي- في أوقات مختلفة
فالله أعلم
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[20 - 09 - 06, 02:51 م]ـ
الله المستعان
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 09 - 06, 07:37 م]ـ
بارك الله فيكم
أقل شيء ساعة كاملة
وإذا اخذوا بالاحتياط 30 دقيقة
فهذا يعني جزما أنهم كانوا يصلون بعد طلوع الشمس
لأن الشمس تطلع قبل هذا
حتى سورة الكهف وسورة الاسراء
قرابة ساعة
وخمس دقائق للصلاة
وثلاث دقائق لسنة الصبح
ساعة وثمان دقائق
وهذا بحسب تحديد اللجنة لوقت دخول الصبح
لا يصح
فتأمل
*و في مسلم عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ).
اللجنة لم تقدر الفرق بنص ساعة ولم تأمر بالأخذ به، بل ذكرت المعدل للتقريب 20 دقيقة، وهناك بعض الأوقات يقل الفرق إلى 16 دقيقة تقريبا.
وحسب أم القرى فإن بين أذان الفجر وطلوع الشمس ساعة ونص تقريبا تزيد أحيانا وتنقص أخرى.
ولو سلم تقديركم أن القراءة ستأخذ ساعة تامة!
والمجموع كما ذكرتم ساعة وثمان دقائق لكان على رأي اللجنة سليما فساعة وثمان دقائق + 20 أو اقل [فرق اللجنة] = ساعة و28 أو أقل فالوقت لم يخرج.
والآثار المذكور تدل على أن صلاة أمير المومنين استغرت الوقت كله.
( ... فَقُلْت: وَاَللَّهِ إذًا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ , قَالَ: أَجَلْ)
( ... حَتَّى جَعَلْتُ أَنْظُرُ إلَى جُدُرِ الْمَسْجِدِ طَلَعَتْ الشَّمْسُ)
والله أعلم.
¥